شريط الأخبار
السردية تكتب النار تأكل نفسها البلقاء التطبيقية تشارك صقور سلاح الجو الملكي في إنزال المساعدات على الاهل في قطاع غزه "الزياراتُ الملكيةُ … قصةُ حبٍ حقيقية" بدك تعرف سعر الاضحية (البلدي والمستورد) بالعيد ..؟ يوتيوب تي في تطرح ميزة Multiview لأجهزة أندرويد هل تتحكم بك سيارة المستقبل؟ قلق في محله يشعر به بعض السائقين باحثون يحاولون فك طلاسم لغة الإشارة لدى الفيلة الكشف عن موعد إطلاق سيارة كروس روسية جديدة الأردن يشارك في الاجتماع السابع لرؤساء ومديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط انطلاق بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية في عمان ملاحقة ستطال نانسي عجرم.. والسبب أغنية لـفريد الأطرش! وزارة الاستثمار: أبو ظبي التنموية ADQتؤسس الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في الأردن مؤسسة المواصفات والمقاييس تستضيف فعاليّات التجمّع العربيّ للمترولوجيا عاجل وزارة التنمية: 262 مليون دينار مخصصات صندوق المعونة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود الصناعة والتجارة : لهذا السبب ارتفعت أسعار الليمون في الأسواق الأمم المتحدة: اهالي غزة يواجهون أزمة لا يمكن تحملها استقرار أسعار الذهب بالأردن عند مستويات قياسية الأحد أوسيك يهزم فيوري في "نزال القرن" ويدخل سجلات الملاكمة إلى جانب محمد علي استقرار أسعار الذهب في الأردن عند مستويات قياسية وفد طلابي من نادي سيادة القانون في عمان الاهلية يزور مركز جمرك عمان

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

القلعة نيوز- أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
--(بترا)