شريط الأخبار
بنك ABC في الأردن يشارك في معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 نتنياهو يقول إنه وترامب متفقان على وجوب عدم حصول إيران على سلاح نووي الأمن العام يكشف غموض اختفاء مواطن، ويقبض على شخصين قتلاه ودفناه شمال العاصمة. سلامي: لسنا متخوفين من أي مباراة في المونديال وسنلعب بطريقة تناسبنا صحيفة: واشنطن ستخفض طائراتها وسفنها الحربية المتاحة لحلف الناتو في أوروبا أكسيوس: مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا إعلام إيراني: مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تلحظ الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول مجمدة اعتباراً من الأحد" مستشفيات البشير تعلن ترتيبات جديدة لمواعيد العيادات الصباحية عزم أمريكي لخفض عدد الطائرات والسفن الحربية المتاحة لعمليات حلف الناتو مؤتمر لإحياء مسار حل الدولتين في فرنسا بعد إعلان التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني .. انخفاض أسعار النفط 5% الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.1% في نيسان متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة وكالة إيرانية: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تشمل رفع العقوبات النشامى يبدأ معسكره المونديالي الرسمي في بورتلاند وزيران سابقان على سرير الشفاء أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة حتى الإثنين المكتبة الوطنية تشارك في معرض صور وثائقي احتفاءً بالمناسبات الوطنية محللو "دائرة المونديال": رفع العلم الأردني بافتتاح المونديال لحظة تاريخية إيران ترجئ مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي ترامب يكشف عن أكثر نقطة مهمة له وافقت عليها إيران

عاجل: عقوبات معتدين على "فتى الزرقاء" قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن "الدولة" القضية

عاجل: عقوبات معتدين على فتى الزرقاء قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن الدولة القضية
القلعة نيوز :أعلن مصدر قضائي مسؤول أن محكمة أمن الدولة، تسلمت عصر اليوم الأربعاء ملف قضية حدث الزرقاء بناء على إيعاز من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، لمدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشرة بالتحقيق بالقضية
وبحسب المصدر فإن الإيعاز يأتي ليتسنى حالة القضية الى محكمة أمن الدولة بأسرع وقت ممكن

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 3/ب/7 من قانون منع الارهاب والتي قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاعدام شنقا حتى الموت