شريط الأخبار
"القدس خط أحمر" .. مسيرات شعبية في عمّان تؤيد مواقف الملك قبس الوجود من زيت القصيد المنشود برشلونة يسقط في ملعبه خلال ربع نهائي أبطال أوروبا رونالدو يتصدر قائمة الأكثر هزيمة في القرن الـ21 قبل كأس العالم 2026 منتخب الكراتيه يبدأ مشاركته في الدوري العالمي بالصين غدا الأمير علي : إعفاء الأندية من الغرامات المالية احتفاء بمشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 طاقم حكام أردني يشارك في إدارة مباريات بكأس العالم اللاعب الأردني سعيد الرمحي ينسحب من كأس العالم للكيك بوكسينغ رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي الوحدات يفوز على البقعة في دوري المحترفين لكرة القدم الاتحاد الأردني لكرة القدم يعفي الأندية من الغرامات ويؤجل اجتماع الهيئة العامة مذكرة لبناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن النووي والطاقة المتجددة والمصادر الطبيعية افتتاح الفرع رقم 80 لومي ماركت الجامعة الهاشمية في محطات المناصير مقتل رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية متأثرًا بإصابته وفيات الجمعة 10-4-2026 ميلانيا ترامب: لم أكن يومًا صديقة لابستين الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن الغذاء والدواء: توفير دواء يحتوي على المادة الفعالة colchicine 10 مطالب إيرانية وشروط أمريكية .. إسلام آباد تستعد لاستقبال الوفدين الهاشمية والملحقية الثقافية اليمنية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والطلابي كينيا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي وتؤكد تعاونها لتعزيز الاعتراف الدولي

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة
القلعة نيوز: -دان قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء عمان مؤخراً، شركة مالكة لإحدى المراكز التجارية الشهيرة في الأردن (مول)، لبيعه أسماكاً تفوح منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك ، تم ضبطتها من قبل فرق التفتيش الحكومية

وبحسب القرار ، فإنه تم إدانة المول الشهير بجرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري ومخالفا لتدابير الصحة المتمثل بتداول أصحاب العلاقة بمواد غذائية تصدر منها الروائح الكريهة سمك خلافا لأحكام المادة 18/ب/6 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ب/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات

وأضاف القرار أنه لإعطاء المشتكى عليها (الشركة) فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وأشار إلى أنه تمت أيضا إدانة المشتكى عليها بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري خلافا لأحكام المادة 18/ج/3 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ج/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والغرامة (3000) دينار والرسوم وفي الوقت ذاته وعملا بأحكام المادة 74/3 من قانون العقوبات

وتابع القرار: حيث أن المشتكى عليها شخص معنوي وأن الحبس عقوبة أصلية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ولإعطاء المشتكى عليها فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وبين أنه عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (500) دينار والرسوم

الغد