شريط الأخبار
التدخين لا يزال الشئ إلا بضده... غزة أحد الأسباب.. "يويفا" يدرس فرض عقوبات ثقيلة على باريس سان جيرمان بعد الفوز بدوري الأبطال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تقفز 10% عبر "السيل التركي" صدى الانفجارات يصل تل أبيب.. "وحش" إسرائيلي يزن 12 طنا يدمر قطاع غزة عن بعد مصر.. الزمالك يثير جدلا جديدا بعد الانسحاب من اجتماع رسمي الاتحاد الأوروبي يجهز "إجراءات مضادة" في حال فشلت محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة دعوة لإيقاف زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد "كوكائين قطار كييف" فريق يفجر أول أزمة قبل بداية كأس العالم للأندية 2025 مندوبا عن رئيس الوزراء.. المومني يرعى احتفال صحيفة الرأي في ذكرى تأسيسها الـ54 ولي العهد يهنئ خريجي الكلية الجوية: بكم ستزهو سماء الأردن الغالي رئيس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024 انسحاب صحفيين من مأدبة غداء الخلايلة في مكة المكرمة مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54 وزير خارجية الكويت: خطط خليجية مشتركة لمساعدة سوريا الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء المكسيك ورواندا وبروناي وأوزبكستان وزير التعليم العالي يلتقي نقيب الصحفيين وزير الأوقاف يتفقد الحجاج في مكة المكرمة أوتشا: الاحتلال الإسرائيلي يخنق مدنيي غزة في 18% من القطاع ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52 "الأونروا": آلية توزيع "مساعدات غزة" لا تلبي الاحتياجات

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.