شريط الأخبار
الأمير تميم يشارك في عرضة هل قطر احتفالا بـ "اليوم الوطني للدولة" أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بوتين: لم نبدأ أي حرب بل فرضت علينا واستعدنا سيادتنا أبو الغيط : لن يتم تهجير الفلسطينيين من أرضهم و الدبلوماسية الأردنية نشطة للغاية نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر العدوان يوجه ببث مباراة النشامى في جميع المراكز الشبابية النشامى يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب الرواشدة يُعلن موعد انطلاق منصة "تراثي" إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية "الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا الأرصاد الجوية تحذّر: انجماد ودرجات الحرارة دون الصفر الليلة الصناعة والتجارة: أخذنا بمجمل التوصيات للتعامل مع مدافىء الغاز الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار

صدور قانون معدل لقانون العمل في الجريدة الرسمية

صدور قانون معدل لقانون العمل في الجريدة الرسمية
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية يوم امس الأحد، القانون المعدل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره.
ويتضمن تعديل المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (او الترخيص بإنشاء مكاتب لهذه الغاية) الواردة في اخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (او التعاقد مع اي جهة داخل او خارج المملكة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية او ترخيص ما يلي، شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال، اضافة الى شركات غاياتها الواسطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها ).
كما يتضمن الغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي (ج- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم او استخدامهم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بما في ذلك تحديد احكام وشروط واجراءات ورسوم وترخيص الشركات والمكاتب وتجديد ترخيصها وحالات الغائها وادارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها تلك الشركات والمكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.