شريط الأخبار
الباحثه القانونية الصرايرة: المطلوب تنفيذ عاجل لتوجيهات الملك وولي العهد لايجادفرص عمل للشباب الأرثوذكسي يتفوق على المقاولين في دوري السيدات رئيس الوزراء :زارت الحكومة 130 موقعا العام الماضي اخدثت فيها تغييرات ايجابيه.. وسنواصل جولاتنا الميدانيه رئيسة البنك الأوروبي: شراكتنا مع الأردن قصة نجاح باستثمارات بلغت 2.3 مليار يورو المنتخب الأولمبي يواجه قيرغيزستان غدا في ختام الدور الأول لكأس آسيا وزارة الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج وتدعو للالتزام بالاشتراطات الصحية تقرير: إسرائيل بحالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران الأمير علي يحفز لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مباراة قرغيزستان ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا " يبدو لي أنها فكرة جيدة " إيران تهدد بالرد على أي هجوم أمريكي بقصف إسرائيل وقواعد واشنطن في المنطقة ترامب: لن يصل أي نفط أو مال إلى كوبا بعد الآن وعليها عقد صفقة قبل فوات الآوان الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج "أعمال الشغب" وزير العدل: الأردن يضع خبراته القضائية والقانونية في خدمة الأشقاء بسوريا العدوان يترأس اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب العرب بدء إجراءات تجنيد مكلفي خدمة العلم للدفعة الأولى لعام 2026 محافظ الطفيلة يتفقد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لفصل الشتاء بحضور خمسة وزراء ... الحكومة تطلق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في أول تصريح منذ اعتقاله.. مادورو: "أنا مقاتل"! (فيديو) "نيويورك تايمز": ترامب يدرس بجدية الموافقة على شن هجوم على إيران بعد إطلاعه على الخيارات المحتملة وزير الأوقاف: سيتم إطلاق خطة للتوعية بأهمية النظافة

غرامة لصائدي حمام

غرامة لصائدي حمام
القلعة نيوز -

تلقى صائدا حمام حكما من محكمة جزاء عمان بالغرامة 100 دينار لكل منهما، وذلك بعد أن تم تجريمهما بجرم قتل الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو بيعها، فيما ضُبطت بحوزتهما بنادق صيد و7 طيور حمام.

الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، أظهر أن وقائع الشكوى تشير إلى أنه تم ضبط المشتكى عليهما حيث كان الأول يحوز على بندقية "خردق” عليها منظار نوع ماركول، وتم ضبط حمام بري نافق عدد 7 وعتاد عدد 71 علبة، حيث كانا يقومان بالصيد في أماكن يمنع الصيد فيها واستخدام سلاح غير مخصص للصيد ولا يحملان رخص صيد، وقاما بصيد طيور برية يُمنع صيدها في هذا الوقت وجرى تسليم الطيور الى مندوب الجمعية الملكية لحمايه الطبيعة.

وحظرت المادة 56/ج/3 من قانون الزراعة، القيام بقتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.

ووجدت محكمة الاستئناف في قرارها أن ما قارفه المشتكى عليهما (المستأنفين) من أفعال تمثلت بقيامهما بصيد حيوانات برية عبارة عن طيور من نوع الحمام البري عدد 7 بأماكن غير مخصصة لصيدها مع علمهم المسبق بأن هذه الأفعال تشكل جرما يعاقب عليه القانون مع إقدامهما على ارتكاب تلك الأفعال عن وعي وإرادة تشكل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليهم.