شريط الأخبار
الرواشده "يزور مركز جرش الثقافي في إطار جولته الميدانيه بالمحافظات الامن يحبط محاولة تهريب كمّيات كبيرة من المخدرات في ثلاث قضايا متنوعة ( تفاصيل ) الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير المياه: اتفاق أردني سوري على تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بسد الوحدة وحوض اليرموك وزير الطاقة السوري: منحة من البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا بالأردن الخرابشة: خطة لبحث التعاون في مجال الطاقة بين الأردن وسوريا الحنيفات: تعديل تعليمات الزراعة العضوية خطوة استراتيجية للتنظيم وتعزيز تنافسيته حوارية مرتقبة لـ "الحموري الثقافي" بمشاركة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز "الطاقة" تؤكد أهمية آلية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة 6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بمصادرة 1200 دونم في الخليل وتهدم منزلا برام الله مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى الأمم المتحدة تحذر من نقص فرص العيش ومحدودية أماكن الإيواء في غزة بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا قرارات مجلس الوزراء صدور تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لعام 2025 ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من تجارة عمان خلال النصف الأول للعام الحالي ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة هذا العام رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخانيونس وغزة

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
القلعة نيوز:

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".