شريط الأخبار
الأمن العام : ثلاث وفيات وخمس إصابات جرّاء حريق محل للعطور في ماركا الجنوبية الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة رئيس مجلس الوزراء المصري يصل إلى المملكة لترؤُّس وفد بلاده في اجتماعات اللَّجنة العليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة البداودة :لجنة النقل تحسم ملف النقل الذكي وتغلق ازمة 2016 مجزرة الفجر... تحذير طبي.. مسكن آلام شائع الاستخدام قد يسبب قصور قلب قاتل نحن والدولة العميقة.... شركة طيران مصرية جديدة تعلن تدشين خط جوي بين روسيا ومصر لأول مرة نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يطالب بحماية ابنه ويلوح برحيله عن الأهلي أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية لإسرائيل "بلومبرغ": ترامب قد يقطع إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا إذا لم ترضخ لمقترحاته بإنهاء الأزمة أزمة كروية في مصر.. الزمالك يصعد غضبه بسبب تجاوزات إعلامي شهير سفيرة الأردن في المغرب تشارك في أشغال الدورة الـ147 للملتقى الدبلوماسي الأردن يرحب بعزم أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة إقامة بؤرة استيطانية في عطارة برام الله واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة لقاءات الخير الملكيه تتواصل : الملك بحضور الحسين يجتمعان بولي العهد السعودي ... فماذا بحثوا ؟ الصحفيين الأردنيين في بيان غاضب : الاحتلال يرتكب جرائم إجرامية تستهدف حرية الصحافة لطمس الحقائق حسان يوجه : التعاون مع أعضاء النقابة والعاملين في المؤسسات الإعلامية فقط

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
القلعة نيوز:
أصدر مجلس نقابة المحامين السبت، التعليمات الخاصة بلائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماه، وذلك سندا لاحكام المادة (١١/ح) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
على النحو التالي؛
١/ تؤلف النقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) برئاسة النقيب أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية ما لا يقل عن أربعة من المحامين الأساتذة يسميهم المجلس، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ذات مدة انتخاب المجلس ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل آي عضو بغيره وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢/ للجنة التنسيب لمجلس النقابة بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها ولها ان تراعي التنوع الجغرافي لمناطق معينة في الأردن اذا دعت الضرورة لذلك، ولها اعادة النظر في الحد الأدنى للأتعاب كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من النقيب مع وجوب اتخاذ اجراءات تحديدها المنصوص عليها اعلاه.

٣/ لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعابًا أقل من الحد الأدنى المقرر للأتعاب الا للخدمات الانسانية.
٤/ يصدر مجلس النقابة جدول الحد الأدنى للأتعاب ويصبح ساريًا بمضي مدة 30 يوما من تاريخ التعميم به على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة المصادقة على تعديل نص المادة 11 من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين على النحو التالي:
تضاف الفقرة ح الى نص المادة 11 اعلاه بالنص التالي؛
"ولا يجوز ان تتجاوز الأتعاب الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون أو الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/3/16.