شريط الأخبار
الاحتلال يواصل إغلاق "الأقصى" ويمنع الكاردينال بيتسابالا من دخول كنيسة القيامة مدير الأمن العام يزور إدارة مكافحة المخدرات، ويؤكّد حربنا على المخدرات مستمرة بحزم السفير البطاينة: اجتماعات مع كبار مسؤولي "الناتو" تؤكد دعم الحلف للمملكة حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع الاحتلال يغلق الأقصى لليوم الـ30 مع دعوات لاقتحامه في "عيد الفصح" 5 شهداء بينهم مسعفان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لعمليات برية في إيران وينتظر موافقة ترامب الجيش يحبط محاولتي تهريب كمية مواد مخدرة كبيرة بواسطة بالونات الصفدي يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية الأحد الأردن يدين استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كردستان في دهوك شهيدان جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد البريطانية بقاذفتي B-52 الصناعة والتجارة تحرر 376 مخالفة و129 شكوى منذ بداية الشهر الحالي الترخيص تبدأ تطبيق نظام خصم الرسوم التشجيعي ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72278 منذ بدء العدوان الإسرائيلي المجلس التمريضي: شهادات الاستيفاء متطلب أساسي لتجديد مزاولة المهنة صحة غزة: نقص الزيوت وقطع الغيار يهدد بتوقف الخدمة الصحية الجيش يضبط 3 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود

تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار

تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار
القلعة نيوز-

قرّر مجلس الوزراء، تمديد قرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل.

ويأتي القرار، وفق لكتاب اطلعت عليه "المملكة"، لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة خصوصا في ظلّ الظروف التي شهدتها المملكة.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 1% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.

وبالنسبة للأراضي، قرر أولا تخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقررة في البندين (1/أ)و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958.

وقرر أيضا تخفيض رسم البيع بنسبة 2% عن السنة المقررة في البند (1/ج) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958، إضافة إلى تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.

أما بالنسبة للشقق، قرر الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن مفرزة (بغض النظر عن البائع)، التي لا تزيد مساحتها على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات.

وقرر أيضا أنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات، فيستوفى فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها (3%) مهما بلغت مساحة الشقة.

وأن يقتصر الإعفاء على الشخص الأردني وبغض النظر عن عدد مرات الشراء.

القرار يشمل تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.