شريط الأخبار
أردوغان يزور السعودية ومصر الشرفات من المزار الشمالي: هذه الأرض حاضنة للهوية الوطنيّة الأردنية "السفير القضاة " يلتقي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا المومني يعقد سلسلة لقاءات عربية موسعة على هامش المنتدى السعودي للإعلام عباس يصدر مرسومًا بدعوة الفلسطينيين لانتخاب المجلس الوطني القضاة يستقبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ناتالي فوستير أكسيوس: توقعات بعقد اجتماع بين ويتكوف وعراقجي في اسطنبول الجمعة المصري: الحكومة جادة بحل ملف أراضي المخيمات المملوكة للمواطنين الجيش: إجلاء الدفعة 23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن أمطار غزيرة ورعدية وزخات بَرَد صباح الثلاثاء تقرير إسرائيلي يتحدث عن تحولات في المنطقة ويكشف مصر والسعودية تتحالفان مع إيران الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي شعث: الإعلان قريبا عن آليات التسجيل للسفر ومعايير الأولويات في معبر رفح أبو السمن يستعرض مع وفد الصندوق السعودي نسب انجاز المشاريع السقا: لم نغير اسم الحزب ولم يصلنا طلب من "مستقلة الانتخاب" بتغيير "الاسلامي" الصفدي يؤكد لنظيره نظيره الإيراني : الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة وزير الزراعة يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون المشترك المومني : الإعلام المهني المحترف درع المجتمع من التضليل وسيل الأخبار الزائفة وزيرة التخطيط تلتقي وزيرة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي

الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08%

الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08
القلعة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.
ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.