شريط الأخبار
"أحب مشاهدته يتلوى".. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن خلاف بين إردوغان وميرتس حول إسرائيل و«حماس» وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم المصري يتفقد جاهزية بلديتي معان والحسينية لفصل الشتاء نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يزور كلية الهندسة التكنولوجية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة غارات إسرائيلية في محيط مسقط رأس الرئيس اللبناني الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مجلس إدارة جديد لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (اسماء) عبد الإله المعلا الزيود يثير غضب الأردنيين: "زيارة تاريخية" للكنيست "الإسرائيلي" .. صورة مجلس النواب يناقش الاثنين قرار لجنة الرد على خطاب العرش حماس: سنسلم جثتي أسيرين للاحتلال موظفون حكوميون إلى التقاعد - (أسماء) الزيود بني حسن تصدر بيانًا العيسوي يلتقي فعاليات أكاديمية ومجتمعية وشعبية الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية الحكومة تحدد تسعيرة طريق العمري: 85 قرشا للمركبات و2.5 دينارا للشاحنات إرادات ملكية بالسفراء الهنداوي والقطارنة والنعيمات ( تفاصيل )

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.