شريط الأخبار
إعلام إيراني: قاآني لا يزال حياً وشارك في «تجمع شعبي» بطهران ولي العهد السعودي يرحّب باتفاق وقف النار بين إيران وإسرائيل "صحيفة بوليتيكو" : استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها ،بل عزّز خيارها النووي لقاء الملك بالمتقاعدين العسكريين.. تأكيد على الثوابت الأردنية في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم جهود السلام بالمنطقة وزير الخارجية: الأردن يريد علاقات طيبة مع جميع دول المنطقة بما فيها إيران وزير خارجية الصين: نأمل في رؤية "وقف إطلاق نار حقيقي" بين إيران وإسرائيل الملك يتلقى اتصالا من ملك هولندا ويؤكد أهمية الحفاظ على خفض التصعيد في الإقليم نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا سقوط جسم مجهول يحدث حريق أعشاب في الشونة الجنوبية نتنياهو: إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي سندمره إعلام عبري: مقتل 3 عسكريين إسرائيليين وإصابة 7 في كمين بغزة وزير الإدارة المحلية: البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن وزير الخارجية: مصلحة الأردن وأمنه أولويتنا رئيس الوزراء يلتقي رئيسيّ مجلسيّ إدارتيّ التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة انطلاق فعاليات مهرجان "ذوي الهمم" في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي بالزرقاء ( صور ) مواجهة عاطفية لميسي.. تحديد أول مباراتين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 تقرير: المواجهة بين إيران وإسرائيل تضغط على مصر إعلام إسرائيلي: مقتل 3 جنود وجرح آخرين في كمين بقطاع غزة ليفربول يحسم رابع صفقاته استعدادا للموسم الجديد روسيا.. مطار "بولكوفو" سجل هبوط وإقلاع 2408 رحلات خلال منتدى بطرسبرغ

هل تعتبر الوفاة الناشئة عن حادثة البئر الإرتوازي إصابية؟

هل تعتبر الوفاة الناشئة عن حادثة البئر الإرتوازي إصابية؟
القلعة نيوز:
عيسى شاب يعمل في مجال الحفر، وقد علقَ في بئر ارتوازي قبل (13) يوماً ولاقى حتفه، فهل هذه الحادثة التي أدّت إلى وفاته، يرحمه الله، تعتبر إصابة عمل بمفهوم قانون الضمان الاجتماعي.؟

إذا كان ما رشحَ من معلومات أن الحادثة وقعت أثناء قيامه بعمله في الحفر أو حتى بسبب هذا العمل فتعبر حتماً إصابة عمل، وبالتالي فإن وفاته تعتبر وفاة ناشئة عن إصابة عمل، ما يستحق معها راتب تقاعد الوفاة الإصابية.

طبعاً، هذا يعتمد على ما إذا كانت أحكام الشمول بالضمان تنطبق عليه، حتى لو لم يكن صاحب العمل أو المنشأة التي كان يعمل لديها قد شملته بأحكام قانون الضمان بعد، أو كانت متهرّبة عن شموله. إذ يأتي دور مؤسسة الضمان في التحقق من مدى انطباق القانون عليه، وتقوم بإصدار قرارها بشموله بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل، وتحميل المنشأة الاشتراكات المترتبة على ذلك مع الغرامات والفوائد إذا كان هناك تأخّر عن شموله.

وفي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة أو إصابة العمل. ويضاف له مبلغ (40) ديناراً وهي الزيادة العامة لكل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصصة من الضمان، ويوزع هذا الراتب كأنصبة محددة بالقانون على ورثته المستحقين.

كما تقوم مؤسسة الضمان بصرف مبلغ (700) دينار كنفقات جنازة لذويه.

رحم الله العامل الفقيد عيسى وألهم ذويه الصبر والسلوان.