شريط الأخبار
تحذير طبي: نزيف اللثة قد يكون إشارة مبكرة للسرطان فوائد صحية خفية للفجل الحار اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة تعزيز التكامل بين البلديات والمؤسسات المدنية في الصريح الوجبة الصحية المدرسية تعزز الحضور وتقلص الاعتماد على الوجبات المصنعة في الأردن أجواء معتدلة متوقعة ومناسبة لرحلات نهاية الأسبوع سمور يحاضر في اتحاد الكتاب عن الأمراض الميكروبية والتحديات العالمية منظمة الصحة العالمية ترفض الإخلاء من غزة احباط محاولتي تهريب باستخدام بالونات عبر الحدود الشرقية وزارة الثقافة تطلق حملة "تبرّع بقطعة تراثية .. تُنشئ متحفًا .. وتوثّق إرثًا" وفيات الاردن اليوم الخميس 11-9-2025 بلدية الكرك تواصل تنفيذ مشروع عطاء قبة الصخرة بمرحلته الثانية تعزيز التكامل بين البلديات والمؤسسات المدنية في الصريح النائب السابق خليل عطية الإعتداء على الدوحة عربدة إسرائيلية تجاوزت كل الحدود نقيب تجار الحلي والمجوهرات مؤشرات عالمية ترجح ارتفاع أسعار الذهب قريباً مراقبو "التوجيهي" يطالبون بتسريع صرف مستحقاتهم المالية قطر: تصريحات نتنياهو بائسة لتبرير جريمته الغادرة إعلان أسماء الدفعة الثالثة لبرنامج إعداد المعلمين قبل الخدمة للعام 2025/2026 العدوان: اللهم اشهد أنني بلغت حذارِ أن ينام الأردن والخطر مستيقظ، يحيط بنا من الغرب والشمال تقرير: إصابة قياديين من حماس في هجوم الدوحة .. وترجيح تتبع هواتفهم

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
القلعة نيوز:
أصدر مجلس نقابة المحامين السبت، التعليمات الخاصة بلائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماه، وذلك سندا لاحكام المادة (١١/ح) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
على النحو التالي؛
١/ تؤلف النقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) برئاسة النقيب أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية ما لا يقل عن أربعة من المحامين الأساتذة يسميهم المجلس، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ذات مدة انتخاب المجلس ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل آي عضو بغيره وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢/ للجنة التنسيب لمجلس النقابة بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها ولها ان تراعي التنوع الجغرافي لمناطق معينة في الأردن اذا دعت الضرورة لذلك، ولها اعادة النظر في الحد الأدنى للأتعاب كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من النقيب مع وجوب اتخاذ اجراءات تحديدها المنصوص عليها اعلاه.

٣/ لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعابًا أقل من الحد الأدنى المقرر للأتعاب الا للخدمات الانسانية.
٤/ يصدر مجلس النقابة جدول الحد الأدنى للأتعاب ويصبح ساريًا بمضي مدة 30 يوما من تاريخ التعميم به على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة المصادقة على تعديل نص المادة 11 من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين على النحو التالي:
تضاف الفقرة ح الى نص المادة 11 اعلاه بالنص التالي؛
"ولا يجوز ان تتجاوز الأتعاب الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون أو الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/3/16.