شريط الأخبار
أول زعيم عربي يهنئ مجتبى خامنئي بعد تنصيبه مرشدا أعلى في إيران الحرس الثوري الإيراني: من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد "تايمز أوف إسرائيل": إصابة 16 شخصا بجروح في قصف شنه "حزب الله" على وسط إسرائيل طهران: انتخاب مجتبى خامنئي "مكافأة إلهية" لشعبنا والحرب مستمرة حتى السلام المستدام مصادر لـ"رويترز": خطة ترامب لغزة معلقة بسبب الحرب مع إيران المتحدث باسم "خاتم الأنبياء" الإيراني: إسرائيل تحاول إنشاء دروع بشرية لحماية جنودها إسرائيل تعلن بدء ضربات واسعة على طهران وأصفهان وجنوب إيران ولي العهد يعزي نظيره الكويتي بعسكريين استشهدوا أثناء أداء الواجب تصاعد للدخان في مستشفى الملك المؤسس إثر تماس كهربائي ترامب يدرس خيارات للسيطرة على أسعار الطاقة الشرع: ندعم الرئيس اللبناني بنزع سلاح حزب الله إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة أساسية لحزب الله البحرين تعترض 102 صاروخ و171 طائرة مسيرة إيرانية قطر تتصدى لهجوم صاروخي إيراني دون خسائر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي الأردن يعزي الإمارات باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة رئيس مجلس النواب: أولويتنا حفظ مصالح المواطنين في قانون الضمان خبراء : الأردن يؤكد تضامنه مع الدول العربية ويرفض الاعتداءات الإيرانية غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في لبنان قتيلان بسقوط طائرة عمودية في الإمارات

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون