شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء السفير عاهد سويدات يقدم نسخه من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري غادر أذربيجان من دون أي فوز أو أجر.. البرتغالي فرناندو سانتوس يستقيل من منصبه روسيا والعراق نحو توقيع اتفاقية حكومية للتعاون في مجال الطاقة النووية بوادر أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.. إسبانيا تستدعي سفيرتها من إسرائيل تونس إلى كأس العالم 2026 بهدف قاتل مصادر: المفوضية الأوروبية تخطط لاقتراح حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا بحلول يوم الجمعة المقبل شركة BrahMos Aerospace الروسية-الهندية تعمل على تطوير صاروخ BrahMos-NG المغرب يهزم منتخب زامبيا على ارضه وبين جماهيره مصرع 4 جنود إسرائيليين بعملية للمقاومة في جباليا رئيس النواب والسفيرة اليونانية يبحثان أوجه التعاون المشتركة الملك يفتتح مبنى "هنجر 7" للشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو ولي العهد يوجه لبحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية صحيفة عبرية: الحرب بين إيران وإسرائيل قادمة آجلًا أو عاجلًا الملك يضع حجر الأساس لمركز عمليات الشحن الجوي التابع للملكية الأردنية محافظ جرش: إجراءات حازمة لمواجهة التسكع أمام المدارس المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلاجية في غزة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي جادو تبحث مع نظيرها التركي التعاون مشترك بين سفارتي فلسطين وتركيا في بلجيكا ولوكسمبورغ صحة غزة: 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.