شريط الأخبار
"الخياط "عرض مسرحي يجسد الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الطيران المدني: استئناف الرحلات منخفضة الكلف إلى الأردن بـ 16 وجهة انتبه .. أعراض لا يجب تجاهلها لنقص «فيتامين د» مؤسسات حكومية تعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة بالأسماء ... الأمانة تنذر موظفين بالفصل وفيات اليوم الأحد 14-9-2025 التربية تنعى طالبة بالصف العاشر الذهب يواصل استقراره في السوق المحلية.. وعيار 21 يسجل 73.8 دينارًا اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية في الدوحة يسبق قمة طارئة تبحث العدوان الإسرائيلي حسّان يوجه بزيادة عدد أسرة العناية الحثيثة في مستشفى الزرقاء 3 أضعاف لا تغيير على الضرائب والرسوم على مركبات الهايبرد والكهرباء وفاة سائق إثر تدهور شاحنة بسبب انفجار إطار على الطريق لقاء وطني بامتياز .. قبيلة بني عطية تستقبل الدكتور عوض خليفات بحضور شيوخ ووجهاء من انحاء الاردن في المبادرة العشرين .. فيديو وصور لابيد: التقارير حول مقترح مصر إنشاء قوة عربية يُمثل ضربة موجعة بعد ضربات أخرى الوزيرة المسند : القوافل الإغاثية القطرية الأردنية تواصل عبورها إلى ‎سوريا نتنياهو: "التخلص" من قادة حماس سيُزيل العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب هاليفي يكشف إحصائية مرعبة لضحايا غزة منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو "عقبة" أمام إنهاء حرب غزة الخيرية الهاشمية : 8664 شاحنة مساعدات أردنية دخلت غزة رغم المعيقات وسائل اعلام اردنية ... أمير قطر الشيخ تميم يزور الأردن نهاية الاسبوع الحالي

نقيب المحامين يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

نقيب المحامين يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

القلعة نيوز:
كشف نقيب المحامين يحيى أبو عبود الوضع القانوني للدائن والمدين بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين، والحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن.

وقال أبو عبود ، إنه بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 فإنه سيتم العمل بقانون التنفيذ المعدل والذي ينص على الحبس للمدين بالمبالغ التي تزيد عن 5 آلاف دينار.

وأضاف أنه بإمكان الدائن طلب حبس المدين الذي يزيد دينه عن 5 آلاف دينار إذا لم يعرض المدين تسوية وسداد ما نسبته 15% من أصل الدين خلال 15 يوما.

وأشار أبو عبود أما المبالغ التي تقل عن 5 آلاف دينار ولم تكن تلك القضايا بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية فلا يجوز الحبس فيها وأن قانون التنفيذ حدد الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، لافتا إلى أن هناك قضايا صدرت فيها أحكام قبل أن يصدر أمر الدفاع ويعطل العمل بها.

وتوقع نقيب المحامين أن يكون هناك مجال واسع لعقد المصالحات وإجراء التسويات بين الدائن والمدين خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وقف العمل بأمر الدفاع وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

وتنص المادة 23 من قانون التنفيذ الأردني على:

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

1. موظفي الدولة
2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي
3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون
4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي
5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى اتمامه السنتين من عمره
6. الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة
7. المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية

ب. كما لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول

أما المادة 24 فقد نصت على:

ينقضي الحبس في الحالات التالية:
أ . إذا انقضى التزام المدين لأي سبب
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها
ج. إذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين

ونصت المادة 25 على:
لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.