شريط الأخبار
مختصون : الأردن يواصل تعزيز أسس الديمقراطية عبر دعم العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب الخصاونة: الملك حذر كثيرا من انفجار الإقليم بسبب سياسة إسرائيل الصناعة والتجارة: 139 مليون دينار تكلفة تثبيت أسعار الخبز للعام الحالي وزير الأشغال يتفقد الواقع المروري في منطقتي خريبة السوق والجويدة وزير الصحة يطلق من مستشفيات البشير نموذج "رضا المريض" الملك يغادر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثاني من أيلول بعد ضغوط قضائية.. ماكغريغور يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية بدء الامتحانات النظرية لطلبة الشامل للدورة الصيفية 2025 طقس معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيًا في مناطق البادية فريدمان يتوسّل إلى ترامب: السلام لأميركا أولاً أبو عاقولة يطالب بالتدخل العاجل لحل أزمة تكدس البضائع في ميناء العقبة عمرو: لا ارتفاعات جديدة على أسعار القهوة 4.14 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025 الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا بالأسبوع الثاني من أيلول نظام غذائي "أخضر" يبطئ شيخوخة الدماغ بالأسماء .. وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية بالأسماء ... مذكرات تبليغ مواعيد جلسات محاكمة لأردنيين وزير العمل يكلف لجانًا لدراسة تبسيط إجراءات العاملين في المنازل والعمالة غير الأردنية مايك تايسون يختبر قوة مستر بيست بلكمة مفاجئة على الهواء.. ورد فعل تركي آل الشيخ

التَّمييز تؤيد قرار حبس شخصين 21 عامًا غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار

التَّمييز تؤيد قرار حبس شخصين 21 عامًا غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار

القلعة نيوز -قرَّرت الهيئة الحاكمة لدى محكمة التَّمييز برئاسة القاضي محمود البطوش وعضوية القضاة محمد الخشاشنة والدكتور فوزي النَّهار وإبراهيم أبو شمَّا وقاسم الدغمي، رد التَّمييز المقدَّم من أحد المُدانين بقضية غسيل أموال وصلت قيمتها لنصف مليون دينار، وأيدت الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات عمَّان وأيدته محكمة الاستئناف والذي يقضي بوضعه وشخص آخر بالأشغال المؤقتة لمدة 21 عامًا وتضمينهما دفع مبلغ مالي قيمته مليون دينار.

وقالت المحكمة إنَّها وعند تطبيق النصوص القانونية على القضية، وجدت انَّ الأموال التي تحصَّلا عليها من جرم استعمال مزور واستولى على أموال شخصين من جنسية غير أردنية بطريقة غير مشروعة وقاما بنقل هذه الأموال لمكان مجهول لا يعلمه أحد ورفضا الإفصاح عنها وذلك لمنع اكتشافها أو الوصول إليها وإخفاء وتمويه مصدرها ودمجها مع أمواله الخاصة.


ولفتت المحكمة إلى أنَّ أركان وعناصر جناية جريمة غسل الأموال المسندة للمُدانين وفقا لإحكام المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته وبدلالة المادة 30 من القانون ذاته مكتملة ويقتضي تجريمهما بتلك العقوبة التي صدرت عن محكمة الدرجة الأولى والثَّانية.


وأكدت أنَّ محكمة الاستئناف طبقت النصوص القانونية تطبيقا سليما وجاء القرار متفقًا مع الواقع الثَّابت ولاقى صحيح القانون ، وأحاطت بوقائع الدَّعوى إحاطة تامة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل متوافق والثابت في ملف القضية وبشكل مفصل وانتهت إلى أن أفعال المُدانين قد استجمعت كافة أركان وعناصر الجرائم التي أدينوا بها وبالتالي فإنها توصلت إلى نتيجة صحيحة وجاء قرارها محمولا على علله وأسبابه الموجبة له بما يفي والشروط والعناصر المنصوص عليها في المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين رد الأسباب وإصدار القرار النهائي برد التَّمييز المقدَّم وتأييد الحكم الصَّادر بحقهما والذي هو موضوع التَّمييز.


وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدانين أسند لهما جناية غسل الأموال بحدود المادة 3 من قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وعملا بالمادة 30 من ذات القانون، وأنَّ المشتكيين قاما بفتح حساب وديعة لدى أحد البنوك الأردنية عام 2011 وسافرا إلى الخارج وقاما بتغذيته خلال الفترة السابقة إلى أن وصلت قيمة الوديعة 732 ألفا و921 دولارًا وتم تجميده من قبل البنك لغايات تحديث الحساب وتوجه المشتكي للبنك واستفسر عن الحساب وتفاجأ من موظفة البنك بان رصيد الحساب هو فقط حوالي 27 ألف دولار فقط وأخبرته بانه تم تحويل مبلغ 696 ألف دولار تقريبا الى إحدى المحاكم وتم تزويده برقم القضية.


وتبين أن أحد المُدانين قام وبالاتفاق مع المُدان الثَّاني بطرح كمبيالة للتنفيذ لدى المحكمة وتضمنت أنَّ أحد المشتكين مدين لوالدة أحد المُدانين بالقضية بمبلغ 188ر1 مليون دينار وتستحق الطلب وصدر قرار قضائي بالحجز على أموال المشتكيين المنقولة وغير المنقولة وتسطير الكتب اللازمة للجهات المعنية وإلقاء الحجز التنفيذي على حساب الوديعة المشترك للمشتكيين بقيمة 493 ألفا و388 دينارا شاملا الرسوم ووافق قاضي التنفيذ على تحويل المبلغ المحجوز لحساب القضية التنفيذية وبالفعل قام البنك بتحويله وتم استلام المبلغ من قبل المحامية والتي قامت بتسليمه لمحمد بعد خصم أتعابها.


وتولت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد التحقيق في القضية وقدَّمت شهودها وقامت بتحويلها إلى محكمة جنايات عمَّان التي أصدرت حكمها، ثم انتقلت للاستئناف وأيدت القرار الصَّادر عن محكمة الجنايات، ووصل القرار إلى محكمة التَّمييز والذي وجدت ان جميع أركان وعناصر جرم جناية غسل الأموال المسندة وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة (2021) قد توافرت بالفعل الذي اقدما عليه الأمر الذي يستوجب تجريمهما بجرم جناية غسل الاموال.


واعتبرت المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الشَّخص غاسلا للأموال إذا كان على علم بأنَّ الأموال متحصلات جريمة أصلية وفي حال قيامه بتحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه نقلها وإخفاء مصدرها غير المشروع .
--(بترا)