وقالت المحكمه في قرارها ان قرار نقيب المحامين خلا من اي سبب لاصداره، مشيرة الى ان ذكر سبب الرفض ركنا اساسيا من اركان القرار الاداري وشرطا لصحته. واضاف القرار، ان قرار النقيب في هذه الحالة يكون فاقدا لمشروعيته.
وكان محامي تقدم بطلب امام نقيب المحامين لمنحه الاذن بقبول وكاله بعض الاشخاص له في اقامة دعوى بمواجهة نقابة المحامين لدى اي محكمة مختصة بموضوع امتحان قبول المحامين المتدربين.
وفي حزيران 2020 أصدر النقيب قراره برفض الطلب فتقدم المحامي بدعوه امام المحكمة الادارية للطعن في هذا القرار حيث رد طلبه أمامها، فطعن بقرارها أمام المحكمة الادارية العليا.
وقالت المحكمة الادارية العليا ان النقيب لم يذكر سبب رفضه للطلب علما بان ذكر السبب ركنا اساسيا من اركان اصدار القرار الاداري وشرطا لصحته وعليه قررت الغاء القرار ونقض قرار المحكمة الادارية.