شريط الأخبار
الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وتحذيرات من السيول والرياح الشديدة نواب وأعيان البوادي: نرفض المحاولات اليائسة التي تهدد أمن المملكة رئيس الوزراء المصري: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية: الموقف الأردني ثابت فعاليات شعبية تدعو للمشاركة بوقفة رافضة لدعوات التهجير والوطن البديل الجمعة مقترح نيابي لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن العفو الدولية: أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا جريمة حرب البيت الأبيض: نتوقع من الأردن ومصر قبول الفلسطينيين مؤقتًا حتى إعادة بناء وطنهم دوائر ومؤسسات تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية رفع جاهزية الطاقة الكهربائية والنفطية للتعامل مع الظروف الجوية تعليق الدوام في مدارس الطفيلة والشوبك الخميس الفراية يزور منطقة القسطل ويلتقي عددا من المستثمرين بالمنطقة. الرماضنة يهنئ الخال المصالحة الملك يؤكد لـ غوتيريش ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات بالمنطقة الأمن يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس (أسماء) خمسة أندية تهنئ رونالدو بعيد ميلاده الأربعين ألمانيا.. عمال البريد يهددون بتنظيم المزيد من الإضرابات في نزاع الأجور قائد عسكري أوكراني يعترف بنجاح روسيا في تطوير وتحسين أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.