شريط الأخبار
وزير الثقافة في عيد الجلوس الملكي : 26 عاما من الحكمة أعلت خلالها القيم الإنسانية الملك يعود إلى أرض الوطن عيد ميلاد سمو الأمير هاشم بن الحسين يصادف غدا الملكة بصورة تجمعها مع الأمير هاشم : تي شيرت المنتخب زي رسمي هاليومين النهج الملكي يدفع المرأة الأردنية نحو تمثيل أكبر في البرلمان العودات: "التحديث السياسي" محطة مضيئة لرؤية ملكية لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتجديد النخب السياسية عراقيون يعبرون عن مكانة الأردن كبلد عروبي يجمع الأشقاء العين كريشان يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي الملك يعقد لقاءات لحشد المواقف الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء لجنة الحوار المجتمعي تهنئ جلالة الملك بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي السادس والعشرين نزار الرشدان .. هدفنا تحقيق الفوز على منتخب العراق مدرب الأردن .. العراق منتخب قوي فعاليات للاحتفال بالأعياد الوطنية في محافظة الزرقاء الملك يلتقي ماكرون ويؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع فرنسا في عيد "الجلوس" الـ 26.. الرؤية الملكية للتحديث الإداري تنهض بالقطاع العام ولي العهد يهنئ جلالة الملك : دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة التوثيق الملكي ينشر وثيقة بمناسبة يوم الجيش الملك يعلن إطلاق مبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
القلعة نيوز:

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".