شريط الأخبار
*الضمان تبدأ اليوم اً أُولى محطات تنفيذ خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في عمان وسط البلد* البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يلتقي شيوخ ووجهاء من أبناء اقليم محافظات الشمال لبحث تطوير الجلوة العشائرية . فيديو وصور حدد "ساعة الصفر".. ترامب يقرر ضرب كوبا بعد كأس العالم مسؤولون أميركيون: الضربات على إيران تعزز خيارات ترامب لتصعيد جديد الأردن والعراق يبحثان تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة طائرة أميركية تعطّل سفينة حاولت كسر الحصار عن إيران الأردن والسعودية يبحثان جهود استعادة الأمن وخفض التصعيد مونديال 2026: نائبة الرئيس الأرجنتيني تصف الإنجليز بـ"القراصنة" مسؤول أميركي يكشف نتائج مباحثات روما .. والتنفيذ خلال أيام ترامب يقول إيران تريد التوصل إلى تسوية الملك يوجه دعوة رسمية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن الكويت: اعتراض 4 صواريخ جوالة و21 مسيّرة منذ فجر الأربعاء ترامب يقول إنه لا يفضل تحديد موعد نهائي لإيران تقرير: إسرائيل تخشى السلام أكثر من الحرب مع إيران الجيش الأميركي يعلن بدء سلسلة جديدة من الضربات على إيران الأرجنتين تقلب الطاولة وتتأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا قاليباف: لن تلتزم طهران بمذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم تحقق مكاسب الأردن: إلقاء القبض على أردني مشتبه به بقتل أمريكية في إيرلندا ترامب يهدد مجددا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ على إيران فانس: لن نرسل قوات برية إلى إيران لتغيير النظام

تفاصيل حكم "الجنايات الكبرى" بحق والد الفتى صالح

تفاصيل حكم الجنايات الكبرى بحق والد الفتى صالح
القلعة نيوز - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع المتهم (والد الفتى صالح) بالأشغال المؤقتة 20 سنة، وتجريمه بجناية القتل القصد.

وطالب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى الدكتور القاضي إحسان السلامات محكمة التمييز بالمصادقة على قرار الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، القاضي بوضعه بالأشغال المؤقتة 20 سنة.

واحال القاضي السلامات ملف القضية إلى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية) كون الحكم مميز بحكم القانون، سندا لأحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وجاء في قرار المحكمة "بتطبيق القانون على واقعة الدعوى الثابتة فان المحكمة تجد بان ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة في قيامه بتاريخ واقعة الدعوى الموافق الاحد 9/8/2020 بالتوجه الى مكان تواجد المغدور حيث كان هذا الأخير يستقل المركبة العائدة لشقيقه في منطقة سوق الخضار – حسبه مخيم الزرقاء حيث كان المتهم يحمل سلاحا ناريا نوع "بمبكشن" وأداة حادة (سكين مطبخ) منشار طول نصلها (20سم) وطولها (13 سم) لون فضي وذات مقبض لون أسود وفضي، حيث قام بإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور أثناء جلوس هذا الأخير داخل المركبة وبعد أن أدخل السلاح من شباك السائق حيث أخطأ العيار الناري المغدور وأصاب زجاج المركبة الأمامي ومحاولة المغدور تخليص السلاح منه بطعن المغدور الأداة الحادة التي كان يحملها في الفخذ الأيمن واتبعها بطعنة في الساق اليسرى حيث سقط المغدور مضرجا بدمائه ووفاته على أثر ذلك وتبين أن الجثة مصابة بسحجات على الفم والشفة العليا وكدمة على الترقوة اليمنى وكدمات على أسفل لوح الكتف الأيسر وسحجات على الرسغ الأيمن وأسفل الساق اليمنى ناشئة عن الاحتكاك بجسم صلب راض ناتجة عن تعارك المغدور مع المتهم وتبين ان الجثة وجدت مصابة بجرحين طعنيين أسفل مقدم الفخذ الأيمن نافذا الى العضلات وآخر في أعلى الناحية الوحشية الأـمامية للساق اليسرى أصاب العضلات والأوعية الدموية محدثا قطعا في الشريان القصبي الأمامي للساق اليسرى أدى الى نزف دموي ناشىْ عن الطعن بأداة حادة ذات نصل حاد ومن طرف حاد وتبين أن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن قطع الأوعية الدموية الرئيسية للساق اليسرى وانه لم يساهم أية أسباب أخرى في أحداث الوفاة يشكل الأركان العامة للجناية المسندة اليه".

العقوبة

عطفا على قرار التجريم ولما جاء فيه تقرر المحكمة ما يلي:-

1-عملا بأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

2-عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم ولتصبح عقوبة الوضع بالأشغال لمدة عشرين سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

3-عملا بأحكام المادتين (44و45) من قانون العقوبات مصادرة السلاح الناري والأداة الحادة المستعملين وتضمين المجرم نفقات المحاكمة.