شريط الأخبار
وزير الاستثمار والسفير الكندي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية جديدة باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي مضاد للسفن القاضي يفتتح الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الأردن مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية أبو رمان يطالب الحكومة بمداخلته تحت القبة بالامتثال إلى قرار لجنة التحقيق الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد الرواشدة : وزارة الثقافة ستعلن عن إنتاج فيلم يتحدث عن معركة "حد الدقيق" استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين مندوبًا عن جلالة الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون الوطني الـ25 ( صور ) الأمير الحسن بن طلال يدعو لتطوير المؤسسات الوقفية وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد الإدارة المحلية: قرب الأبنية من الأودية والبناء دون ترك حرم زاد أضرار الأمطار الذكرى 54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف غدا إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث التربية: 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني تطرح 12 برنامجا مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين بحادث قطار في الصين 83.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مصرع 44 شخصا وفقدان المئات بحريق في هونغ كونغ وفاة أب وابنه اثر حريق منزل في لواء الرمثا وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

نقيب المحامين .. من يقل دينه عن 5 الاف لا يحبس

نقيب المحامين .. من يقل دينه عن 5 الاف لا يحبس

القلعة نيوز:

أيد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، قرار عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين، مؤكدا أن القرار سيسري بكل سهولة ويسر.

وقال أبو عبود اليوم الاثنين، إن عدم تمديد أمر الدفاع يعني العودة إلى أحكام القوانين العادية التي تحدد العلاقة بين الدائن والمدين، ممثلا بقانون التنفيذ الذي جرى تعديله قبل نحو عام منح مدة 3 سنوات للمتقاعدين، والذي يقضي بخلق بدائل لحبس المدين في الالتزامات التقاعدية.


وأوضح أن قانون التنفيذ ضيق حالات حبس المدين وتضمن 13 حالة لا يجوز فيها حبس المدين، وهي مطبقة وسارية من الآن.

وبحسب أبو عبود، "من هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: من يقل دينه المستحق عن 5 آلاف دينار لا يصدر بحقه قرارا بالحبس، إضافة لمن يمثل بدائل عقارية تضمن حق الدائن، والموظف الذي يخشى عليه من المرض".

وختم قائلا: "إن العلاقة بين الدائن والمدين هي بالأصل علاقة مصلحة مالية أو تجارية، وبالتالي هذه العلاقة تسمح بتسديد المستحق للدائن من خلال استكمال التعاملات التجارية من قبل المدين".