شريط الأخبار
درجات حرارة تحت الصفر في الأردن .. وأقلها -4 في مطار الملكة علياء الاحتلال يزعم ضبط شبكة لتهريب اسلحة من الأردن إلى الضفة مالية الأعيان تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2023 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في رأس العين ومرج الحمام وزير العدل والسفير الإسباني يبحثان التعاون بين البلدين مبعوث كندا الخاص لسوريا يزور الأردن ومصر ولبنان استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب "الصناعة والتجارة" تدعو لعدم التهافت على الشراء "المغطس" يفوز بجائزة جيست أكتا العالمية للسياحة الأثرية والثقافية لعام 2025 15 مليار دينار حجم مبادلات الأردن والسعودية التجارية خلال 5 سنوات لجنة برئاسة الشديفات لتنظيم فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025 (أسماء) مختصون: الأردن يشهد تحولا ملحوظا في مجال الرقمنة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة قرارات مجلس الوزراء طقس شديد البرودة وثلوج خفيفة على المرتفعات كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة EV4الجديدة، وتعرض تصميمي السيدان والهاتشباك قبيل انطلاق فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية"2025 السفيرة غنيمات تستقبل رئيس منتدى الدبلوماسية الموازية المغربية "بلدية ديرالكهف" تنثر الملح على الطرق المنحدرة منعا لتكوّن الانجماد و حفاظًا على سلامه مستخدميها

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

الشرفات يوضح : لا يجوز لأي عضو حزبي أن يترشح بالقائمة الحزبية الا بعد مرور ستة أشهر على الانتساب قبل يوم الاقتراع

القلعة نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إنَّ المدة المُسقِطة الواردة في المادة (13/د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والبالغة ستة أشهر لقبول ترشح الحزبيين في القائمة العامّة، تبدأ من يوم موافقة الحزب على طلب الانتساب وفقاً لإجراءات العضوية وشروطها الواردة في النظام الأساسي للحزب.

وأكد الشرفات، أن القول بأنَّ تلك المدة تبدأ من يوم اعتماد العضوية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، هو قول تعوزه الدِّقة والدليل.

وأضاف، أنه جاء بنص المادة (13/د) : "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح بالقائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".

وبين أنه يلاحظ هنا أن المشرع ودون قصد خلط بين مفهوم الدائرة العامة والقائمة الحزبية لأن الأخيرة وفقاً لمنطوق اللغة والقانون تشمل المرشحين الحزبيين في الدوائر المحلية والعامة على حدٍ سواء، مما يعني معه أنه كان يتوجب أن يتم تسمية الأخيرة بالدائرة الانتخابية الحزبية العامة او القائمة الحزبية العامة.

وأوضح الشرفات رداً على استفسار عمون، أن الأثر المنشئ للعضوية يبدأ من تاريخ قبول طلب الانتساب من قبل الحزب، وأن الأثر الناشئ عن وجود الإسم في سجل الأحزاب هو أثر كاشف لا منشئ وتنظيمي يتعلق بالهيئة وسجلاتها، ولا يجوز التمسك بهذا التاريخ إلا لغايات بيان مخالفة شروط العضوية الواردة في قانون الأحزاب دون التاريخ؛ مما يعني معه أن من يدّعي خلاف الأصل أن يثبت ما أدّعاه.

وقال إن من حق الهيئة المستقلة التدقيق في سجلات الحزب كجهة رقابية وتنظيمية لغايات فحصها وخلوها من عدم دقة المضامين، وشبهات التزوير المادي والمعنوي، إلا أن هذا الحق لا يعطي الهيئة الحق بالاكتفاء بتاريخ ورود الأسماء إليها؛ لأن النصوص الواردة بهذ الشأن واضحة، ولا تحتمل أي لبس.

وأضاف، "أننا سنشهد في الفترة المقبلة محاولات من بعض الأحزاب لاعتماد تواريخ سابقة لقبول طلب الانتساب لغايات مواجهة هذا الشرط كأسلوب للتحايل على أحكام القانون"، مؤكداً ضرورة أن تتنبه الأحزاب إلى أن أي محاولة لتغيير تاريخ قبول الانتساب يشكّل جرماً يعاقب عليه القانون.

عمون