شريط الأخبار
وزير الخارجية يشارك باجتماع أردني سوري أميركي لإقرار خطة لحل الأزمة بالسويداء برئاسة الرزاز .. جمعية الاقتصاد السياحي تختار مجلسها الاستشاري (أسماء) الأردن يوقع على خارطة طريق لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب السوري وزير الثقافة يلتقي جمعية المدربين الأردنيين الوزير المصري يلتقي عددًا من رؤساء البلديات السابقين في دارة حسن الرحيبة بالبادية الشمالية كلية الأميرة عالية الجامعية تستضيف عميد كلية الآداب/ جامعة الزيتونة الأردنية اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات زعيم طالبان يحظر خدمة الإنترنت اللاسلكي بأحد الأقاليم الأفغانية "لمنع الفساد" ما سبب استبعاد الدولي المغربي نايف أكرد من قائمة مارسيليا لمواجهة ريال مدريد؟ الاتحاد الأوروبي يؤجل حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا بسبب أزمات داخلية أردوغان: إسرائيل تحاول انتزاع شيء ما من الجنوب السوري بطريقة "فرق.. تسد" تحديد موقف لامين جمال من المشاركة مع برشلونة في مواجهة نيوكاسل أبو هنية يكتب: قوة ردع عربية مشتركة خيار وجودي أمام الغطرسة الإسرائيلية المبعوث الأميركي: الأردن شريك محوري في جهود السلام بالسويداء خارطة طريق أردنية سورية أميركية لحل الأزمة في السويداء الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا.. ولا يقبل أي تدخل في شأنهم الداخلي زيارة الأمير تميم للأردن.. رسالة واضحة تؤكد عمق الروابط الأخوية ووحدة الموقف العربي المجالي من ديوان عشيرة أبو دلبوح : يستذكر ومضات مشرقة من تاريخ ونشاط العين الدكتورة ريم الشملان في بيان : وقوفنا خلف القيادة الهاشمية لم يكن يوماً خياراً بل هو نهج راسخ وواجب وطني وأمانة تاريخية اجتماع أردني سوري أميركي في دمشق لبحث تثبيت وقف النار وحل الأزمة بالسويداء

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم

المحامون يعودون إلى الترافع أمام المحاكم
القلعة نيوز-

أكد نقيب المحامين مازن رشيدات، اليوم السبت، تعليق العمل بقرار وقف الترافع والسماح للمحامين بتسجيل القضايا بمختلف محاكم المملكة.

وكانت توصلت النقابة مع المجلس القضائي ووزارة العدل، الخميس، إلى توافق على اجراءات التقاضي امام المحاكم في ظل جائحة كورونا.

وتم التوافق على الإجراءات التالية:

1- أ. يتوجب على الخصم أو وكيله الذي لم يصرح في دعواه أو في جوابه عن عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل تزويد المحكمة المختصة إلكترونيا أو قلمياً لتلقي التبليغ بواسطته، وتعتمد بيانات المحامي الدعوى حسب آخر تصريح لدى نقابة المحامين النظاميين.

ب. إذا تعذر الحصول على عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المتنقل للمحامي الوكيل في الدعوى، يتم إجراء تبليغه وفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة المنصوص علها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والتشريعات النافذة

ج. إذا تخلف الخصم أو الوكيل المبلغ حسب أحكام البندين أ و ب من الفقرة أعلاه عن الحضور فتقرر المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة

2- أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية والمذكرات والبينات للخصم أو وكيله على عنوان البريد الإلكتروني أو برسالة نصية أو باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف المتنقل المصرح به عند قيد الدعوى أو إيداع الوكالة أو المحفوظة في قاعدة بيانات نقابة المحامين النظاميين، وفي حال عدم توافرها يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح والقوانين المرعية

ب. يعتبر التبليغ وفقا للأحكام البندين أ و ب من هذه الفقرة منتجا لآثاره القانونية من اليوم التالي لترايخ التبليغ بالطرق المذكورة.

3. أ. تُسجل الدعاوى الجديدة والطلبات والقضايا التنفيذية والطعون يدويا أو إلكترونيا بإيداعها لدى قلم المحكمة المختصة.

ب. للمحامي دفع الرسوم عن الدعاوى الجديدة أو القديمة والطلبات والطعون وأي رسوم أخرى يدويا أو إلكترونيا لدى المحكمة المختصة.

ج. لا يجوز استيفاء أي مبالغ إضافية وزيادة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام القانون في حال تم دفع الرسوم يدويا.

4. تقدم يدويا أو إلكترونيا اللائحة الجوابية ولائحة الرد والبينات وفقا لأحكام المادتين (59) و(59) مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية، والاستدعاءات والطلبات والمذكرات وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح.

5. تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا البند، وذلك لغايات تبليغ جميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) منه.

6. يعتبر تاريخ الإرسال إلكترونيا أو الإيداع قلميا، هو تاريخ التسجيل أو التقديم لجميع ما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند.

ثانيا: تسري الأحكام المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) على إجراءات التبليغ في الدعاوى الجزائية.

ثالثا: لمحاكم الاستئناف إصدار قرارات إعدادية أو تمهيدية في غياب الخصوم، على أن يتم تبليغهم تلك القرارات فور صدورها وفق الطرق المحددة في البند (أولا) بالفقرتين (1) و(2) من هذه الإجراءات التوافقية.

رابعاً: للمحكمة وبناء على اتفاق الأطراف أو وكلائهم الخطي، استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الموثق إلكترونيا في الحالات التالية: الخبراء عند مناقشتهم/ سماع الشهود/ استجواب الخصوم

وعلى المحكمة في هذه الحالات أن تذكر في محضر الجلسة الطريقة التي تم التثبت فيها من هوية المذكورين أعلاه.