شريط الأخبار
تفاصيل مخطط جنرالات نظام الأسد السابق لنشر الفوضى في سوريا والاطاحة بقادتها الجدد النائب القباعي يطالب باستقالة وزير الطاقة ويتوعد برد اتفاقيات التعدين: "لسنا محللا شرعيا" البيت الأبيض يأمر القوات الأميركية بالتركيز على حصار فنزويلا بفضل معلومات استخبارية : قواتنا المسلحه تدمر أوكارا لتجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي يلتقي بمسؤولين في القاهرة لبحث استعادة جثة آخر محتجز مصدر امني :احالة 16 شخصاً اساءوا للدين المسيحي وعيد الميلاد عبر منشورات طائفية ماكرون: بحثت الوضع في أوكرانيا مع أمين عام حلف الأطلسي ولي العهد: من أرض السلام نتمنى لكم أعياداً مليئة بالمحبة والطمأنية الملك يهنيء المسيحين : نحتفل براس السنه وعيدالميلاد المجيد بروح الاسرة الاردنية الواحده انتشار مرتبات الأمن وتنفيذ خطة مرورية بالأعياد المجيدة (صور) البدور: سداد 40 مليون دينار من مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر الخرابشة: اتفاقية أبو خشيبة لا تقتصر على استخراج النحاس الرواشدة عن جدارية القطرانة : تجسّد هوية المكان والإنسان وتعكس الإرث الثقافي والقيم الأصيلة ( صور وفيديو ) جامعة آل البيت – كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات تراجع أسعار الذهب في التسعيرة المسائية بالسوق المحلي بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الاربعاء المقبل فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة نزار الرشدان قريب من الاحتراف في كوريا الجنوبية بعد تألقه مع منتخب الأردن لافروف للشيباني: روسيا ملتزمة بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

القلعة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.