شريط الأخبار
الطغيان يتمادى..... الأردن يرحب بقمة ألاسكا بين ترمب وبوتين الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة الحباشنة يدعو لإحياء مجلس الدفاع العربي المشترك الأردن يدين اعتداءات إسرائيل المتواصلة على مسيحيي القدس والتضييق عليهم شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات لواء البتراْء ل: العيسوي"يؤكدون دعمهم المطلق لسياسات الملك الداخليه والخارجيه محللون: تصريحات نتنياهو "مناورة بائسة" لصرف الأنظار عن أزماته الداخلية البلبيسي: لا يمكن تحقيق رؤية التحديد بدون قيادات مؤهلة وزير النقل: الباصات ركيزة أساسية وسنعمل لتخفيف الكلف على الركاب وزير الصحة يكرم فريقًا طبيًا على نجاح عملية زراعة طرف مبتور لطفلة وفد شبابي من مؤسسة ولي العهد يجتمع بمساعد محافظ الزرقاء لبخث تعزيز العلاقه بين الحكومة وشباب المنطقة فعاليات تُشيد بزيارة "وزير الثقافة "إلى مناطق نائية في البادية الشمالية الشرقية ( شاهد بالصور ) وزير الثقافة يكرم أوائل التوجيهي 2025 ( صور) تجارة الأردن: استقرار أسعار القرطاسية وتوفرها بكميات تلبي احتياجات السوق الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات والسيول والانزلاقات في الباكستان بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010 ترحيب بقرار الحكومة باسترداد قوانين من مجلس النواب لتوسيع النقاش حولها وزير الصناعة يبحث تسريع تنفيذ توافقات التعاون الاقتصادي مع سوريا المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "جيبا" : الاتحاد الأوروبي يلعب دورا حيويا بدعم الاقتصاد الوطني

حبس موظف مارس البلطجة على السكان

حبس موظف مارس البلطجة على السكان

القلعة نيوز- وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، موظفا رسميا بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن ثبت لها قيامه بـ "تهديد مواطن بقطع رأسه" واستعراض القوة على النَّاس دون وجه حق وترويعهم وتهديدهم بالعنف، وفرض سطوته خارج إطار القانون.

وأصدرت المحكمة حكمها بحق المُدان الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بعد إدانته بجريمتين من أصل 7 جرائم أسندتها النيابة العامة له، وهما القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف، ومقاومة الموظفين، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

وأسندت النيابة العامة للمُدان سبعة تهم وهي، جنحة القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، وجنحة مقاومة الموظفين، وجنحة التهديد، وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير، وجنحة إقلاق الراحة العامة، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وجنحة إخفاء آثار.

وبين قرار التجريم أنَّ المُدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، كحيازة سلاح ناري وإطلاق عيارات نارية وإغواء قاصر بحدود المادة (291/1/أ) من قانون العقوبات وحيازة المواد المخدرة، وضبطت الأجهزة الأمنية المختصَّة معه موس قرن غزال لون أبيض، وشفرة عمليات وثلاث قطع معدنية أثرية لون بني من الفترة الرومانية.

وتبين للمحكمة أنَّ غاية المُدان من استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف، ترويع المشتكي وتخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وإلحاق الضرر بممتلكاته، وقد استمعت المحكمة لثماني بينات في القضية.

وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات، على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة، وتكـون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين (177، 178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة خلافا لأحكام المادة (415/مكرر/1/ب ) والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات والرسوم.

وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادتين (177 و178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم مقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة (185) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

وأعلنت المحكمة أنَّه عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرائم التهديد خلافا لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات وجنحة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة (467/1) من قانون الآثار وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة وفقاً لأحكام المادة (155) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (156) من القــانون ذاته وجرم إخفاء آثار خلافا لأحكام المادة (26/أ/7) من قانون الآثار.

ونفذت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات، العقوبة الأشد دون سواها المحكوم بها المشتكى عليه، لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقه وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 20 دينارا، ومصادرة المضبوطات، قراراً وجاهيا قابلاً للاستئناف.