شريط الأخبار
الجوهرة طلبة التوجيهي يشكون امتحان الرياضيات: ضربونا المحافظ مشعل دحيلان الهدايات الحجايا يستقبل المهنئين - صور الهجرة... عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين الملك يغادر في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة تغيير كسوة الكعبة المشرفة في إرث متواصل يمتد لـ 100 عام البرلمان العربي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة "النقد الدولي" ينهي المراجعة الثالثة لبرنامجه مع المملكة ويوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لازاريني: نشهد تنفيذ مشروع لفصل الفلسطينيين عن فلسطين استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين شرق رام الله وغرب جنين أجواء حارة نسبيا اليوم في أغلب المناطق الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع يعود لمؤسسة تجارية شرق عمان الأحمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمعرض عمان الدولي للكتاب رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد فوائد صحية عديدة... هذا ما يحدث عند شرب الماء الساخن! علامات خفية للجلطة الدماغية الدقيقة ليس دواء ولا عطرا.. طعام شائع يزيل «رائحة كبار السن»

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

القلعة نيوز- أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
--(بترا)