شريط الأخبار
إيران: الضربات الإسرائيلية على مستودعات الوقود في طهران تشكل إبادة بيئية #عاجل إسرائيل: معبر رفح سيفتح الأربعاء أمام حركة محدودة للأفراد عراقجي: قصف إسرائيل لمستودعات الوقود في طهران انتهاك للقانون الدولي وجريمة إبادة بيئية. عراقجي: يجب معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها وسكان طهران يواجهون أضرارا طويلة الأمد تلحق بصحتهم #الشرق_الأوسط رئيسة وزراء اليابان: طوكيو لا تخطط في الوقت الراهن لإرسال بحريتها إلى الشرق الأوسط لمرافقة السفن #عاجل طيران الإمارات: تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي مؤقتا #الشرق_الأوسط رئيس الإمارات وولي عهد السعودية: ضرورة وقف التصعيد العسكري بالمنطقة الملك والرئيس المصري: ضرورة تكثيف العمل العربي لمواجهة التحديات طقس بارد نسبياً وغائم جزئياً اليوم رسالة وداع من م. هيثم المجالي لأسرة الأسواق الحرة الأردنية مجلس توفيق لتسوية النزاع العمالي في شركة “أمنية” القنبلة النووية قد تصبح خيار إيران بعد الحرب.. تقرير إسرائيلي يحذر لأول مرة.. إيران تعلن استخدام صواريخ "سجيل" ضد إسرائيل ولي العهد يستقبل الملازم الخلايلة ويثني على جهوده الامانة: توزيع 5000 كتاب مجاناً ضمن الاحتفالات بيوم المدينة رسمياً: ألتراماراثون البحر الميت يحصل على تصنيف دولي ويضع الأردن على خريطة سباقات التحمل العالمية تصنيف دولي لسباق 50 كم في ألتراماراثون البحر الميت يعزز حضور الأردن في رياضات التحمل الخارجية النيابية تعزي بضحايا فيضانات تنزانيا لجنة العمل النيابية تطلق حوارًا واسعًا حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة القطاع الصناعي رئيس مجلس النواب: إطلاق حوار وطني شامل حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات ... زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

حبس موظف 5 أعوام بتهمة الاختلاس

حبس موظف  5 أعوام بتهمة الاختلاس


القلعة نيوز-

نقضت محكمة التمییز قرارا لمحكمة استئناف إربد، كانت الأخیرة فیھا قد ایدت قرار محكمة جنایات عجلون، حول تجریم موظف یعمل بمھنة (جابي) في بلدیة كفرنجة، متھم باختلاس 2719 ،وحبسھ لـخمسة اعوام.

وجاء قرار النقض لثبوت تقصیر النیابة العامة؛ بعدم رفع الأوراق لتأیید القرار بحكم القانون، وأن ذلك لا یعفي محكمة الاستئناف من مناقشة البینة المقدمة ضد المحكوم علیھ، وبسط رقابتھا على سلامة القرار من حیث الواقعة والتطبیق القانوني والعقوبة، عملاً بأحكام المادة (3/260 (من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ما دامت القضیة وصلتھا، وإن كان بمناسبة استئناف المحكوم

علیھ المردود شكلاً، ما یستوجب نقض القرار الممیز من ھذه الناحیة فقط، في الوقت ذاتھ فإن

محكمة التمییز، ردت التمییز المقدم من المتھم في القضیة.

وجاء في تفاصیل القضیة التي تنظر منذ 18 عاما خلت، وبحسب ما اسندت النیابة، أنھ وخلال

الشھر الخامس لعام 2001 تابعت بلدیة كفرنجة مواطنین مترتبة علیھم رسوم البلدیة، ولدى

مراجعتھم للبلدیة، تبین أنھم دفعوا المستحقات المترتبة علیھم للمشتكى علیھ، بموجب ایصالات.

وقد شكلت لجنة من وزیر الشؤون البلدیة والقرویة والبیئة؛ مؤلفة من عضو من دیوان المحاسبة

ومفتش مالي وإداري في الوزارة، ومدقق موازنات ھندسة بلدیات عجلون، للتدقیق في قیود

وسجلات جابي كفرنجة المشتكى علیھ.

وبعد التدقیق؛ تبین أن المشتكى علیھ یحتفظ لنفسھ بمبالغ ناتجة عن التحصیل، ولم یوردھا إلى محاسب البلدیة ومجموعھا 060,2719 دینارا، وذلك عن طریق التحصیل من المواطنین موجب

الایصالات المبرزة في ھذه القضیة، وكذلك عن طریق استعمال النسخة الأولى من الدفاتر وترك

النسخة الثانیة فارغة من المعلومات، وكذلك عن طریق دفاتر وصولات لم یتسلمھا بطریق أصولي بموجب التوقیع على سجل الرخص، والموجود في عھدة المحاسبة المشتكى علیھا آمنة، والتي من مھام وظیفتھا الاحتفاظ بسجلات الرخص وجلود الوصولات.

وتبین أن المشتكى علیھا، لم تكن تدقق على أعمال تحصیل الجباة، ولا دفاتر الوصولات الموجودة

في عھدة الجابي المشتكى علیھ، وأیضاً فقد من عھدتھا سجل الرخص والوصولات، كما تبین أن

المشتكى علیھ أخفى دفاتر الوصولات، ولم یسلمھا لیصار إلى تدقیقھا، وذلك لمنع اكتشاف

الاختلاس، وبناء علیھ جرت الملاحقة. (الغد)