
القلعة نيوز:
عيسى شاب يعمل في مجال الحفر، وقد علقَ في بئر ارتوازي قبل (13) يوماً ولاقى حتفه، فهل هذه الحادثة التي أدّت إلى وفاته، يرحمه الله، تعتبر إصابة عمل بمفهوم قانون الضمان الاجتماعي.؟
طبعاً، هذا يعتمد على ما إذا كانت أحكام الشمول بالضمان تنطبق عليه، حتى لو لم يكن صاحب العمل أو المنشأة التي كان يعمل لديها قد شملته بأحكام قانون الضمان بعد، أو كانت متهرّبة عن شموله. إذ يأتي دور مؤسسة الضمان في التحقق من مدى انطباق القانون عليه، وتقوم بإصدار قرارها بشموله بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل، وتحميل المنشأة الاشتراكات المترتبة على ذلك مع الغرامات والفوائد إذا كان هناك تأخّر عن شموله.
وفي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة أو إصابة العمل. ويضاف له مبلغ (40) ديناراً وهي الزيادة العامة لكل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصصة من الضمان، ويوزع هذا الراتب كأنصبة محددة بالقانون على ورثته المستحقين.
كما تقوم مؤسسة الضمان بصرف مبلغ (700) دينار كنفقات جنازة لذويه.
رحم الله العامل الفقيد عيسى وألهم ذويه الصبر والسلوان.