شريط الأخبار
العليمات والشوملي.. نسايب السفير العضايلة يشارك في مراسم تنصيب الأرشمندريت الأردني الدكتور الأزرعي مطرانًا في بطريركية الإسكندرية "واشنطن بوست" تكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا واحتمال توجيه الضربات الأولى الاحتلال الإسرائيلي: الجثث التي سلمتها حماس لا تعود لمحتجزين إسرائيليين "مقاومة الجدار والاستيطان": الاحتلال سيدرس بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة "الاتصال الحكومي" تنشر تقريرا حول انجازات الحكومة خلال عام الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة حزب المحافظين: حملة ممنهجة طالت رئيس مجلس النواب حماس تطالب بتوفير معدات وطواقم لانتشال الجثث بسبب تسريب فيديو «سديه تيمان» .. استقالة المدعية العسكرية بـ "إسرائيل" الفراعنة يعودون.. إقبال هائل على صور الذكاء الاصطناعي "رسالة" من السيسي قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال الشرع يغلق مكتب شقيقه ويسحب سيارات موظفين الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن وزير الطاقة يتفقد محطة القواطع الكهربائية في الرامة ويطّلع على جاهزيتها مختصون بتكنولوجيا المعلومات: الأردن يشهد تحولا حقيقيا في الثقافة الرقمية الصحة: تخفيض أسعار 97 صنفا دوائيا بنسب تتراوح من 5 - 72%

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
القلعة نيوز:

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".