شريط الأخبار
أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين الكبار بينهم وزير الصناعة والثروة المعدنية "الإهانات بدلا من الحكمة".. خطأ ترامب المُحرج نسف العفو عن نتنياهو CBSС: ممثلو واشنطن لن يسافروا إلى عُمان لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار أكسيوس: بيان إيراني عُماني محتمل بفتح الممر الأوسط في هرمز أمام السفن ابوالفيلات والخضير نسايب ، العيسوي طلب والبطاينة أعطى...صور عراقجي: إيران "أوفت بكلمتها" بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد وزير الثقافة يزور الفنان محمد العبادي للاطمئنان على صحته بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية "النزاهة العراقية" .. إجراءات جديدة لملاحقة المتهمين بالخارج واسترداد الأموال اعفاء وزير الصناعة السعودي من منصبه الأردن وتركيا يحذران من استمرار الإجراءات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 (فيديو) آل أبو سالم يناسبون آل أبو مراد ويطلبون كريمتهم للإعلامي مصطفى الأردنية رحاحلة تحصل على جائزة سيدة الامن السيبراني الاتصال الحكومي: المواطنون والقطاع الخاص معنيون بتعميم الذكاء الاصطناعي الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد قصص الأطفال تمنح رزان جمّال جائزة دولية في ريادة الأعمال

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: 163% نسبة النزلاء في السجون

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل: 163 نسبة النزلاء في السجون
- القلعة نيوز: قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163%.

وأكد المجالي خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، أن هذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.

وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.