شريط الأخبار
توفير خدمة دفع زكاة الفطر عبر "سند" قرار مهم حول طريقة بيع المعسل اعتبارًا من 1 نيسان الضمان يؤجل اقتطاع أقساط سلف المتقاعدين في عيد الفطر الضمان: رواتب المتقاعدين في هذا الموعد في ليلة القدر.. الأقصى مغلق والقدس ثكنة عسكرية القضاء الإيراني يدعو لعدم التهاون مع المتّهمين بالتعاون مع واشنطن وإسرائيل فريق السلط يلتقي الرمثا بدوري المحترفين لكرة القدم غدا معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للناشئين في تركيا الأردنيون يُحيون ليلة القدر وأكفهم مرفوعة بالدعاء بأن يحفظ الأردن وأمنه العدوان يلتقي مؤسسي المبادرات الشبابية مجموعة المطار الدولي تعزز الربط الإقليمي لمطار الملكة علياء الدولي بإطلاق مسار عمّان-الشارقة الجديد عبر الملكية الأردنية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي جمال ريان الشاحنات الأردنية المالية: صرف رواتب القطاع العام الثلاثاء ماركا تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز جودة التعليم والانضباط المدرسي اليوم الوطني للرشاقة: مبادرة للعودة إلى التوازن في حياتنا اتفاقية تعاون بين جامعة الشرق الأوسط ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم انخفاض أسعار الذهب محليًا .. والغرام بـ 101.6 دينارًا البريد يطرح بطاقتين تذكاريتين بمناسبة عيد الفطر وذكرى معركة الكرامة

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة
القلعة نيوز: -دان قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء عمان مؤخراً، شركة مالكة لإحدى المراكز التجارية الشهيرة في الأردن (مول)، لبيعه أسماكاً تفوح منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك ، تم ضبطتها من قبل فرق التفتيش الحكومية

وبحسب القرار ، فإنه تم إدانة المول الشهير بجرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري ومخالفا لتدابير الصحة المتمثل بتداول أصحاب العلاقة بمواد غذائية تصدر منها الروائح الكريهة سمك خلافا لأحكام المادة 18/ب/6 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ب/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات

وأضاف القرار أنه لإعطاء المشتكى عليها (الشركة) فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وأشار إلى أنه تمت أيضا إدانة المشتكى عليها بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري خلافا لأحكام المادة 18/ج/3 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ج/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والغرامة (3000) دينار والرسوم وفي الوقت ذاته وعملا بأحكام المادة 74/3 من قانون العقوبات

وتابع القرار: حيث أن المشتكى عليها شخص معنوي وأن الحبس عقوبة أصلية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ولإعطاء المشتكى عليها فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وبين أنه عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (500) دينار والرسوم

الغد