شريط الأخبار
"احتفال مثير".. ميسي يشتبك مع جماهير كلوب أمريكا بعد فوز إنترميامي سكجها يكتب عن لقاء الملكة رانيا العبدالله وميلانيا ترامب الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" نجم النشامى على أعتاب الدوري المصري الحياري تكتب: غزة وسوريا الجديدة .. مفترقُ طرقٍ بين الإعمار والتحديات إنهاء خدمات أمين عام الشباب حسين الجبور "الهيئة الخيرية": 100 شاحنة مساعدات أردنية ستدخل غزة فور وقف إطلاق النار حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية" لحظات حاسمة قبل بدء سريان الاتفاق اجواء باردة نسبيًا حتى الثلاثاء "ريجيم البرتقال".. هذه فوائده ومخاطره إحذروا أدوية علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم.. إليكم السبب هذه الأطعمة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب الحلبة مع العسل الأسود قبل النوم: مشروب صحي مليء بالفوائد علامات مقلقة تدل على أنك فاقد لـ"النوم العميق" كيف نحدد العلاج الأنسب للسمنة؟ خاصية للشاي الأخضر مفيدة لكبار السن علامات غير نمطية تشير إلى مشكلات في الكبد أيهما أفضل لطول العمر: اللياقة البدنية أم الوزن؟

نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية

نصراوين تعليقا على فصل الجراح : يجب تأييد قرار الفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة الإدارية
القلعة نيوز:

قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين: أن النائب يفصل من الحزب بقرار قطعي من المرجع القضائي المختص، أي أن ما يصدر عن الحزب من قرار فصل لا يؤدي إلى إسقاط العضوية من مجلس النواب بل يجب تأييد القرار بالفصل بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة، وهي المحكمة الإدارية.

وأضاف لـ" الحقيقة الدولية " أن أي قرار بفصل النائب الجراح وفق أحكام النظام الداخلي للحزب، وبعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، يجب أن يصدر به قرار نهائي قطعي من المحكمة المختصة، لأن القضاء الإداري يراقب على مشروعية قرار فصل النائب الحزبي، فإذا أيد القضاء الإداري مشروعية قرار فصل الحزب تسقط عضويته ويجري استبداله، اما إذا وجد القضاء مخالفة في الفصل فلن يتردد في إعلان عدم مشروعيته وبالتالي يبقى النائب نائبا.

وأوضح، أن الوصول إلى القضاء هو حق للشخص، فإذا اختار عدم عرضه على المحكمة الإدارية بتفويت فرصة الطعن امامها فيكون قد اختار عدم الوصول للمحكمة ويصبح قرار الحزب بفصله قد تأيد واصبح مشروعا بسبب فوات مدة الطعن.