شريط الأخبار
الأرصاد تدعو إلى توخي الحذر أثناء التنقل بسبب الظروف الجوية غير المستقرة راصد جوي: المنخفض يشتدّ الخميس وتحذيرات من أمطار غزيرة وتشكل السيول مسؤول أممي : مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة إسبانيا تدعو إلى "رفع الصوت" كي لا يُنسى الوضع المأساوي للفلسطينيين "الإدارة المحلية" توجه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية الخميس البابا يرسل مساعدات إلى السكان المنكوبين جراء الأعاصير في جنوب وجنوب شرق آسيا السعايدة يوعز بمتابعة جاهزية منظومة الطاقة لضمان استمرارية التزويد في المملكة الأرصاد: أمطار غزيرة وحبات برد متوقعة في البلقاء ومادبا وأجزاء من عمان "اليونيفيل": الجيش الإسرائيلي يطلق النار على دورية قرب الخط الأزرق في جنوب لبنان ترامب يتغزل بشفتي المتحدثة باسم البيت الأبيض (فيديو) الصفدي يلتقي نظيره القطري ويجري ⁦‪‬⁩مباحثات موسّعة وزير الاستثمار مع الوفد الاستثماري الاندونيسي في جولة سيرًا على الاقدام خالد مشعل: "نزع السلاح الفلسطيني بمثابة نزع الروح" وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل للدوحة المعايطة: لا مكان للعمل الحزبي خارج إطار الدستور والقانون العجارمة : ندرس إدراج اللغة الصينية في عدد من المدارس الحكومية الحاضرون للقاء الملك من رفاق السلاح (اسماء) الخصاونة: سيادة الأردن فوق كل ادعاء النائب الظهراوي ينشر صورة مع جعفر حسان بعد رفضه للموازنة! الملك يلتقي رفاق سلاح خدموا معه في القوات الخاصة

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.