شريط الأخبار
ضبط 138 متورطا بقضايا اتجار وترويج وتهريب وتعاطي مخدر الكريستال مجلس النواب يقر 20 مادة جديدة في "الملكية العقارية" ماذا قالت ديمة طهبوب عن صورتها مع سلامة حماد؟ الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40 عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية النواب يقر 27 مادة من "الملكية العقارية".. والحكومة توضح تعديلات تملك غير الأردنيين النائب أيمن البدادوة: "إحنا نقدر نسولف .. ونتحدث بكل اللغات بالمصري والتركي راصد: 52% من الأردنيين يفضلون تعيين رئيس البلدية مقابل 44% يؤيدون انتخابه النائب طهبوب تحذر من حساسية تملك غير الأردنيين للأراضي وتطرح تعديلات لصون الأمن المائي والزراعي "التربية" تعتمد هيكلا إداريا جديدا بـ 3 أمانات عامة لتحديث قطاع التعليم ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها الثاني ابو تايه: هناك حرب على البوادي الشمالية والوسطى والجنوبية إيران: لا محادثات حاليا مع واشنطن .. ومباحثات عُمان بشأن هرمز ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 83 دينارا للغرام اعتداء جديد يغرق طريق عمّان - إربد بالظلام الصبيحي يوضِّح خيارات التّقاعُد المُبكِّر العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية" المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية

العجارمة: يحق لمجلس النواب مساءلة اعضائه عن الاساءة اينما وقعت

العجارمة: يحق لمجلس النواب مساءلة اعضائه عن الاساءة اينما وقعت
القلعة نيوز: اجاب الوزير الاسبق نوفان العجارمة على تساؤلات حول النطاق الجغرافي لمساءلة النائب في التشريع الأردني.

وقال العجارمة في منشور له عبر فيسبوك:

عقوبة التجميد لمدة (4) أشهر التي أوقعها مجلس النواب على أحد أعضائه الأسبوع المنصرف دفعت البعض الى التساؤل حول صلاحية مجلس النواب في مساءلة النائب كون الحدث تم خارج قبة المجلس؟ مضيفاً بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه لا تمتد خارج الإطار الجغرافي لقبة المجلس الاختصاص للقضاء في مثل هذه الحالة ينعقد للقضاء؟

وقبل الإجابة على ذلك لابد من استعراض بعض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث تنص المادة (39) منه على: تناط باللجنة القانونية المهام التالية: ح. النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

كما تنص المادة (160) من ذات النظام على: مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

ومن خلال هذه النصوص نجد بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه تمتد لتشمل كل تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء أكان التصرف تحت القبة أم خارجها، فالنص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى ان حكم عبارة (تحت القبة أو في أروقة) الواردة في المادة (160) ينصرف الى حظر حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس فقط، ولا تعني ان الإساءة بالقول أو الفعل محاسب عليها تحت القبة او أروقة المجلس ولا يحاسب عليها النائب إذا تمت خارجها.
علاوة على ما تقدم، ان عضو مجلس الامة - نائب كان أم عيناً- يتعين عليه- كما هو حال الوزير ايضاً- أن يلتزم خارج نطاق وظيفته أو في حياته الخاصة بمستوى معين من السلوك يتلاءم مع الأخلاق العامة وشرف المهنة التي يمارسها.

ولهذا فالمسؤولية التأديبية لا تقتصر فقط على ما يقع من الشخص من أعمال في إطار أو في نطاق الوظيفة، وإنما تمتد أيضاً إلى سلوكه العام خارج هذا الإطار أو ذلك النطاق إذا كان من شأن ذلك الخروج على مقتضيات تلك الوظيفة أو المساس بواجباته، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها، ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له، والذي هو عدته في تمكين السلطة وبث هيبتها في النفوس.

إن سلوك اشغال المنصب العام خارج نطاق الوظيفة يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على عمله، وما يقتضيه من الالتزام بما لا يفقده الثقة والاعتبار. ولهذا فإن شرط حسن السيرة والسلوك أو السمعة الحسنة لا يعتبر فقط شرطاً للتعيين في الوظيفة العامة وإنما أيضاً شرط للبقاء فيها.

فالسيرة الحميدة والسمعة الحسنة مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الأخلاق، ولا يكفى أن يكون الشخص متحلياً بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة، بل يجب أن يظل كذلك طول مدتها، وذلك لما للوظيفة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها.

وأخذاً بهذا النظر، فأن سلوك شاغل المنصب العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها، وعليه أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فلا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة، يمنع كل تأثير متبادل بينهما. ولا يسوغ لشاغل المنصب العام، ولو كان خارج نطاق الوظيفة، أن ينسى أو يتناسى أنه تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها. والكثير من التصرفات الخاصة به قد تؤثر تأثيراً بالغاً في حسن سير المرفق الذي ينتمي اليه، ومنها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها. فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها. وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه، فتمس تلقائياً المؤسسة التي ينتسب إليها. وبخلاف ذلك فانه يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.