شريط الأخبار
بريطانيا ترسل قوة عسكرية إلى إسرائيل لمراقبة هدنة غزة الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي ( صور ) الرواشدة يلتقي رئيس وأعضاء منتدى عجلون الثقافي الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية تحذير أممي بعد ارتفاع ديون الدول النامية إلى 31 مليار دولار العام الماضي بني مصطفى تطلع على مشاريع إنتاجية لجمعية تبنه الخيرية وزير التربية يتفقد مدارس في مديرية لواء القويسمة وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية كأول مشروع رقمي متكامل في الأردن من منبر العلم إلى منصة التشريع... العنف يغيّر وجه الحوار. تحديد موعد مواجهتي العراق والإمارات في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 الذهب يلتقط أنفاسه بعد ارتفاع قياسي فانس: اتفاق السلام يسير أفضل من المتوقع ونعلن افتتاح مركز إعمار غزة الملياردير الروسي أبراموفيتش يضع عينه على فريق تركي كبير المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال يجمع القادة الاقتصاديين من كلا البلدين شرطة لندن تمنع مظاهرة لليمين المتطرف في حي مسلم تجنبا للاضطرابات برشلونة في مواجهة صعبة ضد أولمبياكوس.. التشكيلة والقنوات الناقلة اول تعليق من الشاعرة نجاح المساعيد بعد إلقاء القبض على زوجها المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.