شريط الأخبار
كلمة مرتقبة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12:00 ظهرا الخارجية تدين استهداف مقر السفارة الإماراتية في الخرطوم العقبة.. شخص يطلق النار بأحد المصانع إثر فصله من العمل ويصيب شخصين تنقلات بين ضباط الأمن العام – أسماء بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي.. تطورات الحالة الصحية لفهد المولد وفاة لاعب أردني بنوبة قلبية حادة بسبب حذائها الأحمر.. موقف محرج لوزيرة الخارجية الألمانية في شوارع نيويورك تعديل على دوام جسر الملك حسين تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية عالميا عمرو : انخفاض الطلب على المواد الغذائية بنسبة 10 بالمئة النفط يصعد بفعل مخاطر مرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط اجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات اليوم وانخفاض الحرارة غدًا المستشفى الأردني الميداني للتوليد .. الأول من نوعه في العالم تعرف على اسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين بالأسماء ... المستحقون لقرض الإسكان العسكري لتشرين الأول روسيا تشن هجوماً بمسيّرات على كييف مباريات اليوم والقنوات الناقلة البدور : "الأردن" يدٌ تريد السلام للمنطقة ويدٌ تحمل السلاح … زيارة فريق "المسيرين نحو النجاح" لدارات سمير شما للمسنين إلى كل من خرج متظاهراً لدعم حزب الله: أين الولاء؟ وأين الأولويات؟

نقيب المحامين يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

نقيب المحامين يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

القلعة نيوز:
كشف نقيب المحامين يحيى أبو عبود الوضع القانوني للدائن والمدين بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين، والحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن.

وقال أبو عبود ، إنه بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 فإنه سيتم العمل بقانون التنفيذ المعدل والذي ينص على الحبس للمدين بالمبالغ التي تزيد عن 5 آلاف دينار.

وأضاف أنه بإمكان الدائن طلب حبس المدين الذي يزيد دينه عن 5 آلاف دينار إذا لم يعرض المدين تسوية وسداد ما نسبته 15% من أصل الدين خلال 15 يوما.

وأشار أبو عبود أما المبالغ التي تقل عن 5 آلاف دينار ولم تكن تلك القضايا بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية فلا يجوز الحبس فيها وأن قانون التنفيذ حدد الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، لافتا إلى أن هناك قضايا صدرت فيها أحكام قبل أن يصدر أمر الدفاع ويعطل العمل بها.

وتوقع نقيب المحامين أن يكون هناك مجال واسع لعقد المصالحات وإجراء التسويات بين الدائن والمدين خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وقف العمل بأمر الدفاع وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

وتنص المادة 23 من قانون التنفيذ الأردني على:

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

1. موظفي الدولة
2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي
3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون
4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي
5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى اتمامه السنتين من عمره
6. الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة
7. المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية

ب. كما لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول

أما المادة 24 فقد نصت على:

ينقضي الحبس في الحالات التالية:
أ . إذا انقضى التزام المدين لأي سبب
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها
ج. إذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين

ونصت المادة 25 على:
لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.