شريط الأخبار
خبير تأمينات: يجب تحديد سقف واضح لمقدار الزيادة السنوية على​ الرواتب التقاعدية نهيان بن مبارك يشهد إطلاق مشروع “Greenz by Danube” أول مجتمع فلل متكامل ومفروش بالكامل في دبي تصنيف Celonis شركةً رائدةً في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2026 الخاص بذكاء العمليات Vedanta تسجل قفزة في أرباحها للسنة المالية 2026 بنسبة 22% لتصل إلى 2.8 مليار دولار؛ ودخلت الشركة مرحلة إعادة الهيكلة عبر عملية فصل السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي مكافأة للاعبي الوحدات في حال التأهل لنهائي الكأس والدته أردنية .. العراق يستقطب لاعبًا جديدًا قبل المونديال وزير السياحة :الحكومة والبنوك يطلقون إجراءات لدعم السياحة والحفاظ على فرص العمل مزاد ضخم لمقتنيات مارلين مونرو احتفالاً بمئويتها سعد لمجرّد يمثل أمام القضاء الفرنسي اليوم بتهمة اغتصاب جديدة منة عرفة تُتّهم بتقليد ياسمين صبري في عيد ميلادها إليسا تتعرض لإصابة في القدم وتطمئن جمهورها برسالة مؤثرة سويسرا تتابع حالتين مرتبطتين بتفشي (هانتا) على سفينة سياحية الرواشدة : دعم المبادرات النوعية يُعزّز الحراك الثقافي بن فرحان يبحث مع عراقجي المفاوضات الإيرانية الأمريكية الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشيد بجهود مرتباتها في حماية الحدود ( صور ) "القانونية النيابية" تناقش مشروع معدل لقانون الملكية العقارية "الخارجية النيابية" تلتقي السفير الهنغاري الخرابشة: شركة "الأمونيا الخضراء" أنفقت 10 ملايين دولار قبل الاتفاقية الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.