شريط الأخبار
ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال الفايز يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم رسميا.. الأردن يتأهل لكأس العام 2026 لأول مرة إنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم منذ "دورة الحسين" حتى التأهل لكأس العالم الملك يهنئ الشعب الأردني بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم الاتحاد الأردني : بعثة النشامى تصل عمّان ظهر الجمعة رئيس الوزراء : مبارك للأردن الغالي وللنشامى بحضور سمو ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازا تاريخيا ويتأهل لكأس العالم الأردن يفوز على عُمان ويقترب من حلم المونديال الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن عاجل : السعودية تعلن إجمالي عدد الحجاج لعام 1446هـ ولي العهد يصل ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن وزير الأوقاف في تصريح صحفي عاجل : جميع الحجاج الأردنيين داخل الخيم وبخير المرأة الأردنية في عيد الأضحى..أصالة الطقوس وروح العطاء المسلمون يُحيون يوم عرفة في أجواء إيمانية وروحانية الأمير فيصل يدعو لتحويل الرياضة إلى بيئة آمنة تعزز السلام المجتمعي

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.