شريط الأخبار
شركة "تيرا واط الأردن" ... حين تتحول الطاقة إلى رسالة وطنية وريادة إنسانية الفايز يلغي اجتماعاً مع الإعلاميين بسبب الأوضاع الراهنة الهميسات يهنئ سمو الأمير علي بتأهل المنتخب الوطني الأردني لمونديال 2026 بعد الضربة الأميركية على مواقع إيرانية.. كيف كانت ردود أفعال قادة العالم؟ طوقان عن المفاعلات الايرانية: خطط طوارئ جاهزة للتعامل بالأردن 320 لاعبا ولاعبة يشاركون في تصفيات المنتخبات الوطنية للكراتيه الطيران المدني: حركة الطيران الآن طبيعية بعد إغلاق جزئي للأجواء إدارة ترامب أخطرت الجمهوريين فقط بخطط ضرب إيران وأقصت الديمقراطيين تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية.. دعم للمعابر الحدودية من هم الأقل قدرة على تحمّل حرّ الصيف؟ غانتس وسموتريش يعلنان النصر: تم تدمير برنامج التخصيب الإيراني استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي ميسي يضع شرطا غريبا للانضمام إلى الدوري السعودي أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق ماذا نعرف عن منشأة "فوردو" النووية التي قصفها ترمب؟ الانقسام يتصاعد داخل «الفيدرالي» حول موعد خفض الفائدة الأميركية عاجل : رويترز: ترامب يأمل أن تؤدي الهجمات على إيران إلى دبلوماسية جديدة ولا خطط في الوقت الراهن لضربات أميركية أخرى عاجل :وكالة الأنباء الإيرانية: لا توجد مواد تسبب الإشعاع في المواقع النووية الـ 3 ترامب في تصريح : هذه لحظة تاريخية لأميركا ولإسرائيل وللعالم عاجل: بيان بعد قليل لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)