شريط الأخبار
ترامب: سنبدأ العمل بشأن السودان عباس: نثمن الموقف السعودي الراسخ في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة تطلب من اليمن الانضمام إلى القوة الدولية في غزة الأردن يدين دخول نتنياهو وعدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية للأراضي السورية سوريا تندّد بزيارة نتنياهو "غير الشرعية" إلى أراضيها وزير المالية يكشف أسباب تراكم المديونية منذ خمسينات القرن الماضي القضاة يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية وزير الاتصال الحكومي يلتقي السفير الاميركي ولي العهد: في الطفيلة الهاشمية بين إخوتي وأخواتي اربعون شخصية بينهم اربعة "معالي" ونائب اسبق فقط حضروا لقاء الامير في الطفيلة ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة الطفيلة في ضانا لم تكن تُعرف على الخريطة.. أصغر دولة في تاريخ كأس العالم تتأهل إلى مونديال 2026 انطلاق رحلة الذكاء الاصطناعي من موسكو بمشاركة عالمية نائب أوكراني: تهريب الأموال من أوكرانيا إلى الخارج تمهيد كلاسيكي لسقوط نظام زيلينسكي طريق العراق في الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.. موعد القرعة والتفاصيل شركة "إيل" الروسية تحدد موعد تسليم النماذج الأولى من طائرة "إيل-114-300" شجار عنيف بين جنود من "لواء جفعاتي" وسلاح الهندسة القتالية في قاعدة عسكرية إسرائيلية جلوب سوكر 2025.. موعد الحفل وقوائم المرشحين لجميع الجوائز وكيفية التصويت النائب الشبيب لـ القلعة نيوز : إتفاق جرى مع وزارة الأشغال على تنفيذ حزمة بـ 10 كيلو من طريق المفرق -الصفاوي ( طريق بغداد الدولي) على موازنة 2026 السفير القضاة يبحث مع وزراء سوريين سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.