شريط الأخبار
العقبة تتألق بسحر "قمر الحصادين" بعدسة المبدعة سارة الرشايدة ( صورة + فيديو ) وزير الثقافة يكشف عن خطة متكاملة لإبراز شخصية النشمي الأردني سماء عمّان تتزين بعرض درون يرسم لوحات وطنية (صور) السعودية: حماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة ونرفض استخدام الممرات المائية للابتزاز لافروف: حان الوقت لضمان إقامة دولة فلسطينية وزير الثقافة السوري من عمّان يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي السوري الأردني بيان صادر عن عشائر البطوش – أهالي منطقة الطيبة والسبب ملف الأراضي المصنفة «منزلقة» عقل: صعود برنت وضغوط الخزينة يدفعان باتجاه رفع أسعار المحروقات "البوتاس العربية" تعلن بدء العمل على تنفيذ بناء مصنع البلورة الباردة الثالث "البريد الأردني" يطرح إصداراً جديداً من البطاقات التذكارية Orange Money وشركة أدسترا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز المنظومة المالية الرقمية الزميل خليل قطيشات مديرا لمكتب مجموعة القلعة نيوز في محافظة البلقاء الملك يعود إلى أرض الوطن الف مبروك ..... بمناسبة زفاف السيد ذكري صابر ممدوح بين خطاب نتنياهو وتصريحات رضائي.. حين تتقاطع الخطابات على حساب الجغرافيا العربية AUSTRIACARD تُسلّم أولى بطاقات الدفع "جيوَن" لصالح Wio Bank في دولة الإمارات العربية المتحدة الكيان الصهيوني ... لماذا يتحدى العالم والأمم المتحدة?! الشارقة تضع المرأة في قلب مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا حتى 2050 GTN وSolidus Labs تعلنان عن شراكة رائدة في مجال المراقبة مجموعة صبحي أبو غلوس عبدالله واحمد عبدالرحيم : عنوان للنزاهة والوطنية والاستثمار الملتزم في مسيرة البناء الأردني وفوق كل الشبهات

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم
القلعة نيوز-

أكد نقيب المحامين مازن رشيدات، اليوم السبت، تعليق العمل بقرار وقف الترافع والسماح للمحامين بتسجيل القضايا بمختلف محاكم المملكة.

وكانت توصلت النقابة مع المجلس القضائي ووزارة العدل، الخميس، إلى توافق على اجراءات التقاضي امام المحاكم في ظل جائحة كورونا.

وتم التوافق على الإجراءات التالية:

1- أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة

2- أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية

ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم

وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.