شريط الأخبار
الشرع: استعدنا هوية سوريا بعد خمسة عقود من الظلم والفساد بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون دعم كييف ومسار السلام 10 إصابات بحادث سير على طريق الشجرة عباس يهنئ الرئيس السوري بالذكرى السنوية الأولى للتحرير "فايننشال تايمز": استبعاد توني بلير من مجلس السلام الخاص بغزة بعد اعتراض دول عربية وإسلامية بوتين يأمر بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 محللان سياسيان: السوريون عاشوا عاماً بلا استبداد والوحدة الداخلية مفتاح الاستقرار الأردن يستضيف جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا محافظ معان يوجه بتأمين السلع ومراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء ضبط مركز تجميل يقدّم مستحضراً وريدياً غير مرخّص وإحالة المخالفين للنائب العام مقاطع تكشف كيف كان الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة الشرع في ذكرى التحرير: سوريا أسقطت الاستبداد وعادت حرة كريمة الأمير الحسن يرعى افتتاح خط الإشعاع الجديد في مركز "سيسامي" بمنطقة علّان "الغارديان" تكشف عن خلاف إسرائيلي أمريكي على خلفية تجسس "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين واستخبارات عرب: حماس تستعيد قوتها بقطاع غزة وتملأ الفراغ الشرع يزور المعرض العسكري السوري ويكرم قادة معركة التحرير إرادة ملكية بالموافقة على النظام المعدّل لرسوم الطيران المدني الأمن يحقق بوفاة طفل بعمر 10 سنوات داخل منزله في إربد ناصر الدين تطالب بدعم ملفي الدبلوماسية الخارجية والتعليم في الموازنة 376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.