شريط الأخبار
عراقجي: إيران ستدافع عن نفسها "بكل الوسائل اللازمة" بعد الضربات الأميركية "تنشيط السياحة": الظروف الإقليمية انعكست بشكل مباشر على القطاع السياحي المهندسة الحجايا تكتب : الاستقطاب السياسي في الأردن: الروايات المثيرة للانقسام وظلال النفوذ الإيراني شركة "تيرا واط الأردن" ... حين تتحول الطاقة إلى رسالة وطنية وريادة إنسانية الفايز يلغي اجتماعاً مع الإعلاميين بسبب الأوضاع الراهنة الهميسات يهنئ سمو الأمير علي بتأهل المنتخب الوطني الأردني لمونديال 2026 بعد الضربة الأميركية على مواقع إيرانية.. كيف كانت ردود أفعال قادة العالم؟ طوقان عن المفاعلات الايرانية: خطط طوارئ جاهزة للتعامل بالأردن 320 لاعبا ولاعبة يشاركون في تصفيات المنتخبات الوطنية للكراتيه الطيران المدني: حركة الطيران الآن طبيعية بعد إغلاق جزئي للأجواء إدارة ترامب أخطرت الجمهوريين فقط بخطط ضرب إيران وأقصت الديمقراطيين تخفيض رسوم الشاحنات مع سورية.. دعم للمعابر الحدودية من هم الأقل قدرة على تحمّل حرّ الصيف؟ غانتس وسموتريش يعلنان النصر: تم تدمير برنامج التخصيب الإيراني استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي ميسي يضع شرطا غريبا للانضمام إلى الدوري السعودي أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق ماذا نعرف عن منشأة "فوردو" النووية التي قصفها ترمب؟ الانقسام يتصاعد داخل «الفيدرالي» حول موعد خفض الفائدة الأميركية عاجل : رويترز: ترامب يأمل أن تؤدي الهجمات على إيران إلى دبلوماسية جديدة ولا خطط في الوقت الراهن لضربات أميركية أخرى

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

القلعة نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

(بترا -بركات الزيود)