شريط الأخبار
مؤامرة جديده لعودة "جماعة الاحوان" الارهابية: تشكيل منظمات مسلحة ( ميدان - وحسم ) بحجة تحرير فلسطين وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الفحيص وماحص مهرجان الأردن العالمي للطعام يسير قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة الجيش الأردني ينفذ إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة اسرائيل تؤكد مجددا : لامكان لحماس بمستقبل غزه ولن نقبل شروطها فعاليات صيف الأردن تُزين المفرق بحضور مُهيب (صور) حوارية لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالأمن السيبراني الأردن يشهد زخماً اقتصادياً يمهّد لمرحلة جديدة للتحديث الاقتصادي النائب البشير : العلاقات التي تجمع الأردن بالمملكة المتحدة تاريخية ومتينة وزير الشباب يؤكد من المفرق: بناء شراكات لضمان جاهزية المنشآت الرياضية والشبابية تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي اجواء شديدة الحرارة اليوم وحتى الثلاثاء الهيئه الإداريه للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تلتقي عطوفة الدكتور جادالله الخلايلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة. تجنب الإجهاد الحراري واشنطن وساعة الصفر... ساعة ولكنها غيّرت تاريخ العالم، وستغيّر إلى حين. وزارة الثقافة تطلق منصة "تراثي".. الرواشدة: توثيق التراث مسؤولية وطنية المومني يرد بحزم على المشككين : الأردن قوي وقادر على مساندة فلسطين الصرايرة يوجه سؤالاً نيابيًا حول انتساب الوزراء للأحزاب السياسية ترامب: من المهم انضمام دول الشرق الأوسط لاتفاقيات "أبراهام"

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.