شريط الأخبار
استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل المواجهة بين إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي محذرا من مخاطر التفتت الاقتصادي "رويترز" : قائد عسكري في مدغشقر يعلن السيطرة على الحكم‌‏ منتخب سوريا يتأهل لكأس آسيا 2027 صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات العقوبات الأمريكية على أسواق النفط "بيلد": "قمة شرم الشيخ للسلام" في مصر انتهت بـ"فوضى" بالنسبة لميرتس برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه ليفاندوفسكي النائب سالم العمري .. الملك عبدالله الثاني.. جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة. شكر وتقدير .. للنائب رانيا ابو رمان ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح وتقليص المساعدات رئيس "الأعيان": قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل الجيش الإسرائيلي يتعرف على رفات 4 رهائن سلمتها حماس "الصحة العالمية": 15 ألف حالة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل في غزة الأمم المتحدة: 70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة الأمم المتحدة: هناك دول مستعدة للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة 42 موقعاً قيادياً ... تقرير يكشف الحكومة عينت 12 أمينا عاما في عامها الأول تقرير: 82.9% من الأحزاب غير راضية عن أداء الحكومة في معالجة البطالة الأردن يعزي بضحايا الانفجار الذي وقع شمالي إيطاليا وزير المياه يقدم رؤية الأردن المائية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة 2026 رئيس الوزراء يؤكِّد ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل مطار عمَّان المدني في ماركا قبل نهاية العام الجاري

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

القلعة نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

(بترا -بركات الزيود)