شريط الأخبار
أميركا تستعد لمشاركة مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الامن السفير السوداني في الأردن: الأزمة الإنسانية في الفاشر تزداد يوما بعد يوم تعادل الوحدات مع استقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا 2 3 إصابات جراء حادث تدهور شاحنة في شارع الـ100 باتجاه الزرقاء 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في موازنة 2026 موازنة 2026: زيادة دعم الغاز والأدوية و170 مليونًا للخبز والأعلاف الاحتلال يسلم جثثا متحللة لأسرى فلسطينيين بالتسلسل الزمني.. مراحل بحياة ممداني وصولا لعمدة نيويورك رئيس المخابرات التركية بحث مع وفد «حماس» المراحل التالية من خطة غزة استخبارات كوريا الجنوبية تنفي خبرا عن صحة كيم جونغ أون ترامب: الولايات المتحدة فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني مواجهة سياسية بين الشرفات وزيادين حول التجربة الحزبية الأردنية شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان موازنة 2026.. تخصيص 95 مليونا للناقل الوطني والتنقيب عن غاز الريشة الحكومة تتوقع تراجع العجز الكلي في موازنة 2026 إلى 2.1 مليار دينار بني مصطفى تلقي كلمة الأردن في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة موازنة 2026: ارتفاع النفقات الجارية إلى مليار 145 مليون دينار برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة الأردن يعزز حضوره السياحي بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)