شريط الأخبار
العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وتطوعية الردايدة والقاضي سفيران فوق العادة في سنغافورة وهولندا مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من وزرائه في غارات اسرائيلية إرادة ملكية بتعيين الزيود مفوضًا في مستقلة الانتخاب المخرج " ظاهر الخزاعلة " ينضم إلى أسرة "القلعة نيوز" الرواشدة : الأردن مواقف تُروى بفخر إرادة النيابية: نجاح الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب حماية للشباب والمجتمع إسبانيا تقدم خطة للاتحاد الأوروبي لوقف الحرب في غزة بني مصطفى تتفقد مبنى مركز مأدبا للخدمات الدامجة ونادي المسنين الموت الذي لا يموت.. شائعات وفاة ترامب .. ماذا يحدث إذا توفي رئيس في منصبه؟ الأطرش: زيارة الملك لكازاخستان تمهد الطريق للقطاع الدوائي لتوسيع تواجده بأسواقها السفير الماليزي: تعاون أردني ماليزي تحت مظلة الأمم المتحدة و"التعاون الإسلامي" الرئيس الفرنسي: الكارثة الإنسانية في غزة غير مقبولة المنتدى الاقتصادي يناقش أهمية جداول المدخلات والمخرجات بتحليل الروابط القطاعية داخل الاقتصاد ارتفاع عدد ضحايا المجاعة في قطاع غزة الى 332 شهيدا الذكرى 23 لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف اليوم الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7جنود بانفجار عبوة بناقلة جند مدرعة عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله غدا بالفيديو...أورنج تحتفل بتخريج الفوج الأخير من أكاديمية البرمجة في العقبة

تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار

تمديد العمل بإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار
القلعة نيوز-

قرّر مجلس الوزراء، تمديد قرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل.

ويأتي القرار، وفق لكتاب اطلعت عليه "المملكة"، لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة خصوصا في ظلّ الظروف التي شهدتها المملكة.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 1% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.

وبالنسبة للأراضي، قرر أولا تخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقررة في البندين (1/أ)و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958.

وقرر أيضا تخفيض رسم البيع بنسبة 2% عن السنة المقررة في البند (1/ج) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958، إضافة إلى تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.

أما بالنسبة للشقق، قرر الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن مفرزة (بغض النظر عن البائع)، التي لا تزيد مساحتها على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات.

وقرر أيضا أنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) متراً مربعاً غير شاملة للخدمات، فيستوفى فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها (3%) مهما بلغت مساحة الشقة.

وأن يقتصر الإعفاء على الشخص الأردني وبغض النظر عن عدد مرات الشراء.

القرار يشمل تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (1%) عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974.