شريط الأخبار
لأول مرة .. وضع رئيس كولومبي سابق تحت الإقامة الجبرية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الرمثا يفوز على الوحدات في افتتاح دوري المحترفين الرواشدة : مهرجان جرش في دورته الـ "39" مثل مساحة للإبداع والابتكار المطرب السعودي خالد عبد الرحمن يضيء المسرح الجنوبي بإبداعاته في"جرش39" ‎40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 83 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة 1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر هيومن رايتس ووتش: قتل إسرائيل الباحثين عن الطعام بغزة جريمة حرب رئيس مجلس الأعيان يلتقي في جنيف رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا متحدثون :جهود أردنية متواصلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة مصدر حكومي : المفاوضات مع واشنطن أفضت إلى تخفيض الرسوم الإضافية إلى 15% بدلا من 20% أزمتنا..الخلل والمخرج. فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة جلسة حوارية بتنظيم من همم والحزب الوطني بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة "مصيدة للموت" البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الأردن ستكون 15% مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح (فيديو)

البطاينة: 50% تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها

البطاينة: 50 تخفيض أجر للعامل في المناطق المعزولة أو القاطن بها
القلعة نيوز -

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن البلاغ رقم 9 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها، أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها، وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال وزير العمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أحكام البلاغ تسري على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص، أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، بالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على 50بالمئة من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور (220 دينارا)، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل، ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.