شريط الأخبار
‏الرواشدة يزور المتحف التراثي في لواء عي بالكرك المومني يلتقي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إردوغان يرحب بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مفتي القدس يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأماكن الدينية ترامب إلى تل ابيب .. صحيفة تكشف جدول الزيارة ومكان الإقامة الأردن: مستعدون لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود "لحظة تاريخية".. السيسي يعلق على اتفاق إسرائيل و"حماس" دعوة أمريكية لمنح السيسي جائزة نوبل مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة ولي العهد ينشر صوراً من "برنامج عمله" في فرنسا الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي بعد الإعلان عن الاتفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته تستعد لإعادة الانتشار بموجب الاتفاق سموتريتش: لا يمكننا التصويت لصالح اتفاق غزة ترحيب عربي ودولي بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار في غزة واليات تنفيذ المرحلة الأولى منه البرلمان العربي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اتفاقية استراتيجية لحفر 80 بئراً في حقل الريشة الغازي بكلفة 174 مليون دولار الأردن يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 47 مليون يورو مع ألمانيا لتعزيز الأمن المائي الأردن ورواندا يتفقان على بدء التفاوض حول اتفاقية تفضيلات تجارية الرئيس الفلسطيني يرحب بالتوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم
القلعة نيوز-

أكد نقيب المحامين مازن رشيدات، اليوم السبت، تعليق العمل بقرار وقف الترافع والسماح للمحامين بتسجيل القضايا بمختلف محاكم المملكة.

وكانت توصلت النقابة مع المجلس القضائي ووزارة العدل، الخميس، إلى توافق على اجراءات التقاضي امام المحاكم في ظل جائحة كورونا.

وتم التوافق على الإجراءات التالية:

1- أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة

2- أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية

ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم

وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.