شريط الأخبار
السفير العضايلة يشيد بتجربة مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية رئيس مجلس الشورى الإيراني: مضيق هرمز سيكون "خاليا من الوجود الأميركي" رفع أسعار المحروقات .. البنزين 90 بدينار للتر والـ95 بدينار و31 قرشا والديزل بـ 79 قرشا أسرة مول النافورة أسرة مول النافورة تهنئ موظفيها وعمال الاردن بمناسبة عيد العمال العالمي البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026 الطلب على المشتقات النفطية يرتفع 14.5% خلال الربع الأول من العام الحالي البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم" الرئيس اللبناني يندد بالانتهاكات الاسرائيلية في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية تجارة الأردن: عمال الأردن عنوان العطاء وركيزة أساسية للإنتاج وزير الإدارة المحلية يهنئ العاملين بمناسبة يوم العمال العالمي رئيس مجلس النواب يهنئ العمال ويشيد بعطائهم بمسيرة البناء الوطني الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر عمال أرصفة ميناء العقبة.. جنود الميدان في خدمة بوابة الأردن البحرية أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الأحد الاسواق الحره الأردنية تشيد بالعمال بمناسبة يوم العمال العالمي الاسواق الحره الأردنية تشيد بالعمال بمناسبة عيد العمال العالمي أسعار النفط تواصل ارتفاعها

عاجل: عقوبات معتدين على "فتى الزرقاء" قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن "الدولة" القضية

عاجل: عقوبات معتدين على فتى الزرقاء قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن الدولة القضية
القلعة نيوز :أعلن مصدر قضائي مسؤول أن محكمة أمن الدولة، تسلمت عصر اليوم الأربعاء ملف قضية حدث الزرقاء بناء على إيعاز من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، لمدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشرة بالتحقيق بالقضية
وبحسب المصدر فإن الإيعاز يأتي ليتسنى حالة القضية الى محكمة أمن الدولة بأسرع وقت ممكن

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 3/ب/7 من قانون منع الارهاب والتي قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاعدام شنقا حتى الموت