شريط الأخبار
"أكسيوس": واشنطن ولندن تخططان لعقد مؤتمر لبحث إمكانية تشكيل تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق الجيش الأمريكي يقصف خطأ ناقلة غاز ويقتل اثنين من طاقمها ضغوط وتهديدات استهدفت المحكمة الجنائية ومدعيها العام بسبب ملاحقة مسؤولين إسرائيليين عراقجي: لن نقبل بوقف إطلاق نار مؤقت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تفتح تحقيقًا بشأن إساءة للرئيس السوري عزل مدعي عام الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو الضمان الاجتماعي تطلق حسابها الرسمي على "لينكدإن" ضمن مبادرة "إعلام رقمي ذو جودة" ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بتحقيق تجاري ورسوم جمركية رويترز: باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع واشنطن الأردن والمغرب يبحثان التدهور الخطير في القدس جراء الاستفزازات الإسرائيلية الصفدي: انتهاكات إسرائيل تدفع المنطقة نحو صراع كارثي السفارة الامريكية في الأردن: على رعايانا متابعة تعليمات الحكومة الأردنية الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة مزرعة الحيوان... حين تلد الثورة استبدادًا جديدًا الصفدي: الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة تحويلات مرورية على طريق السلام البحر الميت اعتبارًا من السبت خبير بقطاع الطاقة يرجح تثبيت أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة

عاجل : قرار قضائي .. إدانة مول شهير في الأردن ببيع أسماك فاسدة
القلعة نيوز: -دان قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء عمان مؤخراً، شركة مالكة لإحدى المراكز التجارية الشهيرة في الأردن (مول)، لبيعه أسماكاً تفوح منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك ، تم ضبطتها من قبل فرق التفتيش الحكومية

وبحسب القرار ، فإنه تم إدانة المول الشهير بجرم تداول غذاء في أحوال وظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري ومخالفا لتدابير الصحة المتمثل بتداول أصحاب العلاقة بمواد غذائية تصدر منها الروائح الكريهة سمك خلافا لأحكام المادة 18/ب/6 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ب/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات

وأضاف القرار أنه لإعطاء المشتكى عليها (الشركة) فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وأشار إلى أنه تمت أيضا إدانة المشتكى عليها بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري خلافا لأحكام المادة 18/ج/3 من قانون الغذاء وعملا بأحكام المادة 23/ج/1 من القانون ذاته الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والغرامة (3000) دينار والرسوم وفي الوقت ذاته وعملا بأحكام المادة 74/3 من قانون العقوبات

وتابع القرار: حيث أن المشتكى عليها شخص معنوي وأن الحبس عقوبة أصلية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والحكم عليها بالغرامة (3000) دينار والرسوم وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات ولإعطاء المشتكى عليها فرصة لتصويب أوضاعها والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة لتصبح الغرامة (500) دينار والرسوم

وبين أنه عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحق المشتكى عليها وهي الغرامة (500) دينار والرسوم

الغد