شريط الأخبار
وزير الثقافة يتحدث عن اهمال عمره 9 سنوات في الكرك انجزه حسان مواجهة بين زامير وكاتس.. غزة تعيد الخلاف بين الجيش والسياسة للواجهة منع رئيس الأركان من دخول مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي البيت الأبيض: ترامب يسعى لوقف كل الحروب في العالم عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة تضم 28 شاحنة مساعدات إلى غزة وصية الشهيد انس الشريف القاهرة الإخبارية: اجتماعات مرتقبة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة تقرير: الأردن رفض مرور مساعدات إسرائيلية للسويداء الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات سمير حليلة وتطالبه بالكف عن الأكاذيب الشيباني يشكر الملك: نقاش صريح وموقف أردني ثابت البدور: تشغيل تدريجي لمستشفى بسمة الجديد لضمان عدم تعطيل الخدمات عاجل: الرواشدة يكشف عن منصة تراثية لإبراز التراث الأردني بامتيازات رونالدو ومبلغ خرافي.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد بعد فشل مفاوضات فينيسيوس بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا وتستعد لحماية صناعتها زاخاروفا: زيلينسكي لا يزال يرفض استعادة ألف أسير أوكراني أول تعليق لأجمل لاعبة كرة قدم في العالم بعد انضمامها إلى نادي كومو أكبر صفقة في التاريخ بين مصر وإسرائيل تخيف المصريين.. الإعلام العبري يرصد تفاصيل هامة في اتصال مع زيلينسكي .. أردوغان يعرض استضافة قمة بشأن أوكرانيا في تركيا أسطورة إنجلترا يدعم تغريدة صلاح عن وفاة بيليه فلسطين وينتقد "يويفا" الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)