شريط الأخبار
الخطيب : طلبة التكميلية 2026 ينافسون على جميع التخصصات 100% حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص

الضمان: الحاصل على راتب عجز إصابي دائم يجمع بينه وبين أجره من العمل

الضمان: الحاصل على راتب عجز إصابي دائم يجمع بينه وبين أجره من العمل
القلعة نيوز

أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن راتب اعتلال العجز الإصابي هو الراتب الناشىء عن إصابة العمل التي ينتج عنها عجز دائم نسبته 30% فأكثر بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة.

وأضاف بأنه يجوز للمؤمن عليه الحاصل على راتب العجز الإصابي الجمع بين هذا الراتب وبين أجره من العمل في حال استمراره بعمله أو التحاقه بأي عمل آخر، حيث يتم شموله بالضمان في هذه الحالة مع استمرار تقاضيه لراتب العجز الاصابي دون أي انتقاص.

وأوضح الصبيحي بأنه في حال خروج المؤمن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الإصابي الدائم من أحكام القانون واستحقاقه راتب تقاعدي آخر من الضمان فأنه يحق له الجمع بين الراتبين بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد أي بسقف 300 دينار، أو يحصل على الراتب الأعلى في حال تجاوز احد الراتبين