شريط الأخبار
المياه: 4 سدود امتلأت بعد الهطولات المطرية الأخيرة الأمن يجدد التحذير من الهطول المطري الغزير وتشكل السيول ترامب: محادثات إنهاء الحرب بأوكرانيا في "مراحلها النهائية" القوى السياسية السنية العراقية تعلن ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان الكرملين: بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة الأعياد ترامب: المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بأوكرانيا في "مراحلها النهائية" الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الأمطار تؤدي إلى انهيار جزء من سور قلعة الكرك الجيش السوري يدخل اللاذقية وطرطوس إثر استهدافات لفلول النظام السابق الامن : وفاة شخص أربعيني داخل منزله في محافظة مادبا ويشتبه بتعرضه للاختناق بحضور مديري المخابرات الأردنية والفلسطينية .... الصفدي يلتقي الشيخ لبحث تطورات المنطقة تأخير دوام عدد من المدارس في الجنوب ( اسماء ) سمو الأمير الحسن يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء بني صخر في لواء الموقر الأرصاد الجوية: غور الصافي حقق موسمه المطري كاملا التعليم العالي: قرار تأجيل الدوام أو التحول عن بُعد بيد رؤساء الجامعات العياصرة يرعى حفل تخريج المشاركين في ورشة التصوير الفوتوغرافي "من الهواية إلى الاحتراف" "عام 2025" .. زاخر بفعاليات تعزز الخطاب الوطني ووزارة الثقافة الفاعل الأبرز استطلاع رأي: ارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني مدارس تؤخر دوام الطلبة والمعلمين الاثنين (أسماء) سوريون يحيون الملك عبدالله الثاني

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.