شريط الأخبار
وزير الثقافة يزور البادية الشمالية في إطار جوله ميدانية ( صور ) النائب البدادوة في تصريح للقلعة نيوز ... نتنياهو وصل لمرحلة الغطرسة وما تفوه به يقود المنطقة للهاوية والاردنيون صفا واحدا خلف الملك دفاعا عن الأردن وفلسطين رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة "الشيخ علوان الشويعر ": الأردن يمتلك جيش قائده ملك هاشمي جنده شعب لا يهاب الموت الزيود: أحلام نتنياهو الاستعمارية ستتحطم أمام قيادتنا الحكيمة وإرادة الأردنيين الأمة في منعطف خطير ...... الانسان والمواطن والسياسة.... الانسان والمواطن والسياسة.... تعليق غريب من لويس إنريكي بعد تتويج سان جيرمان بالسوبر الأوروبي ابو رمان: تقليص مقاعد الطب… هل هو الحل أم بداية لأزمة جديدة؟ بقاء تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم وبدء انحسارها السبت 40 وفاة على الأقل بالكوليرا خلال أسبوع في دارفور ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس بيان شديد اللهجة صادر عن رئيس رابطة عشيرة الفارس الشوابكة .. "سيادة وأمن الأردن خط أحمر لا يُمس" لماذا غيرت الحكومة مواصفات منصب مدير بنك المدن والقرى..!! تحذير صحي: الكوسا قد تكون سامة في حالات نادرة ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا هل يسبب الإكثار من النوم آلاماً في الظهر؟.. تقرير يكشف

عاجل: عقوبات معتدين على "فتى الزرقاء" قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن "الدولة" القضية

عاجل: عقوبات معتدين على فتى الزرقاء قد تصل إلى الإعدام بعد تسلم أمن الدولة القضية
القلعة نيوز :أعلن مصدر قضائي مسؤول أن محكمة أمن الدولة، تسلمت عصر اليوم الأربعاء ملف قضية حدث الزرقاء بناء على إيعاز من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، لمدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشرة بالتحقيق بالقضية
وبحسب المصدر فإن الإيعاز يأتي ليتسنى حالة القضية الى محكمة أمن الدولة بأسرع وقت ممكن

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة (2) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 3/ب/7 من قانون منع الارهاب والتي قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاعدام شنقا حتى الموت