شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء السفير عاهد سويدات يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري غادر أذربيجان من دون أي فوز أو أجر.. البرتغالي فرناندو سانتوس يستقيل من منصبه روسيا والعراق نحو توقيع اتفاقية حكومية للتعاون في مجال الطاقة النووية بوادر أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.. إسبانيا تستدعي سفيرتها من إسرائيل تونس إلى كأس العالم 2026 بهدف قاتل مصادر: المفوضية الأوروبية تخطط لاقتراح حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا بحلول يوم الجمعة المقبل شركة BrahMos Aerospace الروسية-الهندية تعمل على تطوير صاروخ BrahMos-NG المغرب يهزم منتخب زامبيا على ارضه وبين جماهيره مصرع 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا رئيس النواب والسفيرة اليونانية يبحثان أوجه التعاون المشتركة الملك يفتتح مبنى "هنجر 7" للشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو ولي العهد يوجه لبحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية صحيفة عبرية: الحرب بين إيران وإسرائيل قادمة آجلًا أو عاجلًا الملك يضع حجر الأساس لمركز عمليات الشحن الجوي التابع للملكية الأردنية محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية في غزة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي جادو تبحث مع نظيرها التركي التعاون مشترك بين سفارتي فلسطين وتركيا في بلجيكا ولوكسمبورغ صحة غزة: 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

النواب يقر نقل اختصاص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب

النواب يقر نقل اختصاص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب على تعديل المادة 67 من الدستور الأردني لاضافة اختصاص النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

ووافق على التعديل 104 نواب، فيما خالفه 10 نواب.

والغى التعديل نص الفقرة 2 من المادة الدستورية ليستعاض عنه بالنص التالي:

تنشأ باقنون هيئة مستقلة يناط بها:

أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

ب. النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

وكانت تنص المادة 67 من الدستور على:

1-يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:

أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2-تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.