شريط الأخبار
مسنة إسرائيلية خططت لاغتيال نتنياهو "بعبوة ناسفة" انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات محلياً بعد تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية الأردن يدخل كميات كبيرة من أكياس الطحين إلى غزة رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير الفرنسي في عمان الأردن أرسل 4 قوافل مساعدات لغزة منذ أسبوع اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة زراعة "10 ملايين شجرة" في وزارة الزراعة تنشيط السياحة: ريع تذاكر مهرجان الطعام 2025 سيُرصد لصالح أطفال غزة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى وزير الخارجية يلتقي نظيره الاميركي اليوم 11 شهيدا بينهم جنين جراء القصف الإسرائيلي لمدينة غزة ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان الهيئة الخيرية: عبور قافلة مساعدات لشمال غزة لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي أكثر من 100منظمة غير حكومية تحذر من "مجاعة جماعية" في غزة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية الزواج السنوي والطلاق التراكمي البنوك والمواطن و الاقتصاد، عندنا تكون البدايات أفضل من النهايات ... قواعد صارمة في الدوري الأمريكي تهدد ميسي وألبا بالإيقاف أجواء حارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة إيران: الحرائق الغامضة في البلاد أعمال تخريبية ولا نستبعد وقوف إسرائيل خلفها ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي


القلعة نيوز- حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.

ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.

وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".

واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.