شريط الأخبار
المشروبات الغازية في الطفولة.. خطر قد يظهر لاحقًا انطلاقاً من التزامها بدعم التعليم: أورنج الأردن تكرّم أوائل التوجيهي للسنة الثامنة على التوالي إعلان نتائج "الشامل" في دورته الأخيرة اليوم فعاليات صيف الأردن 2026 تستقطب العائلات والأطفال في العقبة مبارك التخرج دينا الزبن %87 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد المنتخب النسوي تحت سن 17 يهزم سنغافورة 3-1 في كأس سريكاندي ميرديكا الملك يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى الصين يلتقي خلالها الرئيس شي جين بينغ مجلس الكنائس: 2030 محطة مفصلية لترسيخ مكانة الأردن في الحج المسيحي الحكومة: 71% نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية خلال النصف الأول من 2026 عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء المفاوضات مجددا مع الولايات المتحدة قطر تنفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين "الصداقة الأردنية الصينية": بكين تنظر بأهمية كبيرة لزيارة الملك إلى لبلادها متحدث باسم نتنياهو: إسرائيل تريد مفاوضات "أكثر جدية" مع لبنان فتح: مصرون على إجراء الانتخابات رغم محاولات الاحتلال عرقلتها مستوطنون يواصلون الوجود على جبل في قصرة رغم إخلاء بؤر استيطانية البدور: عيادات المرضى المحولين حديثا في مستشفيي البشير وحمزة لا تشمل مرضى المتابعات المنتظمة إيران: المحادثات مع عُمان بشأن هرمز تتقدم وزير الاستثمار : الأردن والصين نحو شراكة استراتيجية تعزز الاستثمار وتدعم التحول الاقتصادي

المحكمة الدستوريه ترد على المطالبين بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل: لايجوز قانونيا الغاء اية معاهدة او ادخال تعديلات عليها

المحكمة الدستوريه ترد على المطالبين بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل: لايجوز قانونيا الغاء اية معاهدة او ادخال  تعديلات  عليها

القلعه نيوز

ردت المحكمة الدستوريه في الاردن على المطالبين بالتخلي عن معاهدة السلام مع اسرائيل او تعديلها مؤكدة ان ذلك غير جائز

واكدت المحكمة الدستورية في فتوى قطعية اصدرتها اليوم عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام معاهدة صادقت عليها المملكة.

وقالت في قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020 -ردا على طلب مجلس الوزراء المتعلق بتفسير المادة 33 من الدستور- إن المعاهدات الدولية لها قوتها الملزمة لأطرافها، ويتوجب على الدول احترامها، طالما ظلت قائمة ونافذة، ما دام أن هذه المعاهدات جرى ابرامها والتصديق عليها، واستوفت الإجراءات المقررة لنفاذها.

وأصدرت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدت في بداية شهر أيار، برئاسة الرئيس القاضي هشام التل وحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية القضاة منصور الحديدي، الدكتور نعمان الخطيب، محمد الذويب، محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز حمارنة، الدكتور اكرم مساعدة، ومحمد المحادين.

وكان مجلس الوزراء طلب من المحكمة الدستورية تفسيرا فيما إذا كان يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف معاهدة صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون أو يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام تلك المعاهدة، أم أن المعاهدات الدولية التي يجري إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها ويتوجب على الدول احترامها طالما ظلت قائمة ونافذة.

وبينت المحكمة أن المادة 33 من الدستور نصت على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات، كما أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية