شريط الأخبار
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها برئاسة كريشان "إدارية الأعيان" تزور مركز الخدمات الحكومية في المقابلين أعضاء مجلس مفوضي العقبة يؤدون القسم القانوني القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل 240 مليون دينار الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول الصحة: 57 حالة راجعت المستشفيات بسبب التسمم بمادة الميثانول وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأمن العام: إحالة قضية التسمم بالميثانول إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح ارتفاع مقلق في إصابات "السحايا" وسط تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً تعليق مثير لتركي آل الشيخ عقب فوز الهلال على مانشستر سيتي ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً بالملح والسكر .. وصفات طبيعية لتقشير البشرة في المنزل العناية بالبشرة في الصيف.. 5 خطوات تحمي من الشمس شوربة خضار بالزبدة .. وصفة بسيطة ومغذية! طريقة عمل ساندويش صحية بالكبدة والبصل للبشرة الدهنية.. خطوات فعالة لترطيب متوازن والتحكم في إفراز الزيوت

مجلس النواب يخفض مدة رئاسته إلى سنة واحدة

مجلس النواب يخفض مدة رئاسته إلى سنة واحدة
القلعة نيوز -

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 69 من الدستور الأردني، لتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين إلى سنة واحدة.

وقرر مجلس النواب اضافة حالات يفقد فيها رئيس مجلس النواب منصبه، وهي 1. الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى الامانة العامة للمجلس، 2. الوفاة، 3. بقرار يصدر عن اعضاء المجلس.

كما اضاف فقرة الى المادة تنص على: "إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الاسباب المذكورة في الفقرة 3 او لأي سبب اخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإضا كان مجلس النواب غير منعقدا يدعى المجلس للإنعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له".

يذكر أن مدة رئاسة المجلس كانت سنة واحدة لغاية عام 2016 قبل اجراء التعديل الدستوري الاخير والذي رفعها إلى سنتين.

وتنص المادة 69 من الدستور الأردني قبل تعديل النواب اليوم على:

1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.

2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.