شريط الأخبار
تفاصيل جديدة عن سيرة قاتل اطفاله في الكرك الوحدات يتعثر أمام الجزيرة بدوري المحترفين قرار بإنهاء رابطة مشجعي نادي الرمثا مخالفات الاكل والشرب داخل السيارة التعليم عن بُعد .. من حلٍّ اضطراري إلى تحدٍّ استراتيجي دراسة: عادات الطفولة المبكرة تتنبأ بلياقة المراهقين مطلق النار بحفل عشاء ترامب سيمثل أمام المحكمة الاثنين ابوحمور رئيسا لمركز دراسات الشرق الاوسط والرفاعي نائبا بنك ABC في الأردن يعقد ورشة تدريبية للموظفين بعنوان "ركائز الحياة الصحية" وزير التعليم العالي يدعو الجامعات لتسهيل إجراءات الطلبة المدعوين لخدمة العلم وضمان إنهاء امتحاناتهم النهائية ورشة حول تصميم المبادرات السياحية "المستقلة للانتخاب": انطلاق برنامج المعهد السياسي للشباب في نسخته الثانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي "تجارة العقبة" و"البحر الأحمر" المصرية الاقتصاد الرقمي: “باقة زواجي” تختصر إجراءات الزواج في زيارة واحدة وفيات الأحد 26-4-2026 الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026 ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/س بين الفن والتمرد: أكثر إطلالات السجادة الحمراء إثارة للجدل في تاريخ الموضة

الضمان تُصحح: اعتبار إصابات كورونا إصابة عمل

الضمان تُصحح: اعتبار إصابات كورونا إصابة عمل
القلعة نيوز - صححت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خطأً ورد في بيان سابق صدر عنها نهاية كانون الثاني الماضي، الذي يُفيد بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها الأطباء العاملون في المستشفيات والمختبرات الطبية أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل.
وبين الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أنه ورد خطأٌ في مضمون الفقرة الأولى من هذا البيان، وأوضح أن القصد من البيان كان شمول العاملين والعاملات كافة في المستشفيات والمختبرات وليس الأطباء فقط.
التصحيح جاء بعد استفسارات عديدة وردت إلى "المرصد العمالي الأردني" حول مدى صحة البيان، وما إذا كان هناك خطأً فيه فيما يخص اقتصار هذه الإجراءات على الأطباء فقط.
وأكد المجالي أنه في حال تعرض أي عامل في هذا القطاع للإصابة بفيروس كورونا وأثبت انتقال العدوى إليه أثناء ممارسته لعمله، فإنها تعد إصابة عمل، ومن حقه الحصول على جميع الحقوق المقررة بتأمين إصابات العمل.
ودعا جميع العاملين والعاملات في المستشفيات والمختبرات الطبية إلى الالتزام بهذا التصحيح، وعدم اتباع مضمون الفقرة الأولى من البيان السابق.
وأفاد مضمون البيان السابق، الذي صدر عن المؤسسة في 29 كانون الثاني، "بأن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم من الأطباء العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرضا مهنيا وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي".
"وحول التزاماتها تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، بينت المؤسسة بأن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة، تتولى المؤسسة تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى وذلك وفق الأسس التي حددتها، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل".
"وفي حالات الإصابة التي ينجم عنها عجز جزئي أو كلي ويصدر فيها قرارات عن الجهات المختصة في المؤسسة، فتتكفل المؤسسة بتخصيص راتب شهري له، أما حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فتعد وفاة إصابية ويستحق الورثة المستحقون راتب شهري بنسبة 75% من الأجر الشهري المشمول في تاريخ وقوع الإصابة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية الخاصة والعامة".: اعتبار إصابات كورونا إصابة عمل تشمل جميع العاملين بالقطاع الصحي.