شريط الأخبار
الصفدي في مجلس الأمن: المجتمع الدولي بأسره يرفض ضم الضفة الغربية الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية وزير الثقافة يُهنئ اليازوري والتلاوي بفوزهما في اتحاد الناشرين العرب السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية

عاجل: عقوبات معتدين على "فتى الزرقاء" قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن "الدولة" القضية

عاجل: عقوبات معتدين على فتى الزرقاء قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن الدولة القضية
القلعة نيوز :أعلن مصدر قضائي مسؤول أن محكمة أمن الدولة، تسلمت عصر اليوم الأربعاء ملف قضية حدث الزرقاء بناء على إيعاز من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، لمدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشرة بالتحقيق بالقضية
وبحسب المصدر فإن الإيعاز يأتي ليتسنى حالة القضية الى محكمة أمن الدولة بأسرع وقت ممكن

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 3/ب/7 من قانون منع الارهاب والتي قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاعدام شنقا حتى الموت