شريط الأخبار
الجيش الأردني : سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان الرواشدة يزور بلدية الشوبك ويؤكد البلديات تقوم بدور مهم في التنمية الثقافية المستدامة الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ترامب: محمد بن سلمان رجل عظيم .. ومستقبل المنطقة يبدأ من الرياض ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا الرواشدة : حفل غني بالمفردات الثقافية والفنية الوطنية للواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية السعودية.. محرز يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين موعد مواجهة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب والقناة الناقلة ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 33 مليار دولار في شهر واحد "أسوشيتد برس" نقلا عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء ريال مدريد يواجه مايوركا بحضور ثنائي مغربي وغياب 9 لاعبين بارزين الرواشدة يزور بلدية الجفر ويؤكد البلديات هي العناوين الرئيسية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة ولي العهد السعودي وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
القلعة نيوز:

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".