شريط الأخبار
الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران الضمان الاجتماعي تطلق منصة “فرصتك” لتسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل* الأرصاد: الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارّة لا ترقى لموجة الصحة تدعو لاتباع إرشادات وقائية لمواجهة موجة الحر الشديدة الأردن يرحب بإعلان الاتفاق المتعلق بخطة السلام في غزة ارتفاع عدد ضحايا الهجرة غير النظامية إلى سواحل سبتة إلى 71 شخصا مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة الصفدي في اتصال مع الزميل قاسم الحجايا: "بلال العجارمة موهبة كبيرة ولا بد أن ينال مساحته اللائقة" والحجايا يثني على جهود مدير عام التلفزيون الأردني مجموعة 2 بوينت زيرو تعزز حضورها العالمي بإيرادات تبلغ 21.9 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 7.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026 T964 تُعيَّن شريكًا تجاريًا لمعهد Uptime Institute لدعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية في العراق شركة OpenGate Capital تُبرم اتفاقية للاستحواذ على شركة Merak، العالمية المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لقطاع السكك الحديدية التابعة لشركة Knorr-Bremse من بانكوك إلى الشواطئ الساحرة... مراكز سنترال للتسوق في تايلاند تفتح أبواب تجربة صيفية فاخرة أمام المسافرين حول العالم ابوهديب يهنىء التلاهين أزمتنا.. عندما يبدأ خلل الفرد، ينتهي بمأزق الأمة... ملكة الإحساس إليسا تسطر ليلة مليئة بالحب في جرش الـ40 مهرجان المونودراما المسرحي الرابع يواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي بعرض فلسطيني واخر سوري الصين والعراق واليمن والأردن ... تنوع ثقافي يضيء "الهيبودروم" درصاف الحمداني تزين المسرح الشمالي في جرش بالصبغة التونسية كالاس: إذا نفذت خطة نزع سلاح حماس في غزة بالكامل فستشكل خطوة بناءة نحو السلام

نقيب المحامين يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

نقيب المحامين يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

القلعة نيوز:
كشف نقيب المحامين يحيى أبو عبود الوضع القانوني للدائن والمدين بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين، والحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن.

وقال أبو عبود ، إنه بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 فإنه سيتم العمل بقانون التنفيذ المعدل والذي ينص على الحبس للمدين بالمبالغ التي تزيد عن 5 آلاف دينار.

وأضاف أنه بإمكان الدائن طلب حبس المدين الذي يزيد دينه عن 5 آلاف دينار إذا لم يعرض المدين تسوية وسداد ما نسبته 15% من أصل الدين خلال 15 يوما.

وأشار أبو عبود أما المبالغ التي تقل عن 5 آلاف دينار ولم تكن تلك القضايا بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية فلا يجوز الحبس فيها وأن قانون التنفيذ حدد الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، لافتا إلى أن هناك قضايا صدرت فيها أحكام قبل أن يصدر أمر الدفاع ويعطل العمل بها.

وتوقع نقيب المحامين أن يكون هناك مجال واسع لعقد المصالحات وإجراء التسويات بين الدائن والمدين خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وقف العمل بأمر الدفاع وعودة الأمور إلى سابق عهدها.

وتنص المادة 23 من قانون التنفيذ الأردني على:

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

1. موظفي الدولة
2. من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي
3. المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون
4. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي
5. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى اتمامه السنتين من عمره
6. الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة
7. المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية

ب. كما لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو دينا للفروع على الأصول

أما المادة 24 فقد نصت على:

ينقضي الحبس في الحالات التالية:
أ . إذا انقضى التزام المدين لأي سبب
ب. إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها
ج. إذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين

ونصت المادة 25 على:
لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.