شريط الأخبار
الحجايا شددت على توفير حماية لحقوق المرأة في قانون الضمان الجديد مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026 الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات وقطر والبحرين الملك والعاهل البحريني يدينان الهجمات الإيرانية على بلديهما وعدد من الدول العربية الكويت تكشف التفاصيل الكاملة للجماعة الإرهابية المنتمية لحزب الله وتضم (14) كويتيا ولبنانيين اثنين دوي انفجارات في بغداد تزامنا مع هجوم على السفارة الأميركية. الصبيحي: لا تشريع يمنع عمل رؤساء الوزراء السابقين لدى دول أجنبية الحكومة تطلق برنامجًا لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا الشوابكة: أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يعزز الحماية الاجتماعية ولا يثقل كاهل المواطن أبو غزالة: 195 مليون دينار استثمارات جديدة و4 آلاف فرصة عمل في المدن الصناعية الذهب يقفز في الأسواق المحلية: غرام عيار 21 يلامس 102 دينار لجنة الزراعة والمياه تبحث التحديات المائية: التركيز على التمويل وكفاءة المشاريع عطية: النواب يركزون على التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل مشتركة في "الأعيان" تبحث قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني حواري: المرأة الأردنية شريك أساسي في الاقتصاد وضرورة إشراكها بتعديلات قانون الضمان رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا برلمانيون يدعون لتحرك دولي لحماية المسجد الأقصى "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة الجراح تطلع على مشاريع جمعيات خيرية في الأغوار الشمالية

النواب يقر نقل اختصاص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب

النواب يقر نقل اختصاص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب على تعديل المادة 67 من الدستور الأردني لاضافة اختصاص النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

ووافق على التعديل 104 نواب، فيما خالفه 10 نواب.

والغى التعديل نص الفقرة 2 من المادة الدستورية ليستعاض عنه بالنص التالي:

تنشأ باقنون هيئة مستقلة يناط بها:

أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

ب. النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

وكانت تنص المادة 67 من الدستور على:

1-يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:

أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2-تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.