شريط الأخبار
الملك يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته بلدية النسيم تتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار بلدية جرش تتعامل مع تجمع لمياه الأمطار على طريق المفرق الزيارات الميدانية.. أداة حكومية فاعلة لتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة الأشغال: 46 بلاغا عالجتها كوادر الوزارة خلال المنخفض الجوي زراعة السلط: تجهيز الأرض قبل الهطول المطري ساهم بعدم انجراف التربة والفيضانات 1103 إشاعات في 2025 .. والأردن يواجه زيف الأخبار بالوعي وتدفق المعلومات المصفاة: تعبئة 781162 أسطوانة غاز خلال المنخفض الجوي رئيس بلدية جرش يتفقد مواقع الانهيارات ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين ناقلتا نفط يونانيتان تتعرّضان لهجوم بمسيّرات في البحر الأسود محافظ عجلون: ضرورة معالجة تجمع مياه الأمطار حول مركز صحي عبين المصري: 50 بؤرة ساخنة عرضة لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه بالمملكة المياه: امتلاء سد الوالة بكامل سعته وفيضانه خلال ساعات تأخير الدوام في الكرك والطفيلة ومعان الأربعاء حتى 10 صباحًا ماذا يوجد داخل محفل الماسونية الأكبر في إسرائيل... وماذا يقول القائمون عليه ؟ بريطانيا.. أكثر من 300 ضابط وعنصر من شرطة لندن يعترفون بانتمائهم إلى الماسونية الهجري لـ"صحيفة عبرية ": "إسرائيل أنقذتنا ونحن لا نطالب بحكم ذاتي فحسب مستشار خامنئي يرد على ترامب: هذه أسماء قتلة الشعب الإيراني الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون يفتتحون خلية عمليات دفاع جوي جديدة في قطر برنامج الكلاسيكو: نموذج راقٍ للإعلام الرياضي العربي

مشروع نظام لحمل السلاح في الجمارك

مشروع نظام لحمل السلاح في الجمارك


القلعة نيوز-
نص مشروع نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية لسنة 2019، بالسماح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل وإستخدام الأسلحة التالية: المسدسات، البنادق والرشاشات، أي قطعة سلاح أخرى يتقرر إدخالها للخدمة في دائرة الجمارك بموجب قرار من المدير العام.

ونص مشروع النظام بالسماح لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات واستخدامها : موظفو مديرية مكافحة التهريب، موظفو مديرية الإستخبار، موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي، المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك، السائقون والحراس .

وسمح تعديل النظام بحمل البنادق والرشاشات واستخدامها للفئات التالية: دوريات مكافحة التهريب، دوريات التتبع والترفيق الجمركي، وللمدير العام أن يقرر السماح لأي فئة أو موظف من غير المذكورين اعلاه بحمل السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

واشترط النظام السماح لأي من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ما يلي: اللياقة الصحية والقدرة على استخدام السلاح، أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تعقد لهذه الغاية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه بإتقان لدى القوات المسلحة أو أي جهة مختصة أخرى.

إضافة إلى عدد من التعديلات التالية: "المادة6-1- تقوم الدائرة بشراء الأسلحة الخاصة بها والعتاد وكافة اللوازم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- يصرف السلاح لمديرية مكافحة التهريب ومديرية الترفيق بموجب قرار صادر عن المدير العام, وعلى عهدة مأمور المخزن الذي يتولى توزيعه على الموظفين بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به المصروف للموظف.

3- يصرف السلاح ولوازمه والعتاد الخاص به لموظفي الضابطة الجمركية من قبل مديرية مكافحة التهريب بناء على قرار المدير العام, ويسلم الموظف السلاح بموجب مستند صرف أصولي, ويعد هذا المستند بمثابة رخصة لحمل واستخدام السلاح.

المادة7-أ- يكون استخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية بالقدر اللازم لأداء واجباتهم, حينما يكون استعمال السلاح الوسيلة الوحيدة لذلك, في الأحوال التالية:-

إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.

عند حراسة المراكز الجمركية والمخازن والمستودعات وأماكن الخزن, في حال الاعتداء أو السطو عليها.

إلقاء القبض على المتلبسين بارتكاب الجرائم بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات المتعلقة به اذا قاوموا او حاولوا الهرب.

ب‌- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) , يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-

البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.

تجنب المساس بحياة الأشخاص ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.

تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والمغلقة, إلا في حالة الدفاع عن النفس.

المادة8-1- يحظر على موظف الضابطة الجمركية احتفاظه بالسلاح فيما عدا المسدسات خارج أوقات الدوام الرسمي, أو الإحتفاظ به داخل المنازل أو السيارات الخاصة أو عند الإنتهاء من الواجب أو الوظيفة, وينبغي عليه أن يقوم بتسليمه إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز.

2- على موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر, أن يقوم بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله, ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من قبل المدير.

المادة9-1- تنظم إجراءات تخزين السلاح في مخازن السلاح والرقابة عليه وفق الاجراءات والأسس التي يحددها المدير العام.

2- على مديرية مكافحة التهريب الاحتفاظ بسجل تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة, وأسماء الموظفين الحاملين لها, ويتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بهذا السجل.

3- للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو مدريري المديريات المعنية.



المادة10- تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2007 (تعليمات خاصة بحمل السلاح لموظفي الجمارك)".