شريط الأخبار
الرؤية الهاشمية في دعم المعلم وإنشاء أندية المعلمين ناجح المصبحيين والد الشاب المفقود المصبحيين يناشد عبر القلعة نيوز بتكثيف البحث عن ابنه ومشاركة الجهات والشركات التي تمتلك إمكانيات كبيرة الوحدات بطلا لكأس الاردن السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل مخالفي الحج دون تصريح الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل الرئاسة السورية تحسم الجدل ... الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الأردن يدين بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره السعودي بالرياض ابنة شاعر الأردن وصفية مصطفى وهبي التل تبرق برسالة شكر لوزير الثقافة مصطفى الرواشدة ولي العهد السعودي يكرم فريق أهلي جدة بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال آسيا روسيا ترحب بالاتفاق الصيني الأمريكي لخفض الرسوم.. دفعة للاقتصاد العالمي ترامب: نأمل في إطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة والعائلات تريد استعادة رفات القتلى كأنهم أحياء كم نقطة يحتاجها برشلونة لتتويجه رسميا في الدوري الإسباني؟ منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" يشهد مشاركة قياسية من 103 دول هيئة البث الإسرائيلية تؤكد تسليم الأسير عيدان ألكسندر للصليب الأحمر "اليويفا" يعلن عن حَكم نهائي دوري أبطال أوروبا الاخبار السيئة.... السياسة الاردنيه والمشهد الإعلامي دروس التاريخ الدموية... الشيباني: اتفاق على عقد قمة حكومية أردنية سورية في دمشق

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.