القلعة نيوز- عمان
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحماية المجتمعية
ما حق العامل الذي توفي إثر سقوطه اليوم من الطابق الرابع لمبنى قيد الإنشاء في الضمان..؟!
في الأخبار اليوم أن عاملاً وافداً توفي إثر سقوطه من الطابق الرابع من مبنى قيد الإنشاء في منطقة صويلح، ولا ندري فيما إذا كان مُسجّلاً في الضمان الاجتماعي أم لا.. لأن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع الإنشاءات ولا سيما مَنْ يتم تشغيلهم من خلال مقاولين في الباطن لا يتم شمولهم بأحكام قانون الضمان مع الأسف الشديد على الرغم من أن قطاع الإنشاءات من القطاعات التي تُسجّل معدلات أعلى من غيرها في حوادث وإصابات العمل، وغالباً ما تكون إصابات العاملين في هذا القطاع خطِرة وقاتلة، لا سيما وأن عمّال الإنشاءات صُنّفت مهنهم في أنظمة الضمان بأنهم مهن خطرة..!
تأمين إصابات العمل المنصوص عليه في قانون الضمان يرتّب للعامل المشمول في مثل هذه الحالة راتباً تقاعدياً يُخصّص له ويوزّع كأنصبة على ورثته المستحقين، في حال ثبت أن وفاته كانت بسبب العمل أو أثناءه.. أي في حال كانت الوفاة ناشئة عن إصابة عمل وفقاً لمفهوم إصابة العمل في قانون الضمان.. وهنا يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره المسجّل والخاضع لاقتطاع الضمان.. ثم يُضاف للراتب زيادة عامة بقيمة (40) ديناراً..
أرجو أن يتحرك زملاؤنا في مؤسسة الضمان للتحقق من الحادثة المذكورة، وللتأكد فيما إذا كان العامل المتَوَفّى يرحمه الله مشمولاً بأحكام قانون الضمان أم لا، وفي حال لم يكن مشمولاً فعلي مؤسسة الضمان التحقق من مدى انطباق شروط الشمول عليه وشموله بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل مع إلزام صاحب العمل الذي قام بتشغيله بكافة استحقاقات الشمول.. وتلكم هي العدالة والحماية التي تشكّل أهم بنود رسالة الضمان في توفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في المجتمع..
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).