شريط الأخبار
محافظ الكرك يطلع على واقع التعليم في المحافظة سفيرة الأردن في المغرب تستقبل سفير مملكة بلجيكا عاجل : التحقيقات بأموال "جماعة الإخوان" المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني محافظ البلقاء يطلع على واقع الخدمات الصحية بمستشفى السلط الجديد ورشة بعنوان "سوق عمل واعد" لتعزيز التواصل بين وزارة العمل والقطاع الصناعي وفد عسكري أردني يتابع واجب إخماد الحرائق في الجمهورية السورية الشقيقة ارتفاع أسعار الذهب محلياً اليوم الثلاثاء عقوبة محتملة بمليون يورو.. عيد ميلاد لامين جمال يتحول إلى أزمة قانونية نسبة النجاح في امتحانات الشامل 61.1% واشنطن تطالب بيروت ب"مهلة زمنية" لسحب السلاح النفط يتراجع مع تركيز السوق على العقوبات المحتملة والرسوم الجمركية بعد الفضيحة.. أحد "أقزام" حفل لامين جمال يكسر صمته أجواء صيفية عادية فوق المرتفعات والسهول اليوم قوات وزارتي الداخلية والدفاع تباشر بالدخول إلى مركز مدينة السويداء هل تحتاج "النقل البري" لمجلس مفوضين؟ بسبب برشلونة وليفربول.. "فيفا" يراجع نظام التأهل لكأس العالم للأندية لتفادي غياب الكبار وفيات الثلاثاء 15-7-2025 إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الربيعية الثلاثاء الصفدي: الأردن جاهز لإرسال مئات الشاحنات يوميا لقطاع غزة بحال رفع إسرائيل القيود طقس صيفي فوق المرتفعات الجبلية والسهول الثلاثاء

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
القلعة نيوز:
أصدر مجلس نقابة المحامين السبت، التعليمات الخاصة بلائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماه، وذلك سندا لاحكام المادة (١١/ح) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
على النحو التالي؛
١/ تؤلف النقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) برئاسة النقيب أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية ما لا يقل عن أربعة من المحامين الأساتذة يسميهم المجلس، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ذات مدة انتخاب المجلس ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل آي عضو بغيره وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢/ للجنة التنسيب لمجلس النقابة بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها ولها ان تراعي التنوع الجغرافي لمناطق معينة في الأردن اذا دعت الضرورة لذلك، ولها اعادة النظر في الحد الأدنى للأتعاب كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من النقيب مع وجوب اتخاذ اجراءات تحديدها المنصوص عليها اعلاه.

٣/ لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعابًا أقل من الحد الأدنى المقرر للأتعاب الا للخدمات الانسانية.
٤/ يصدر مجلس النقابة جدول الحد الأدنى للأتعاب ويصبح ساريًا بمضي مدة 30 يوما من تاريخ التعميم به على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة المصادقة على تعديل نص المادة 11 من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين على النحو التالي:
تضاف الفقرة ح الى نص المادة 11 اعلاه بالنص التالي؛
"ولا يجوز ان تتجاوز الأتعاب الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون أو الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/3/16.