شريط الأخبار
"أردننا جنة" للسياحة الداخلية يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول كامالا هاريس: قد أترشح للرئاسة مرة أخرى في 2028 مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران في إسلام أباد وسط شروط معقدة الإنجليزية يفوز على الجبيهة في سلسلة تحديد المركز الثالث بدوري السلة حقوق "مؤتة" تحصد المركز الأول في المسابقة الوطنية للمحاكمات الصورية أبو تايه يستعد لإطلاق عمل وطني مخصص للنشامى الشيخ خالد اخورشيده الخزاعله وابناء المرحوم الشيخ عبدالرحيم باشا ابو وندي نسايب الفيصلي والحسين إربد يلتقيان في قمة مؤجلة من دوري المحترفين عطية يشارك في مسيرة حاشدة دعماً لمواقف الملك ورفضاً لانتهاكات الاحتلال رويترز: مجتبى خامنئي يعاني من جروح بالغة ومشوهة السبت .. أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق وارتفاع على الحرارة الاثنين تعيين الغانية "غبيهو" رئيسة للبعثة الأممية في جنوب السودان إعادة انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة هيئة مستثمري المناطق الحرة تبارك حصول جمرك المنطقة الحرة على المركز الأول في جائزة التميز للأداء والتعامل والإنجاز "حقوق "عمّان الأهلية تنظّم ندوتين منفصلتين حول المرأة الاردنية والتشريعات ، وحقوق المرأة العاملة اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم زيارة علمية إلى مجلس النواب الأردني قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وفيات السبت 11 - 4 -2026 إسرائيل تحوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.