شريط الأخبار
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون العيسوي يلتقي وفدين من أبناء عشيرة لحلوح ومن شباب معان / صور الأمير علي: أملنا كبير ببلوغ المونديال .. ونظام جديد سيحدث نقلة نوعية "المحامين" تشكل فريقا قانونيا لملاحقة المسيئين للوطن وتاريخه المشرف الضمان تخصص 2523 راتب تقاعد شيخوخة في الثلث الأول عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا العيسوي يتفقد مشاريع تنموية في الزرقاء رغم الحملات المغرضة .. الأردن ثابت في دعمه لغزة النائب ابو تائه يزور منزل الشاب المفقود ويطالب الفوسفات بالتعويض وتشغيل والده .. ويشكر الجهات المختصة كأوراق الشجر في مهب الريح.. هآرتس: نتنياهو يرتجف من زيارة ترامب للشرق الأوسط ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري وزير سعودي يزور الهند وباكستان بعد ارتفاع حدة التوتر بين البلدين ملك البحرين يستقبل الشرع في أول زيارة رسمية له إلى المملكة (صور) الرئيس السوري يصل البحرين على رأس وفد رسمي هيومن أبيل الدولية: إنجازات "الهيئة الخيرية" وحجم تأثيرها غنيان عن التعريف مصر تحضّر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة وفلسطين الرئيس العراقي: القيادة السورية هي من تحدد مستوى المشاركة في القمة العربية في بغداد تقارير إعلامية: ترامب سيعترف بدولة فلسطينية أثناء زيارته للشرق الأوسط الأردن مستمر في إغاثة غزة... لا ينثني عزمه رغم الإساءات الممنهجة والأخبار المضللة "خارجية النواب" تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون