شريط الأخبار
1.6 مليار دولار خلال 72 ساعة: مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز" من أوهانا للتطوير العقاري يسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في أبوظبي نتنياهو يؤكد اغتيال علي لاريجاني ويتوعد بمزيد من "المفاجآت" سقوط شظايا صاروخ في منطقة خالية بالرمثا .. ولا إصابات خصومات خاصة لأبناء الشهداء والمصابين العسكريين على صالات أندية المتقاعدين في المملكة أعيان يُشاركن في فعاليات يوم المرأة العالمي "سياحة الأعيان" تدعو لاتخاذ إجراءات داعمة لمواجهة تحديات القطاع البيت الأبيض عن استقالة مدير مكافحة الإرهاب: ادعاءات خاطئة بشأن إيران لجنة الاقتصاد تناقش سلاسل التوريد: التركيز على الأمن الغذائي واستدامة المخزون الاستراتيجي خارجية النواب: جولات الملك في أبوظبي والدوحة والمنامة ترسيخ لسيادة الأردن وتعزيز للموقف العربي الموحد المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب سقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية في إيران جدار سامسونج السحري في مواجهة حذر أبل ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان، "وضوح" تكفّلت بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي" روسيا تخفض قيمة عملتها أمام العملات الرئيسية العالمية "الهاشمية" تكرّم الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم ومقرئ الجامعة محافظة: 27 دينارًا شهريًا لنقل الطالب والحكومة تتحمل الكلفة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخ باليستي الحجايا شددت على توفير حماية لحقوق المرأة في قانون الضمان الجديد مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.