شريط الأخبار
شاهد بالفيديو والصور .. أبو صعيليك: الإصلاح الإداري في الأردن يمر بمحطة مفصلية جيش الاحتلال يعلن استعادة جثث 3 رهائن محتجزين في غزة إيران: جرحى الضربات الأمريكية لم تظهر عليهم علامة عدوى إشعاعية نتنياهو: لن ننجر لحرب استنزاف مع إيران الصفدي يتابع تداعيات التصعيد في المنطقة مع عدد من نظرائه 24 قتيلًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب مع إيران أبو صعيليك: توجه لتعديل مدة رخصة القيادة العمومي الأردن يدين هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق نائب الرئيس الأميركي: إيران بعثت رسائل غير مباشرة منتدى ماحص الثقافي في برقية شكر " للوزير الرواشده" : روح المسؤول الوطني الأصيل لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم فمن هو؟ مسؤول: روسيا تقدم سياحة علاجية فاخرة بأسعار تنافسية للعرب روبيو: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى إقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز فرص المنتخب السعودي لبلوغ ربع نهائي الكأس الذهبية 2025 مصدر صحفي: العدوان على إيران تنفيذ لخطة كلارك الأمريكية القديمة هل تدفع الدول المحايدة على الثمن ؟؟؟ بزشكيان لماكرون: يجب أن يتلقى الأمريكيون ردا على عدوانهم واقعة "غريبة" في كأس العالم للأندية 2025 مدير مدينة الأمير محمد للشباب يعقد اجتماعًا هاما مع رؤساء الأقسام في المدينة وزير الخارجية الأمريكي: إذا ردت إيران على الهجوم ستكون ارتكبت أسوأ خطأ

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية الاثنين، الأحكام الشرعية حول زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟.


وتاليا نص الفتوى رقم 2898:

الموضوع: حكم زكاة الديون

السؤال:
ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

أما كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين:
الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

وتجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

ولا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.