شريط الأخبار
حدد "ساعة الصفر".. ترامب يقرر ضرب كوبا بعد كأس العالم مسؤولون أميركيون: الضربات على إيران تعزز خيارات ترامب لتصعيد جديد الأردن والعراق يبحثان تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة طائرة أميركية تعطّل سفينة حاولت كسر الحصار عن إيران الأردن والسعودية يبحثان جهود استعادة الأمن وخفض التصعيد مونديال 2026: نائبة الرئيس الأرجنتيني تصف الإنجليز بـ"القراصنة" مسؤول أميركي يكشف نتائج مباحثات روما .. والتنفيذ خلال أيام ترامب يقول إيران تريد التوصل إلى تسوية الملك يوجه دعوة رسمية لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الأردن الكويت: اعتراض 4 صواريخ جوالة و21 مسيّرة منذ فجر الأربعاء ترامب يقول إنه لا يفضل تحديد موعد نهائي لإيران تقرير: إسرائيل تخشى السلام أكثر من الحرب مع إيران الجيش الأميركي يعلن بدء سلسلة جديدة من الضربات على إيران الأرجنتين تقلب الطاولة وتتأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليًا قاليباف: لن تلتزم طهران بمذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم تحقق مكاسب الأردن: إلقاء القبض على أردني مشتبه به بقتل أمريكية في إيرلندا ترامب يهدد مجددا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ على إيران فانس: لن نرسل قوات برية إلى إيران لتغيير النظام الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ حمد بن خليفة إرادة ملكية بترفيع 4 متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد .. أسماء

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.