شريط الأخبار
المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة بمشاركة دولية الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الزيوت المعاد تسخينها تتلف أنسجة الدماغ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية ‎والدة العميد رائد النسور في ذمة الله منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان مدعوون للامتحان التنافسي - اسماء علي مراد رئيسا لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية فوائد التفاح للشعر وطريقة تحضير ماسك التفاح هل يمكن بيع اشتراكات الضمان؟ .. الصبيحي يجيب زيت زيتون مغشوش في الأسواق.. والمعاصر: احموا المنتج المحلي هل تشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور؟

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.