شريط الأخبار
تعيين المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين بدوري المحترفين لكرة القدم اتحاد عمان يتجاوز الجبيهة في كأس الأردن لكرة السلة قمة كروية تجمع الوحدات والحسين بدوري المحترفين السبت شباب البلقاء تختتم بطولة خماسيات كرة القدم الرمضانية الجيش: اعتراض 79 من أصل 85 صاروخا ومسيّرة إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية مقتل فتى بعيار ناري إثر مشاجرة داخل مزرعة في لواء الشوبك الأردن يطلق حملة وطنية لتعزيز نظافة وحماية المواقع السياحية والأثرية بالصور...إطلاق خط الباص سريع التردد (107) بين عمّان والسلط لتعزيز النقل العام وتقليل الازدحام جامعة عمان العربية توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية لتعزيز البرامج التعليمية لأطفال القرى زين تُعيد إطلاق حملتها الأضخم للجوائز “Zain Happy Box” بحلّة رمضانية عبر تطبيقها كيف تتعامل مع حصى الكلى أثناء الصيام؟ محسن رضائي: حتى هذه اللحظة إيران هي المنتصرة في الحرب وقد كسرت هيمنة الولايات المتحدة إطلاق مسار الباص السريع بين عمّان والسلط محسن رضائي: حتى هذه اللحظة إيران هي المنتصرة في الحرب وقد كسرت هيمنة الولايات المتحدة #عاجل الاردن: الأمن: 9 إصابات جراء سقوط شظايا صواريخ في الاسبوع الثاني من الحرب الجيش: 85 صاروخاً ومسيرة إيرانية استهدفت الأردن الأسبوع الماضي .. واعتراض 79 إقبال واسع على المسجد الحسيني خلال صلاة التراويح في رمضان "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج تجدد الهجوم على قاعدة فكتوريا العسكرية بمحيط مطار بغداد لماذا يقل حجم العضلات عند التوقف عن ممارسة الرياضة؟

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
القلعة نيوز:
أصدر مجلس نقابة المحامين السبت، التعليمات الخاصة بلائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماه، وذلك سندا لاحكام المادة (١١/ح) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
على النحو التالي؛
١/ تؤلف النقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) برئاسة النقيب أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية ما لا يقل عن أربعة من المحامين الأساتذة يسميهم المجلس، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ذات مدة انتخاب المجلس ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل آي عضو بغيره وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢/ للجنة التنسيب لمجلس النقابة بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها ولها ان تراعي التنوع الجغرافي لمناطق معينة في الأردن اذا دعت الضرورة لذلك، ولها اعادة النظر في الحد الأدنى للأتعاب كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من النقيب مع وجوب اتخاذ اجراءات تحديدها المنصوص عليها اعلاه.

٣/ لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعابًا أقل من الحد الأدنى المقرر للأتعاب الا للخدمات الانسانية.
٤/ يصدر مجلس النقابة جدول الحد الأدنى للأتعاب ويصبح ساريًا بمضي مدة 30 يوما من تاريخ التعميم به على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة المصادقة على تعديل نص المادة 11 من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين على النحو التالي:
تضاف الفقرة ح الى نص المادة 11 اعلاه بالنص التالي؛
"ولا يجوز ان تتجاوز الأتعاب الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون أو الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/3/16.