شريط الأخبار
البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز .. ومقترح بديل من عُمان المساعيد يوجّه رسالة لحسّان: تخطيط المكاتب بعيدٌ عن الواقع، فماذا قدّمت للبادية الشمالية؟ انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار قلق أممي بشأن الانفجار في دمشق أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين لاعبة التنس التركية زينب سونمز تتضامن مع فلسطين بطريقة مبتكرة الشرق الأوسط للتأمين تفخر بحصول أحد موظفيها على مؤهلين مهنيين عالميين في قطاع التأمين النزاهة أولا.. إشادة شعبية بقرار رئيس الوزراء طلب استقالة وزير العمل التحكيم بين مطرقة التحكيم المؤسسي وسندان التحكيم الحر خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي مستشار الرئيس السوري: مستقبل اقتصادي زاهر مع الأردن بعد فتح الحدود طهبوب: حزم الحكومة في تطبيق القانون ينعكس على ثقة المواطنين وزارة الصحة تنهي عقد شركة نظافة مرتبطة بنجل وزير العمل وزير سلم حسان ملف عطاءات نجل البكار فحسم الأمر رئيس الوزراء إليكم وثائق انهاء عقد خدمات شركة نظافة يملكها البكار - صور رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار رئيس الوزراء حسان يطلب من وزير العمل تقديم استقالته سفراء جدد لدى البلاط الملكي الهاشمي (أسماء) عمر يوسف حيدر مراد قنصلًا فخريًا لحكومة بيرو في عمّان

الحكومة :خروج المصاب ب " كورونا " من منزله للانتخاب جريمه عقوبتها السجن

الحكومة :خروج المصاب ب  كورونا  من منزله للانتخاب جريمه عقوبتها السجن

األقلعه نيوز

اكدت الهيئة المستقة أن المصابين بفيروس كورونا لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات النيابية التي تجري، الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريحات للناطق الإعلامي باسهم الهيئة، جهاد المومني، خلال مؤتمر صحفي.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، علي العايد، أكد أن مشاركة المعزولين منزليا في الانتخاب جريمة يعاقب عليها قانون الصحة العامة، وأمر الدفاع رقم 8 والتعديلات التي طرأت عليه

وأوضح العايد في تصريحات للإعلام رسمي أن خروج المصاب بالفيروس من المنزل والدخول إلى مركز الاقتراع جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة.

وشدد العايد على جميع المصابين بكورونا في العزل المنزلي إلى عدم التوجه لمراكز الاقتراع لمنع نقل العدوى إلى اخرين.

وأوضح العايد أن المادة 66 من قانون الصحة العامة، نصت على أنه "مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار والا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه ...".

وبين العايد أن امر الدفاع 8 يتطلب من المصاب الإلتزام بتعليمات العزل ، مطالبا جميع المعزولين بعدم التوجه لمراكز الاقتراع.