شريط الأخبار
خبراء النقل: مراجعة تحديات القطاع والبناء على الإنجازات المتحققة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وزير الثقافة يشيد بحفل افتتاح مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات أردنية متجهة إلى غزة إعلام عبري: مقتل 3 جنود وإصابة آخر بجروح خطرة بجباليا غوتيريش يطالب بوقف الحرب على غزة والبدء بحل سياسي وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي مسؤولة: أوروبا ترى تقدما محدودًا وغير كاف بشأن مساعدات غزة بحث طبي من "عمان الأهلية" يحصد أعلى تقدير بمؤتمر علمي عالمي بإندونيسيا الأمن العام : نحقق في فيديو ظهر خلاله شخص يقوم بإلحاق أضرار مادّية بمركبة ركوب متوسطة (باص) وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين الرواشدة يبحث مع السفير الاسترالي سبل التعاون الثقافي الرواشدة يكرم كوكبة من موظفي وموظفات المكتبة الوطنية مصر.. قرار حكومي عاجل قبل سقوط عقارات الإسكندرية برلماني إيراني رفيع يعلن اكتمال جاهزية بلاده عسكريا لإغلاق مضيق هرمز بانتظار القرار رغم العروض السعودية المغرية.. "رونالدو الجديد" يختار الدوري الإنجليزي سعر معدن البالاديوم يصعد إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 إيران تعلن عن خطها الأحمر في "تخصيب اليورانيوم" فضيحة.. ترامب يتصل بمقاتل بعد قيامه بحركات مشينة وإحراج زوجته إيران: لا موعد محددا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)