شريط الأخبار
رسالة من اللواء أنور باشا الطراونة الأشغال العامة وأمانة عمان والبلديات.. الطرق بين الواقع والمأمول عدد السيارات في الأردن عام (2030) سيزيد عن (2.3) مليون مركبة "خارجية النواب" تبحث وسفير الكرسي الرسولي التعاون البرلماني "البيئة النيابية" تبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون الثنائي الرواشدة يرعى حفل اشهار كتاب " التشكيل الفني في أعمال بهاء طاهر الروائية في المكتبة الوطنية "القلعة نيوز" تُهنئ اللواء أنور باشا الطراونة ترفيع الطراونة والزعبي والعبادي إلى ألوية في الأمن العام وإحلاتهم للتقاعد برعاية العيسوي ... إطلاق الإصدار الثاني من موسوعة "إنجازات الأردن" احتفاء باليوبيل الفضي لجلالة الملك وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية العلاقات الثنائية ولي العهد في يوم تدريبي على رمايات الأسلحة المتوسطة (فيديو ) الدفاع المدني الأردني في سوريا يسيطر على الحرائق في مناطق المسؤولية اللواء الركن الحنيطي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أورنج محافظ جرش يؤكد اهمية تعزيز التشاركية لانجاز المشاريع الحيوية الصفدي يغادر إلى بروكسل محافظ البلقاء يطلع على واقع الخدمات في لواء ديرعلا 360 من الطواقم الطبية في غزة تعرضت للاعتقال منذ بداية العدوان الحنيطي يتابع مجريات التمرين الليلي "النجم الثاقب" شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة الداخلية السورية: سنبدأ تدخلاً مباشراً بالسويداء لفض النزاع الرواشدة يطلع على نشاطات النادي الصيفي المجاني للأطفال

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة والمقتنيات؟

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية الاثنين، الأحكام الشرعية حول زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟.


وتاليا نص الفتوى رقم 2898:

الموضوع: حكم زكاة الديون

السؤال:
ما حكم زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

أما كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين:
الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

وتجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

ولا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.