شريط الأخبار
من أرض الهاشميين" القلعة نيوز " ترافق نسور سلاح الجو في الإنزالات الجوية على قطاع غزة أورنج الأردن والجامعة الأردنية تطلقان الفوج الخامس من مختبر التصنيع الرقمي في عمان نصراوين: حلّ مجلس النواب قد يكون منتصف تموز المقبل بحث التشغيل التجريبي للباص سريع التردد بين الزرقاء وعمان الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي تعقد اجتماعها السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح الضمان: إتاحة الانتساب الاختياري التكميلي لمن علق تأمين الشيخوخة خلال كورونا أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن أورنج ووزارة الصحة تحتفيان بدور الإبداع والابتكار في القطاع الصحي في ملتقى الابتكار الفناطسة: التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات يؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز الحياة السياسية بتهمة اختلاس وغسيل اكثر من مليون دينار مستحقة لابنائه القصّر: مكافحة الفساد توقف الوالد والحكم عليه 5 سنوات سجن نصراوين: حلّ مجلس النواب قد يكون منتصف تموز المقبل الصبيحي : بداية مرحلة مؤلمة في مسيرة الحماية الاجتماعية يُشكّل لطمة منافسات ألتراماراثون البحر الميت تنطلق غدا إحذروا الجرعات الزائدة من البطيخ.. قد تكون مميتة في هذه الحالات! عمان.. ضبط "لص" بكمين نصبه مصلون في مسجد الممنوع من الأطعمة لمرضى القولون العصبي الأردن يتصدر في جراحات السمنة.. الدكتور خريس الاسم الابرز انخفاض صادرات الأردن الكلية بنسبة 19.8% لنهاية شباط الماضي بعد حسم موعد الاقتراع.. ما مصير "النواب" والحكومة؟ مذكرة تفاهم بين صندوق حياة للتعليم و جامعة العلوم والتكنولوجيا

النواب يناقشون اليوم معدل "خدمة العلم والخدمة الاحتياطية"

النواب يناقشون اليوم معدل خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
القلعة نيوز - يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية، يناقش خلالها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، الذي يهدف إلى تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية.

وكان مقررا أن يناقش المجلس خلال جلستة الماضية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون المعدل أيضا إلى تحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم، وفق الأسباب الموجبة للمشروع المرسل من مجلس الوزراء لمجلس النواب.

وعرف المشروع وثيقة خدمة العلم بـ "المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه".

وألغى مشروع القانون عبارة "دفتر الخدمة" واستعاض عنها بعبارة وثيقة خدمة العلم".

وتضمن المشروع مادة تقول :"على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم".

وعدل المشروع المادة الخامسة التي كانت تنص على: "يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية من رئيس هيئة الأركان المشتركة مدة خدمة العلم، شريطة أن لا تزيد عن سنتين؛ بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد ... " لتصبح "أن لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين".

وتنص المادة 8 من القانون على أنه يعفى من خدمة العلم:

أ. من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة، وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

ب. من أجلت خدمته 3 سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية أن مرضه غير قابل للشفاء.

لكن مشروع القانون أضاف فقرة تنص على من كان الابن الوحيد (ذكر) لوالديه أو لأحدهما أحياء كانوا أم أمواتا وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة لسنة 2022، في 14 آذار/مارس.

ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى الاثنين، أن بدائل العقوبات به تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

وتابعت: "جرى تجريم القرصنة في تعديل قانون العقوبات لأن هذا الموضوع يؤثر بتصنيفنا بمسائل مثل غسل الأموال نتيجة وجود ثغرة قانونية بعدم تجريم القرصنة في قانون العقوبات الحالي"

وحول العفو العام قالت إنه يصدر بقانون والقانون يحتاج إلى 3 حلقات مجتمعة للتشريع هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ومصادقة جلالة الملك .

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي 16 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النفع العام، لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

وبموجب التعديلات، يُعتبَر التحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويراً، ويتم تجريم الموظف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كما يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، حيث قالت بني مصطفى، الاثنين، إن القانون أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.

وفيما يخص أبرز ما ورد من تعديلات بقانون التنفيذ، قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

"هناك مشاورات فيما يتعلق بقانون التنفيذ وكان هناك لجان وهذه اللجان التقت بأطراف متعددة وجميع أصحاب المصلحة بل نتكلم عن قطاعات أكثر من 13 جهة شاركت في لقاءات كثيرة ومتعددة" وفق بني مصطفى

أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان/أبريل عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ.

وبينت المادة 23 من القانون أنه لا يجوز حبس موظفي الدولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات،الأحد، إن الحكومة تتخبط في قراراتها بما يتعلق بتعديلات القوانين، حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ، ثم صدر أمر الدفاع رقم 28 يوقف حبس المدين من شهر 1 لعام 2020 حتى شهر 12 لعام 2021 .

وتابع في حديثه: "تفاجأنا بقرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون التنفيذ المعدل الذي لم نراه حتى الآن (...) ما صدر عن الحكومة بالتسريبات يختلف عما هو موجود في ديوان التشريع والرأي".