شريط الأخبار
العمل النيابية تناقش الحكومة في مشروع قانون الضمان الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في فلسطين مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة السميرات الصحة العالمية تحذر من مخاطر "المطر الأسود" في إيران "الدفاع القطرية" تعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية بني مصطفى تستعرض بالأمم المتحدة جهود الأردن في تمكين المرأة وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط عاجل : الخوالدة : هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي مصدر أمني عراقي: هجوم على معسكر أمريكي بمحيط مطار بغداد الأمن يحذر من ألعاب إلكترونية خادعة تحمل خطورة بالغة للأطفال مخالفة 35 بسطة وإتلاف نحو 80 كغم لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي الاستهلاكية المدنية: السلع متوفرة بكميات كافية مساحات ثقافية للوزير الرواشدة في "أماسي رمضان" القطامين يبحث مع السفير الكازاخستاني تعزيز التعاون في النقل والسكك الحديدية محكمة الدنمارك تنظر في قضية ضد صفقة أسلحة لإسرائيل وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة ستطال العالم أجمع المجالي: المساس بحقوق مشتركي الضمان يهدد ثقة المغتربين

ما حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها؟ الإفتاء تجيب

ما حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها؟ الإفتاء تجيب

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الاردنية، حكم تأخير إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها.

وبينت الافتاء في ردها على سؤال، أن الأصل ألا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، ومن أخرها في ارتكب معصية وإثم يقتضي منه التوبة والاستغفار، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وتاليا نص الفتوى والاجابة على السؤال:

أعطاني شخص زكاة الفطر لإيصالها لأشخاص أعرفهم، لكني لا أستطيع رؤيتهم قبل العيد، فأخبرتهم بوجود المال معي، فهل يجوز دفع المال بعد العيد؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن لا يتأخر وصول صدقة الفطر إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم العيد، يقول الإمام النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة، فإنها لا تؤقت بزمن محدود" انتهى من "المجموع" (6/ 84).

وأما إذا أخر الوكيل إيصالها إلى مستحقيها إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد فقد أساء واستحق الإثم، واقتضى منه التوبة والاستغفار؛ لأن زكاة الفطر إذا لم تُدفع إلى المستحقِّ قبل انتهاء يوم العيد لم تبرأ ذمة صاحبها منها، لأنها وإن خرجت من يده لكنها لم تصل إلى المستحقِّ في الوقت المحدّد، والإثم على من كان سبباً في التأخير.

وإذا علم فيما بعد أنها لم تصل إلى المستحق جاز له أن يطالب الوكيل بمثلها، وله أن يدفع بدلاً عنها، فيكون ما دفعه أولاً صدقة ونافلة، وما دفعه ثانياً قضاء لما وجب عليه من زكاة الفطر.

وهذا بخلاف ما إذا وكّل الفقير من يقبض له زكاة الفطر فقبضها الوكيل قبل انتهاء يوم العيد كفى وإن لم تصل إلى يد الفقير؛ لأن يد الموكَّل كيد الموكِّل، وكذلك زكاة المال إذا وكّل المستحقّ من يقبضها له كفى. والله تعالى أعلم