شريط الأخبار
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس اليوم الاحد أبو قصرة وزيراً للدفاع السوري ولي العهد للاعبة التايكواندو الصادق: كل التوفيق في مشوارك الجديد غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء "الشيخ راكان الخضير" من ريف دمشق : الهاشميون تاج على الراس والملك عبدالله الثاني ملك إنساني نعجز عن وصفه المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة النائب ديمة طهبوب تطالب زيادة رواتب المتقاعدين من تخفيضات الموازنة إلغاء رسوم وثيقة العبور للسوريين القادمين من الأردن ختام بطولة الشطرنج للجامعات الأردنية في الطفيلة التقنية مرشحون لموقعين هامين .. أحدهما شاغر والآخر إلى التقاعد قريبا مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك العبداللات: الإرادة الملكية تؤكد التزام الأردن بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمانة عمّان تمدد عمل الباص السريع حتى الساعة 12 ليلا اعتبارا من بداية 2025 3999 طن من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي السبت "البترول الوطنية": نسعى للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العام 2032 بدء أربعينية الشتاء اليوم ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت في الأردن تطبيق “إلى” يوزع جوائز إضافية في منصته الترويجية لجائزة الكنز الكبرى للعام 2024 بالعبدلي مول الحكومة تصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل وزير الاستثمار: 4 مليارات دينار حجم الاستثمارات من 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.