شريط الأخبار
وزير الخارجية الأمريكي: إذا ردت إيران على الهجوم ستكون ارتكبت أسوأ خطأ الملك لستارمر: الأردن لن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل البنتاغون يسرع بنشر حاملة طائرات إضافية وسفن في الشرق الأوسط الملك يترأس اجتماعًا لرؤساء السلطات وقادة الاجهزة الامنية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفي شائعات حول اجتماع طارئ المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة الحرس الثوري: تكنولوجيا إيران النووية لن تدمر .. وتوقعوا الرد مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر "الطاقة الذرية": لا آثار إشعاعية بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية بإيران ترمب: هدف الضربات وقف قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ عقب الضربات الأميركية إسرائيل تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر مركز الأزمات:في حال رفع مستوى المخاطر سيتم وضع المواطن بصورة ذلك أولا بأول عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل اللازمة" بعد الضربات الأميركية "تنشيط السياحة": الظروف الإقليمية انعكست بشكل مباشر على القطاع السياحي المهندسة الحجايا تكتب : الاستقطاب السياسي في الأردن: الروايات المثيرة للانقسام وظلال النفوذ الإيراني شركة "تيرا واط الأردن" ... حين تتحول الطاقة إلى رسالة وطنية وريادة إنسانية الفايز يلغي اجتماعاً مع الإعلاميين بسبب الأوضاع الراهنة الهميسات يهنئ سمو الأمير علي بتأهل المنتخب الوطني الأردني لمونديال 2026

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: 163% نسبة النزلاء في السجون

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: 163 نسبة النزلاء في السجون
- القلعة نيوز: قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163%.

وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.

وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.