شريط الأخبار
الحنيطي يستقبل المهنئين بترفيعه إلى رتبة فريق الخميس القيادة العامة تنشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد الرئيس الأمريكي يقترح تغيير اسم مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب" 26 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان 155 وقتًا بالإبراهيمي خلال آب "السياحة النيابية" تدعو إلى تحويل مادبا إلى إقليم سياحي تنموي متكامل الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت المعايطة يشارك في الاجتماع الانتربول التاسع لقادة الشرطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 26 اقتحامًا للأقصى ومنع الأذان 155 وقتًا بالإبراهيمي خلال آب إيرلندا: على الاتحاد الأوروبي الرد جماعيا على مستوطنات إسرائيل غير القانونية التمويل الأصغر في الأردن أورنج الأردن تتوّج عبد الحكيم الدراوشة بطلاً للنسخة الثانية من بطولة Orange EA SPORTS FC 26 الرئيس الأمريكي يقترح تغيير اسم مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب" الإفتاء: التبرع بالأعضاء مباح شرعًا بشروط "السياحة النيابية" تدعو إلى تحويل مادبا إلى إقليم سياحي تنموي متكامل المنتخب الوطني ت17 ينهي تدريباته ويغادر إلى تونس الحنيطي إلى رتبة فريق ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام .. وعيار 21 عند 88.70 دينارًا الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الوكيل أول سناء البدور فتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين تربية بني عبيد تحتفل بتكريم أوائل الثانوية العامة

غرامة لصائدي حمام

غرامة لصائدي حمام
القلعة نيوز -

تلقى صائدا حمام حكما من محكمة جزاء عمان بالغرامة 100 دينار لكل منهما، وذلك بعد أن تم تجريمهما بجرم قتل الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو بيعها، فيما ضُبطت بحوزتهما بنادق صيد و7 طيور حمام.

الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، أظهر أن وقائع الشكوى تشير إلى أنه تم ضبط المشتكى عليهما حيث كان الأول يحوز على بندقية "خردق” عليها منظار نوع ماركول، وتم ضبط حمام بري نافق عدد 7 وعتاد عدد 71 علبة، حيث كانا يقومان بالصيد في أماكن يمنع الصيد فيها واستخدام سلاح غير مخصص للصيد ولا يحملان رخص صيد، وقاما بصيد طيور برية يُمنع صيدها في هذا الوقت وجرى تسليم الطيور الى مندوب الجمعية الملكية لحمايه الطبيعة.

وحظرت المادة 56/ج/3 من قانون الزراعة، القيام بقتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.

ووجدت محكمة الاستئناف في قرارها أن ما قارفه المشتكى عليهما (المستأنفين) من أفعال تمثلت بقيامهما بصيد حيوانات برية عبارة عن طيور من نوع الحمام البري عدد 7 بأماكن غير مخصصة لصيدها مع علمهم المسبق بأن هذه الأفعال تشكل جرما يعاقب عليه القانون مع إقدامهما على ارتكاب تلك الأفعال عن وعي وإرادة تشكل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليهم.