شريط الأخبار
سوريا تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا لتهريبها لاحقًا إلى الأردن ودول الخليج العربي. جامعة البلقاء التطبيقية تؤكد دورها الوطني في قيادة التعليم التقني خلال اجتماع مجلس عمداء الكليات الخاصة جلالة الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي تنظيم الطاقة: الفاتورة الشهرية تحتسب وفق الاستهلاك الحقيقي الحكمان الأردنيان الزيات وعواد يشاركان في إدارة مباريات البطولة الآسيوية لكرة اليد الشواربة: لن نهدم أي مصلى 11.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان اللجنة الأولمبية توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية جلالة الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) الأردن يشارك في ورشة عمل دولية عُقدت بجامعة دمشق " السفير القضاة " يلتقي محافظ دمشق" ماهر مروان إدلبي " "السفير القضاة" يلتقي وزير الداخلية السوري "الأشغال" تفعل خطة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي "إدارة الأزمات" يحذر من مخاطر المنخفض الجوي ويدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية الحنيطي يستقبل وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة "المياه" تعلن حالة الطوارئ استعداداً لتأثيرات المنخفض الجوي وزير النقل يبحث وبعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.