
القلعة نيوز- أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه وبهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة، وبشكل يحدد كافة الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها، تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة (2025) استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.
ونشرت الدائرة الأسس والضوابط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل، أولها يخص الموقع، حيث يتوجب أن يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك وألا يكون ضمن مناطق مصنفة زراعي أو سكني أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.
ونصت الأسس على وجوب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعتبر كافية لمتطلبات الإنتاج ضمن معايير السلامة العامة، وأن يكون المصنع يعمل به موظفين دائمين أردنيين لا يقل عددهم عن 10 موظفين وأن يكون الموظفين مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.
واشترطت الأسس أن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى،و أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية وإعداد البيانات المالية الختامية الأصولية وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.
يتوجب على المصنع التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام في تسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير، كما يتوجب عليه أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الإجراءات الرقابية الأخرى.
وأشرطت الأسس على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي، أن يتم إثبات البضاعة التالفة بقيود فعليه وأن تكون مطابقة للسجلات الأصولية وان لا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة إلا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة، و الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك، وعدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلي ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1.
وأشارت الدائرة الى ان المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل تمنح مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأسس والضوابط.
--(بترا)