شريط الأخبار
الاحتلال يزعم ضبط شبكة لتهريب اسلحة من الأردن إلى الضفة مالية الأعيان تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2023 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في رأس العين ومرج الحمام وزير العدل والسفير الإسباني يبحثان التعاون بين البلدين مبعوث كندا الخاص لسوريا يزور الأردن ومصر ولبنان استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب "الصناعة والتجارة" تدعو لعدم التهافت على الشراء "المغطس" يفوز بجائزة جيست أكتا العالمية للسياحة الأثرية والثقافية لعام 2025 15 مليار دينار حجم مبادلات الأردن والسعودية التجارية خلال 5 سنوات لجنة برئاسة الشديفات لتنظيم فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025 (أسماء) مختصون: الأردن يشهد تحولا ملحوظا في مجال الرقمنة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة قرارات مجلس الوزراء طقس شديد البرودة وثلوج خفيفة على المرتفعات كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة EV4الجديدة، وتعرض تصميمي السيدان والهاتشباك قبيل انطلاق فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية"2025 السفيرة غنيمات تستقبل رئيس منتدى الدبلوماسية الموازية المغربية "بلدية ديرالكهف" تنثر الملح على الطرق المنحدرة منعا لتكوّن الانجماد و حفاظًا على سلامه مستخدميها لقاء وطني حاشد بضيافة الشيخ محمد الشتيوي النعيمي في المفرق.. قلب واحد خلف جلالة الملك ومواقفه الوطنية الأصيلة.. وخليفات يشيد في مواقف جلالة الملك والملكة وولي العهد .. فيديو وصور

هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟

هل يفقد النائب مقعده بالقائمة العامة حال فُصل من حزبه؟
القلعة نيوز-تنشغل الأحزاب السياسية بالتحضير للانتخابات النيابية التي يتوقع أن تجري العام الحالي.

الأحزاب جميعها بدأت باعداد قوائم المترشحين لديها سواء المرشحين على القائمة المحلية أو القوائم العامة التي اقتصر الترشح اليها على الأحزاب وحدها.

قانون الانتخاب قسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية وخصص لها 97 مقعدا نيابيا ودائرة انتخابية عامة خصص لها 41 مقعدا وهي التي حدد الترشح اليها بالقوائم الحزبية فقط.

مجلس النواب المقبل سيكون فيه نواب فازوا من خلال الترشح في الدوائر المحلية ونواب فازوا من خلال الترشح على الدائرة العامة وهؤلاء النواب كانوا ضمن قوائم حزبية على مستوى الوطن.

واثارت مادة في قانون الانتخاب نقاشا داخل الاحزاب والنخب، لانها تعطي رئيس الحزب او قيادة الحزب الحق بتغيير النائب الذي فاز عن القائمة العامة في حال قررت فصله من الحزب، او استقال من الحزب.

وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب على انه «اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز بها».

كما ان هناك مادة تنص على انه اذا تم حل الحزب وفقا لاحكام القانون باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في «النواب» شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم.

الدستور حدد في مواده كيفية فقدان النائب لعضويته في «النواب»، وهي حالات مقتصرة على النصوص الدستورية والتي حددت تلك الحالات وهي اولا: بالاستقالة وفق المادة 72 من الدستور والتي تنص (يجوز لأي عضو من أعضاء النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها)، ثانيا: يفقد النائب عضويته اذ قرر المجلس فصل النائب اذ تنص المادة ‬ 90 من الدستور على (لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط فـي غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين فـي هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره)، اما الحالة الثالثة التي يفقد فيها النائب عضويته من مجلس النواب فهي الاخلال بأحد الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تنص: (لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-أ. من لم يكن اردنياً. ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. هـ. من لم يكن كامل الأهلية. و. من كان من اقارب الملك فـي الدرجة التي تعين بقانون خاص.

اما الحالة الرابعة فهي بقرار من محكمة التمييز اذا كان هناك طعن في عضوية النائب وفق المادة 71 من الدستور والتي تنص على (1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل بالطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفـي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز، اما الحالة الأخيرة لفقدان العضوية فهي الوفاة.

ومن هنا لا يوجد نص في الدستور يعطي الحزب الذي ينتمي اليه النائب من اسقاط عضوية النائب من المجلس، كما ان فكرة اسقاط عضوية النائب من المجلس اذا خالف قرار الحزب تتناقض مع المادة 87 من الدستور، وقيادة الحزب الحق في فصل النائب، لكن مسألة اسقاط العضوية من البرلمان فهذه حددها الدستور ولا يجوز للقانون ان يخالف مواد الدستور، والمطلوب من «النواب» او الحكومة ان يتم توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للنظر بالمادة من 58 قانون الانتخاب التي تنص أن النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية يفقد نيابته اذا استقال من الحزب أو فصل من الحزب.