شريط الأخبار
وزير الثقافة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي الأردني الفلسطيني *نفاق العالم الحر... عالم يبكي على كلب ويتفرج على ذبح غزة* كما توقعت القلعة نيوز ..... تعيين 6 محافظين في الداخلية ( اسماء ) أجواء معتدلة الأحد والاثنين وانخفاض وأمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء عائلة الشاب عواد الرشايدة تناشد المساعدة بعد اختفائه بالشونة الجنوبية السردية الأردنية ... لماذا الآن؟! السجن عشر سنوات لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب العقبة تتألق بسحر "قمر الحصادين" بعدسة المبدعة سارة الرشايدة ( صورة + فيديو ) وزير الثقافة يكشف عن خطة متكاملة لإبراز شخصية النشمي الأردني سماء عمّان تتزين بعرض درون يرسم لوحات وطنية (صور) السعودية: حماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة ونرفض استخدام الممرات المائية للابتزاز لافروف: حان الوقت لضمان إقامة دولة فلسطينية وزير الثقافة السوري من عمّان يؤكد أهمية تعزيز التعاون الثقافي السوري الأردني بيان صادر عن عشائر البطوش – أهالي منطقة الطيبة والسبب ملف الأراضي المصنفة «منزلقة» عقل: صعود برنت وضغوط الخزينة يدفعان باتجاه رفع أسعار المحروقات "البوتاس العربية" تعلن بدء العمل على تنفيذ بناء مصنع البلورة الباردة الثالث "البريد الأردني" يطرح إصداراً جديداً من البطاقات التذكارية Orange Money وشركة أدسترا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز المنظومة المالية الرقمية الزميل خليل قطيشات مديرا لمكتب مجموعة القلعة نيوز في محافظة البلقاء الملك يعود إلى أرض الوطن

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

القلعة نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

(بترا -بركات الزيود)