شريط الأخبار
هكذا عبر نواب الأردن عن فرحهم بوقف إطلاق النار بغزة - فيديو الجرائم الإلكترونية تلاحق حسابات وأشخاص يحاولون إثارة الفتن والنعرات والمساس باللُّحمة والوحدة الوطنية ولي العهد يشارك صورة لجلالة الملك على إنستغرام السويد تطالب بحبس متهم متورط بقتل الشهيد معاذ الكساسبة الملك: نتمنى للرئيس ترامب كل النجاح ونقدر شراكتنا مع الولايات المتحدة أفخاي إدرعي: حماس ضعيفة حتى لو استعرضت عضلاتها الحدود السورية .. لماذا وكيف عادت محاولات تهريب المخدرات؟ سفير سابق: سياسة ترامب في الشرق الأوسط ستتضمن صفقات عديدة قعوار تمثل الأردن في حفل تنصيب ترامب النائب المراعية: مجلس النواب متفائل بالحكومة ويراقبها ترامب : العهد الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية بدأ الآن قطر تدشن جسرا بريا لإمداد قطاع غزة بالوقود ترامب يتجه لإلغاء الجنس الثالث في أميركا بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي أوباما وحيدًا وكلينتون وبوش مع عقيلتهما .. رؤساء سابقون بتنصيب ترامب ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال تفاؤل في "وول ستريت".. الأسواق الأمريكية ترتفع قبل تنصيب ترامب فون دير لاين تؤكد عدم حضورها حفل تنصيب ترامب تغيير ملعب المواجهة بين السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.