شريط الأخبار
إيران: لا موعد محددا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة الداخلية السورية: فرض هيبة الدولة والقانون داخل السويداء أمر ضروري ومطلب شعبي 1500 شاحنة تمر يوميًا عبر مركز حدود جابر بين الأردن وسوريا الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة الحنيطي يفتح فرعا جديدا لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الفاتيكان وزير الأوقاف: الهجرة النبوية شكلت تحولا مفصليا في تاريخ الأمة محافظ الطفيلة يتفقد سير عمل مكتب الأحوال المدنية في بصيرا القوات المسلحة تشارك في دورة تدريبية للجنة الأردنية للقانون الدولي الإنساني رسالة من اللواء أنور باشا الطراونة الأشغال العامة وأمانة عمان والبلديات.. الطرق بين الواقع والمأمول عدد السيارات في الأردن عام (2030) سيزيد عن (2.3) مليون مركبة "خارجية النواب" تبحث وسفير الكرسي الرسولي التعاون البرلماني "البيئة النيابية" تبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون الثنائي الرواشدة يرعى حفل اشهار كتاب " التشكيل الفني في أعمال بهاء طاهر الروائية في المكتبة الوطنية "القلعة نيوز" تُهنئ اللواء أنور باشا الطراونة ترفيع الطراونة والزعبي والعبادي إلى ألوية في الأمن العام وإحلاتهم للتقاعد برعاية العيسوي ... إطلاق الإصدار الثاني من موسوعة "إنجازات الأردن" احتفاء باليوبيل الفضي لجلالة الملك وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية العلاقات الثنائية ولي العهد في يوم تدريبي على رمايات الأسلحة المتوسطة (فيديو )

غرامة لصائدي حمام

غرامة لصائدي حمام
القلعة نيوز -

تلقى صائدا حمام حكما من محكمة جزاء عمان بالغرامة 100 دينار لكل منهما، وذلك بعد أن تم تجريمهما بجرم قتل الطيور والحيوانات البرية أو حيازتها أو بيعها، فيما ضُبطت بحوزتهما بنادق صيد و7 طيور حمام.

الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، أظهر أن وقائع الشكوى تشير إلى أنه تم ضبط المشتكى عليهما حيث كان الأول يحوز على بندقية "خردق” عليها منظار نوع ماركول، وتم ضبط حمام بري نافق عدد 7 وعتاد عدد 71 علبة، حيث كانا يقومان بالصيد في أماكن يمنع الصيد فيها واستخدام سلاح غير مخصص للصيد ولا يحملان رخص صيد، وقاما بصيد طيور برية يُمنع صيدها في هذا الوقت وجرى تسليم الطيور الى مندوب الجمعية الملكية لحمايه الطبيعة.

وحظرت المادة 56/ج/3 من قانون الزراعة، القيام بقتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.

ووجدت محكمة الاستئناف في قرارها أن ما قارفه المشتكى عليهما (المستأنفين) من أفعال تمثلت بقيامهما بصيد حيوانات برية عبارة عن طيور من نوع الحمام البري عدد 7 بأماكن غير مخصصة لصيدها مع علمهم المسبق بأن هذه الأفعال تشكل جرما يعاقب عليه القانون مع إقدامهما على ارتكاب تلك الأفعال عن وعي وإرادة تشكل جميع أركان وعناصر الجرم المسند إليهم.