شريط الأخبار
وزير الاستثمار والسفير الكندي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية جديدة باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي مضاد للسفن القاضي يفتتح الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الأردن مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية أبو رمان يطالب الحكومة بمداخلته تحت القبة بالامتثال إلى قرار لجنة التحقيق الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد الرواشدة : وزارة الثقافة ستعلن عن إنتاج فيلم يتحدث عن معركة "حد الدقيق" استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين مندوبًا عن جلالة الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون الوطني الـ25 ( صور ) الأمير الحسن بن طلال يدعو لتطوير المؤسسات الوقفية وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد الإدارة المحلية: قرب الأبنية من الأودية والبناء دون ترك حرم زاد أضرار الأمطار الذكرى 54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف غدا إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث التربية: 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني تطرح 12 برنامجا مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين بحادث قطار في الصين 83.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مصرع 44 شخصا وفقدان المئات بحريق في هونغ كونغ وفاة أب وابنه اثر حريق منزل في لواء الرمثا وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين ... -قابل للاستئناف ( والسبب ؟؟ )

حبس موظف في أمانة عمَّان سنتين   ... قابل للاستئناف  ( والسبب ؟؟ )

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وضع موظف يعمل في أمانة عمَّان الكبرى بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استثمار الوظيفة والاحتيال.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، وغرَّمت المُدان مبلغا ماليا قيمته ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ مالي قيمته ألف دينار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ المُدان خالف القانون في إحدى المعاملات المقدَّمة من قبل أشخاص للأمانة وطلب مبالغ مالية نظير تجاوز القانون، وتم اكتشاف القضية وحقَّقت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحولتها للمحكمة التي ثبت لها ارتكاب الموظف جريمتي استثمار وظيفته العامة والاحتيال.

(بترا - بركات الزيود)