شريط الأخبار
مندوب الأردن في الأمم المتحدة:: لا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع الخارجية: نتابع بقلق الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان خطة أمنية جديدة لقطاع غزة تشمل تجنيد نحو 12 ألف شرطي فلسطيني ترامب: لم أتخذ قرارا بعد بشأن إيران ولست راضيا عن أسلوب تفاوضهم روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين دول تنصح رعاياه بمغادرة إيران فورًا (أسماء) محكمة إسرائيلية تجمد قرار حظر 37 منظمة من العمل في غزة وزير الصحة يُفاجأ الكوادر الطبية في مستشفى البشير و يتناول الإفطار في الكافتيريا ويوجه بتحسين البيئة وول ستريت جورنال: إيران بعيدة عن تصنيع صواريخ عابرة للقارات فرنسا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى القدس والضفة العثور على جثة شاب عشريني في مدينة إربد رويترز: المبعوث الأميركي برّاك يلتقي بنوري المالكي الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأميرين هاري وميغان مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121 الأجواء الشتوية في رمضان تنظم حركة المواطنين والأسواق 100 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى وفد وزاري يجري لقاءات في مدريد لتعزيز مكانة الأردن كمركز لجذب الاستثمار المطابخ الإنتاجية تشهد نشاطا ملحوظا لا سيما في رمضان المبارك الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المؤدية إلى القدس

حبس موظف في أمانة عمان 5 سنوات اختلس 13 ألف دينار

حبس موظف في أمانة عمان 5 سنوات اختلس 13 ألف دينار

القلعة نيوز: أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان بحبس موظفا في أمانة عمان مدة خمس سنوات بعد إدانته بجرم الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (2 و3) من قانون الجرائم الاقتصادية، وتضمينه قيمة المبلغ المختلس البالغ قرابة الـ 13 الف دينارا.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم جناية الاختلاس، وأحالته الى المحاكمة امام محكمة جنايات عمان والتي قنعت بوقائع تؤكد ان المتهم كان يعمل بوظيفة محاسب لدى دائرة الأملاك (أمانة عمان الكبرى) وبحكم عمله فقد كان يقبض بدل إيجارات للمحلات والعقار المملوك لأمانة عمان الكبرى.

ووجدت المحكمة أن دفع بدل الأجور من قبل المستأجرين كان إما نقداً أو بموجب شيكات بنكية تحرر لأمر أمين عمان بالإضافة لوظيفته بحيث يقوم المتهم بقطع إيصالات معدة لهذه الغاية في حال الدفع إما نقداً أو بموجب شيكات بنكية، إلا أنه وعلى إثر تشكيل لجنة من قبل أمانة عمان للتدقيق ودراسة شيكات مسحوبة من حساب المستأجرين لحساب الأمانة حيث تم تشكيل لجنة بعد أن تبين لدى دائرة التحصيل مستأجرين لم يسددا ذمتيهما المالية المستحقة عليهما لصالح أمانة عمان ولدى مراجعتهما موظفي أمانة عمان أبرزا لهما صوراً عن شيكات تفيد بدفع الذمم المالية بموجب شيكات ولدى تدقيق اللجنة تبين أن الشيكات صحيحة وقد دخلت قيمتها في حسابات أمانة عمان بعد تدقيق ختمها وأرقامها وهي مدرجة ضمن الإرسالية التي أعدها المتهم في ذلك الحين إلا أنها أدرجت بأسماء مستأجرين قاموا بالدفع نقداً وذلك لتظهر على النظام المالي لدى الأمانة بأنهما لم يسددا مستحقاتهما المالية للأمانة ويظهر أن من سدد هذه المبالغ مستأجرين آخرين استلم منهم نقداً لغايات الاستيلاء على هذه المبالغ وإدخالها في ذمته ولدى اكتشاف الأمر جرت الملاحقة.

ووجدت المحكمة أن كافة ما أدخله المتهم بحيازته من أموال على سبيل التملك يدخل في عداد المشروع الإجرامي الواحد وبالتالي يعد جريمة واحدة لا جرائم متعددة وفقاً لإسناد النيابة العامة بصرف النظر عن تكرار الفعل لأكثر من مرة.

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174/1/3) من قانون العقوبات والمواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ وقدره (اثنا عشر ألفاً وتسعمئة وخمسة وعشرين ديناراً ومئتين وتسعين فلساً).

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة استئناف عمان والتي ايدت الحكم فطعن به أمام محكمة التمييز

وقالت محكمة التمييز في نص قرارها ان بينات النيابة جاءت جازمة ومثبتة للواقعة في هذه القضية وخالية من أية تناقضات تهدرها الأمر الذي يستوجب رد الأسباب مدار البحث لعدم ورودها على القرار المميز.

وأضافت ان الثابت علم المتهم بماهية وملكية المال الذي أقدم على اختلاسه وأدخله في ذمته واتجهت إرادته الحرة لتحقيق ذلك وبالتالي فإن الركن المعنوي متحقق لدى المميز ما يتستدعي تأييد الحكم ورد الطعن المقدم من قبل المتهم ليكتسب بذلك الحكم الدرجة القطعية.