شريط الأخبار
ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس ونطالبها بالإفراج عن المحتجزين جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان برج في مدينة غزة بإخلائه قبل استهدافه المومني : الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير عبد العاطي: التهجير خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ضمان القروض تعقد تدريبا متخصصا للقطاع المصرفي القمر الأحمر يضيء سماء الأردن غدا في خسوف كلي نادر تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين مجلس إدارة جديد لجمعية المصدرين برئاسة العين الخضري مدرسة حقلية في لواء الكورة لزراعة النباتات الطبية والعطرية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات والسواقين بلواء بني كنانة ودير أبي سعيد غدا أجواء معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الملكة رانيا: ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الإحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم المهيرات والجبور نسايب في خطوبة الدكتور حسام المهيرات والدكتورة فرح صايل الجبور .. الشيخ خليفة المهيرات طلب ومعالي الشيخ محمد بركات الزهير أعطى..فيديو وصور المناطق الحرة: منطقة لوجستية سعودية في الأردن لصادرات إعادة الإعمار في المنطقة الوحدات ينتزع فوزًا صعبًا من الرمثا في بطولة الدرع إرادة النيابية: تصريحات نتنياهو حول تهجير أهل غزة إعلان حرب إبادة جديدة الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح"

الضمان الاجتماعي: الحد الأدنى للأجور 271 دينار للعام 2023

الضمان الاجتماعي: الحد الأدنى للأجور 271 دينار للعام 2023
القلعة نيوز :

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر السابقة لكل سنة.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%) فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح (271) دينار.

وأوضحت المؤسسة إلى أنه يخضع لقانون الضمان الاجتماعي كل من أكمل ستة عشر سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ.