شريط الأخبار
أكبر خدعة في تاريخ الماراثون.. حين صنعت أمريكية بسيطة أكبر فضيحة رياضية الأمن مع تساقط الأمطار يحذر من الانزلاقات تكريم كلية عجلون الجامعية كإحدى أبرز المؤسسات التعليمية في المحافظة بمناسبة يوم المعلم العالمي وفيات الخميس 9-10-2025 في العالمي للبريد 2025 " البريد في خدمة الإنسان: خدمة محلية، ونطاق عالمي " افتتاح فعاليات مهرجان "استذكار أدباء راحلين من البلقاء" عشائر الحباشنة تنعى زياد محمد عبدربه الحباشنة (أبو حمزة) الأردن يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويؤكد دعمه لتحقيق السلام العادل والشامل ترامب: "أعتقد أن الرهائن سيعودون الإثنين" إلى إسرائيل "الألبسة والأقمشة": تراجع البيع الآجل بنسبة 40 % بعد قرار وقف حبس المدين من على سرير المرض.. "المعلم" يبارك للفراعنة التأهل إلى كأس العالم 9 مطبات و6 كاميرات ودوار جديد على طريق البترول في إربد للحد من الحوادث بالأسماء ... وزارات تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية تعرف على المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم صندوق النقد يتوقع خفض الفائدة الأميركية مفارقة كبيرة بين فرص العمل المستحدثة للعام 2024 وبيانات الضمان.! #عاجل كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ أجواء لطيفة في أغلب المناطق وزخات مطرية شمال المملكة ترامب: "أعتقد أن الرهائن سيعودون الإثنين" إلى إسرائيل البندورة بـ40 قرش والخيار بـ45 في السوق المركزي اليوم

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون