شريط الأخبار
دورة بعنوان الثقافة السياحية لبلدياتنا تحت رعاية رئيس بلدية السلط جيتور تطلق رحلة صحراوية جريئة في عُمان، بمشاركة تقنيات هواوي المتقدمة للأجهزة القابلة للارتداء نتنياهو يزور البيت الأبيض في 7 تموز المقبل الإفتاء: الاستهزاء ببعض الأحكام الفقهية من الكبائر "الموساد من الهند".. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب بشأن الضريبة الرقمية روسيا: إسرائيل تصعّد القصف في غزة وتتجاهل الكارثة الإنسانية وفد من مدينة الأمير محمد للشباب يزور جامعة الزرقاء الخاصة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة 195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.