شريط الأخبار
مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرة النسور الخارجية اليمنية تأسف لفشل مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية انطلاق بطولة غرب آسيا لتنس الناشئين والناشئات "غوغل" تطرد مزيدا من الموظفين عارضوا التعاقد مع الاحتلال الإسرائيلي خبير عسكري لبناني يقول ان حرب غزة حطمت نظرية الردع الإسرائيلية للأبد تحديد مواعيد مباريات مؤجلة من بطولة كأس الأردن آسيا أكثر المناطق تضرراً من الكوارث المناخية العام الماضي مسؤول اوروبي يؤكد :: الدمار الذي لحق بغزة يفوق ما تعرضت له ألمانيا خلال الحرب العالميةالثانية حضور أردني مميز في حفل تكريم الإتحاد العربي للثقافة الرياضية في المباحثات الرسميه الاردنيه الكويتيه : اتفاق كامل بين جلالة الملك وسمو الآمير مشعل في جميع القضايا مدارالبحث الملك وولي العهد في مقدمة مستقبلي امير دولة الكويت .. وعمان استقبلته بصور سمو ه ويافطات الترحيب والاعلام الكويتيه تقارير ترجح: جيش الاحتلال سيشهد سلسلة استقالات جديدة أردوغان: نتنياهو هتلر العصر وزير التربية يستعرض خطط المسارات التعليمية وتطوير الثانوية العامة المبيضين: زيارات الملك للمحافظات والبوادي للتأكيد على المنجزات باليوبيل الفضي الأردن: التحقيق المستقل بشأن أونروا يفند اتهامات إسرائيل البوليفارد يؤكد على دوره المجتمعي الفاعل في ختام حملته الخيرية والإنسانية خلال موسم رمضان 2024 الاردن يحذر من نتائج تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين في المملكه التي قدمت كل ماتستطيعه الجمارك تنفي فرض 50 دينارا جديدة على المغادرين عبر الحدود الدعم الاردني لاهلنا بغزه يتواصل اليوم : القوات المسلحه نفذت 87 انزالا جويا اردنيا و 209 بالتعاون مع دول شقيقه وصديقه

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.