شريط الأخبار
نتنياهو يطلب دعم ترامب بينما يسعى لنيل العفو الرئاسي "الإسرائيلي" الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار فصل جديد في عمق وادي الأردن أكسيوس: ترامب يضغط على نتنياهو لتغيير مساره في غزة وسوريا ترامب: أي دولة تهرب المخدرات إلى أميركا "معرضة للهجوم" إسرائيل ستتسلم عبر الصليب الأحمر عينات من غزة قد تعود لمحتجزين الصفدي: الأردن فضح السردية الإسرائيلية وحشد الرأي الدولي لرفض العدوان على غزة ملحس: صندوق استثمار أموال الضمان سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع من الألم إلى الأمل.. الأردن يفتح نوافذ الشفاء أمام أطفال غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرقي غزة الرواشدة يلتقي المخرجة لينا التل ويؤكد العمل التشاركي يعزز الابداع الثقافي محافظ جرش يؤكد أهمية تعزيز الخدمات للمواطنين وزير الثقافة لـ "نسيم المشارفة " : أمثالكِ يرفعون من قيمة الإعلام الأردني أرنولد يوجه رسالة للاعبي منتخب العراق وجماهيره قبل مواجهة البحرين الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن السعودي حتى نهاية 2026 لافروف: روسيا تقدر اهتمام زملائها الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين تصريح "طريف" حول المغرب.. مدرب منتخب الأردن يكشف عن أمنيته في قرعة كأس العالم 2026 بوتين: انخفاض التضخم في روسيا أحد أهم النتائج في 2025 "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين: إدارة ترامب تفكر في توسيع "حظر السفر" للولايات المتحدة أول ركلة جزاء ضائعة في كأس العرب 2025 خلال مباراة مصر والكويت وزير الثقافة و السفيرة التشيكية يبحثان تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين

الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08%

الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08
القلعة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.
ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.