شريط الأخبار
وقف لإطلاق النار وباكستان تستضيف أول لقاء أمريكي إيراني مباشر منذ بدء الحرب عاجل ... وقف إطلاق النار بين ترامب وإيران ، تراجع أمريكا وطهران تعلن الانتصار ياعرب ياعرب !!! الصندوق السعودي للتنمية يدعم النمو الاقتصادي المحلي في جمهورية بالاو عبر توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 15 مليون دولار المخاطر والآثار الصحية للتفجير النووي يوميات شارع قانون الجرائم الإلكترونية بين حرمة الأعراض وفلسفة التناسب العقابي لا تسريحات وظيفية، والرواتب تُدفع في موعدها: رئيس مجموعة دانوب رزوان ساجان يطمئن أكثر من 6000 موظف رغم التحديات الجيوسياسية الصحة الإنجابية.. ضرورة ملحة خاصة في الأزمات مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب إيران تؤكد استعدادها "لكل السيناريوهات" بعد تهديدات ترامب باكستان تطلب من ترامب تمديد مهلة إيران أسبوعين ومن طهران فتح مضيق هرمز لـ14 يوما تراجع تخليص المركبات بنسبة 80% يثير جدلاً نيابياً درة تواصل فتح خزائن أسرارها الشخصية مندوب إيران: سنتخذ الإجراءات المناسبة ردا على التهديدات الأمريكية مطالب بإعادة مشروع ملعب القويرة بعد شطبه ومناقلة مخصصاته حتى إشعار آخر.. الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا أمنيا عاجلا لـ 3 دول خليجية الرمثا يفوز على شباب الأردن في دوري المحترفين أبو كشك مدرباً للفيصلي خلفاً لأبو زمع تصاعد التكهنات بين الديمقراطيين حول إمكانية عزل ترامب بسبب منشور حول إيران

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.