شريط الأخبار
استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل المواجهة بين إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي محذرا من مخاطر التفتت الاقتصادي "رويترز" : قائد عسكري في مدغشقر يعلن السيطرة على الحكم‌‏ منتخب سوريا يتأهل لكأس آسيا 2027 صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات العقوبات الأمريكية على أسواق النفط "بيلد": "قمة شرم الشيخ للسلام" في مصر انتهت بـ"فوضى" بالنسبة لميرتس برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه ليفاندوفسكي النائب سالم العمري .. الملك عبدالله الثاني.. جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة. شكر وتقدير .. للنائب رانيا ابو رمان ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح وتقليص المساعدات رئيس "الأعيان": قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل الجيش الإسرائيلي يتعرف على رفات 4 رهائن سلمتها حماس "الصحة العالمية": 15 ألف حالة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل في غزة الأمم المتحدة: 70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة الأمم المتحدة: هناك دول مستعدة للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة 42 موقعاً قيادياً ... تقرير يكشف الحكومة عينت 12 أمينا عاما في عامها الأول تقرير: 82.9% من الأحزاب غير راضية عن أداء الحكومة في معالجة البطالة الأردن يعزي بضحايا الانفجار الذي وقع شمالي إيطاليا وزير المياه يقدم رؤية الأردن المائية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة 2026 رئيس الوزراء يؤكِّد ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل مطار عمَّان المدني في ماركا قبل نهاية العام الجاري

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)