شريط الأخبار
هكذا عبر نواب الأردن عن فرحهم بوقف إطلاق النار بغزة - فيديو الجرائم الإلكترونية تلاحق حسابات وأشخاص يحاولون إثارة الفتن والنعرات والمساس باللُّحمة والوحدة الوطنية ولي العهد يشارك صورة لجلالة الملك على إنستغرام السويد تطالب بحبس متهم متورط بقتل الشهيد معاذ الكساسبة الملك: نتمنى للرئيس ترامب كل النجاح ونقدر شراكتنا مع الولايات المتحدة أفخاي إدرعي: حماس ضعيفة حتى لو استعرضت عضلاتها الحدود السورية .. لماذا وكيف عادت محاولات تهريب المخدرات؟ سفير سابق: سياسة ترامب في الشرق الأوسط ستتضمن صفقات عديدة قعوار تمثل الأردن في حفل تنصيب ترامب النائب المراعية: مجلس النواب متفائل بالحكومة ويراقبها ترامب : العهد الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ الآن قطر تدشن جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بالوقود ترامب يتجه لإلغاء الجنس الثالث في أميركا بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي أوباما وحيدًا وكلينتون وبوش مع عقيلتهما .. رؤساء سابقون بتنصيب ترامب ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال تفاؤل في "وول ستريت".. الأسواق الأمريكية ترتفع قبل تنصيب ترامب فون دير لاين تؤكد عدم حضورها حفل تنصيب ترامب تغيير ملعب المواجهة بين السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026

مجلس النواب يخفض مدة رئاسته إلى سنة واحدة

مجلس النواب يخفض مدة رئاسته إلى سنة واحدة
القلعة نيوز -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 69 من الدستور الأردني، لتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة واحدة.

وقرر مجلس النواب اضافة حالات يفقد فيها رئيس مجلس النواب منصبه، وهي 1. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى الامانة العامة للمجلس، 2. الوفاة، 3. بقرار يصدر عن اعضاء المجلس.

كما اضاف فقرة الى المادة تنص على: "إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الاسباب المذكورة في الفقرة 3 او لأي سبب اخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإضا كان مجلس النواب غير منعقدا يدعى المجلس للإنعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له".

يذكر أن مدة رئاسة المجلس كانت سنة واحدة لغاية عام 2016 قبل اجراء التعديل الدستوري الاخير والذي رفعها إلى سنتين.

وتنص المادة 69 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.

2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.