شريط الأخبار
مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن آلية عبور مضيق هرمز بموجب مذكرة التفاهم فانس: واشنطن تتوقع من طهران ألا تمتلك صواريخ تهدد العالم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على مهرجان جرش 2026 القيادة المركزية الأمريكية: رفعنا الحصار عن إيران ترامب: الاتفاق مع إيران نجاح وانتصار للولايات المتحدة بحضور شعبي واسع ... قبيلة السردية تُنظم احتفلاً وطنيًا مهيبًا بمناسبة الأعياد الوطنية ( صور وفيديو ) خامنئي: بزشكيان أقنعني بالتفاهم .. واذا تمادت واشنطن لن نخضع لها ولي العهد: من قلب التاريخ في عمّان جماهير النشامى الوفية عراقجي لنظيره الكويتي: الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام للمنطقة مسؤول أمني إسرائيلي تعليقا على وقف الحرب بين طهران وواشنطن: "كان أفضل لو لم نبدأ الحرب" النائب بني عيسى تنقل مطالب واحتياجات أهالي لواء الكورة إلى رئيس الوزراء بيان أردني عربي مشترك: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين انتهاك واضح لحرمة أماكن العبادة وزير الثقافة يلتقي سفير إسبانيا لدى الأردن الصفدي يبحث مع نظيره السلوفيني الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو أهمية الأردن كشريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة العراق يعلن إعادة إرسالية عجول قادمة من الأردن بسبب "الحمى القلاعية" اتفاق أردني ألماني لبدء تنفيذ منحة "الناقل الوطني" الخسارة في عالم كرة القدم لم تكن يوما نهاية المطاف "بادي" تنضمّ شريكاً مُقدِّماً إلى أبوفا 2026 الخرابشة: مشروع استكشاف خامات النحاس يتماشى مع الطلب في الأسواق العالمية

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.