شريط الأخبار
القيادة المركزية الأمريكية تطالب حماس بنزع السلاح "دون تأخير" "بمجرد كلمة مني".. ترامب يلوح بعودة القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس حماس: ما تبقى من جثث المحتجزين يحتاج لجهود كبيرة ومعدات الملك وميلوني يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في روما ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا "الرياحي" يُبرق إلى "وزير الداخلية" برسالة شكر وتقدير على جهوده في تسريع مطالباته السابقة بأنشاء مشروع زراعي في منطقة ديرالقن بالبادية الشمالية الاسلام بين الثورة والدولية والمنهج احمد العجلوني الرئيس الانسان سلطانة الثقافة مدرب منتخب المغرب يطلق وعدا للجماهير قبيل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب النفط يستقر مع تقييم المستثمرين لفائض المعروض والتوترات التجارية سفير جامعة الدول العربية في موسكو: القمة الروسية العربية قد تُعقد قبل نهاية 2025 برشلونة يربط نجمه فرينكي دي يونغ بعقد طويل الأمد صندوق النقد الدولي: الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025 لافروف: تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيضر بتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية "قصة مفجعة".. لماذا وصف رينارد مباراة العراق بأنها الأهم في حياته؟ إصابة نتنياهو بالتهاب في الجهاز التنفسي ومكتبه يلغي جميع أنشطته دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة توقعات بفتح معبر رفح أمام المسافرين الخميس بحضور بعثة أوروبية المجلس الأوروبي يوافق على اعتماد مساعدة مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار

تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار
القلعة نيوز-

قرّر مجلس الوزراء، تمديد قرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل.

ويأتي القرار، وفق لكتاب اطلعت عليه "المملكة"، لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة خصوصا في ظلّ الظروف التي شهدتها المملكة.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 1% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.

وبالنسبة للأراضي، قرر أولا تخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقررة في البندين (1/أ)و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958.

وقرر أيضا تخفيض رسم البيع بنسبة 2% عن السنة المقررة في البند (1/ج) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958، إضافة إلى تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.

أما بالنسبة للشقق، قرر الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن مفرزة (بغض النظر عن البائع)، التي لا تزيد مساحتها على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات.

وقرر أيضا أنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات، فيستوفى فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها (3%) مهما بلغت مساحة الشقة.

وأن يقتصر الإعفاء على الشخص الأردني وبغض النظر عن عدد مرات الشراء.

القرار يشمل تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.