شريط الأخبار
وزير الصحة السوري يتفقد أوضاع المصابين في محافظة درعا فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدعو للالتزام به الرواشدة يلتقي الهيئة الإدارية لجمعية ذوقان الحسين للثقافة والإبداع ملك بلجيكا: ما يحدث في غزة "عار على الإنسانية" وزارة الصحة في قطاع غزة: استشهاد 134 فلسطينيا وإصابة 1155 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية "رئيس النواب" يلتقي برلمانيين من مجلسي العموم واللوردات البريطاني رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفداً برلمانياً بريطانياً ماتركس .. المشروب الرسمي لمنتخب النشامى رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من وجهاء ومخاتير منطقة النصر أردوغان: إسرائيل تعمل على عرقلة الاستقرار في سوريا وزير الإعلام السوري: قرابة 300 ألف حساب فاعل تعمل على نشر محتوى مضلل الكرملين: لا نستبعد عقد اجتماع بين بوتين وترامب في بكين في سبتمبر استئناف المحادثات النووية بين طهران والقوى الأوروبية الجمعة رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور عبد الرزاق طبيشات وفود رسمية في غزة تزور المستشفى الميداني الأردني/82 سلاح الجو يشارك في معرض Air Tattoo الدولي في المملكة المتحدة وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات إسرائيل تقرر عدم تمديد تأشيرة رئيس "أوتشا" لتنديده بقتل المجوعين في غزة اعتقال 22 فلسطينيا بالضفة ومستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في جنين إسرائيل تجبر ثلاثة فلسطينيين على تفريغ منازلهم تمهيدا لهدمها ذاتيا بالقدس

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم
القلعة نيوز-

أكد نقيب المحامين مازن رشيدات، اليوم السبت، تعليق العمل بقرار وقف الترافع والسماح للمحامين بتسجيل القضايا بمختلف محاكم المملكة.

وكانت توصلت النقابة مع المجلس القضائي ووزارة العدل، الخميس، إلى توافق على اجراءات التقاضي امام المحاكم في ظل جائحة كورونا.

وتم التوافق على الإجراءات التالية:

1- أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة

2- أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية

ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم

وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.