شريط الأخبار
ترامب يقول إنه اختار "عدم تدمير" البنية التحتية النفطية عند قصف جزيرة خرج الإيرانية الأمير مرعد يرعى إفطاراً رمضانياً للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين قبل أذان المغرب بدقائق.. متطوعون يسابقون الزمن لإفطار الصائمين على الطرقات أمانة عمان توقف مكافآت التحول الإلكتروني والإرشفة مؤقتًا لدراسة آلية الصرف أردوغان: تركيا لن تنجر للحرب مع إيران أمين عام حزب الله: أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة وتهديدات إسرائيل لا تخيفنا الحرس الثوري: استهدفنا الأراضي المحتلة وقواعد أمريكية بمسيرات وصواريخ "قدر" و"خيبر شكن" أمانة عمان تعلن عن اجراءات للتعامل مع المنخفض الجوي الأردن ودول الخليج يبحثون تعزيز الشراكة والتصعيد في المنطقة آل البيت: تأجيل أقساط الادخار والاستثمار لشهرين ارتفاع حاد لأسعار الشحن الجوي تأثرا بالحرب إعلام إسرائيلي : الجيش يستعد لعملية برية واسعة في لبنان شرطة أبوظبي توقف 45 شخصا على خلفية تصوير هجمات وتداول معلومات مضللة أسواق النفط تواجه أكبر أزمة في التاريخ .. قائمة ببعض الاضطرابات السابقة دوي انفجارات في بغداد رويترز: إسرائيل ترفض عرضا من الرئيس اللبناني لإجراء مفاوضات مباشرة تشمل تطبيع العلاقات واشنطن تتدخل رسميا للدفاع عن إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية أبو عاقولة يوضح تفاصيل الاعتداء على الشاحنات الأردنية في سورية الداخلية القطرية تعلن إخلاء مناطق محددة من السكان ترمب: قضينا على البحرية وسلاح الجو في إيران .. كل شيء انتهى تقريباً

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.