شريط الأخبار
مجموعة 2 بوينت زيرو تعزز حضورها العالمي بإيرادات تبلغ 21.9 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 7.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026 T964 تُعيَّن شريكًا تجاريًا لمعهد Uptime Institute لدعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية في العراق شركة OpenGate Capital تُبرم اتفاقية للاستحواذ على شركة Merak، العالمية المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لقطاع السكك الحديدية التابعة لشركة Knorr-Bremse من بانكوك إلى الشواطئ الساحرة... مراكز سنترال للتسوق في تايلاند تفتح أبواب تجربة صيفية فاخرة أمام المسافرين حول العالم ابوهديب يهنىء التلاهين أزمتنا.. عندما يبدأ خلل الفرد، ينتهي بمأزق الأمة... ملكة الإحساس إليسا تسطر ليلة مليئة بالحب في جرش الـ40 مهرجان المونودراما المسرحي الرابع يواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي بعرض فلسطيني واخر سوري الصين والعراق واليمن والأردن ... تنوع ثقافي يضيء "الهيبودروم" درصاف الحمداني تزين المسرح الشمالي في جرش بالصبغة التونسية كالاس: إذا نفذت خطة نزع سلاح حماس في غزة بالكامل فستشكل خطوة بناءة نحو السلام حماس تربط المرحلة الثانية بوقف القتل.. ومجلس السلام يطرح خارطة إدارة غزة الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة عتب ومطالبات جماهيرية بإعادة الإعلامي بلال العجارمة إلى فقرته في برنامج "يسعد صباحك" المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول" الحكومة تثيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب مجلس السلام يعلن مبادئ استكمال خطة ترامب بشأن غزة تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب بقيمة صفر اليمن تدين الاعتداءات الإيرانية الجديدة على الأردن والكويت إيران تمنع ناقلتين من عبور مضيق هرمز.. و 4 ناقلات أخرى تغير مسارها

حبس موظف مارس البلطجة على السكان

حبس موظف مارس البلطجة على السكان

القلعة نيوز- وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، موظفا رسميا بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن ثبت لها قيامه بـ "تهديد مواطن بقطع رأسه" واستعراض القوة على النَّاس دون وجه حق وترويعهم وتهديدهم بالعنف، وفرض سطوته خارج إطار القانون.

وأصدرت المحكمة حكمها بحق المُدان الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بعد إدانته بجريمتين من أصل 7 جرائم أسندتها النيابة العامة له، وهما القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف، ومقاومة الموظفين، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

وأسندت النيابة العامة للمُدان سبعة تهم وهي، جنحة القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، وجنحة مقاومة الموظفين، وجنحة التهديد، وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير، وجنحة إقلاق الراحة العامة، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وجنحة إخفاء آثار.

وبين قرار التجريم أنَّ المُدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، كحيازة سلاح ناري وإطلاق عيارات نارية وإغواء قاصر بحدود المادة (291/1/أ) من قانون العقوبات وحيازة المواد المخدرة، وضبطت الأجهزة الأمنية المختصَّة معه موس قرن غزال لون أبيض، وشفرة عمليات وثلاث قطع معدنية أثرية لون بني من الفترة الرومانية.

وتبين للمحكمة أنَّ غاية المُدان من استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف، ترويع المشتكي وتخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وإلحاق الضرر بممتلكاته، وقد استمعت المحكمة لثماني بينات في القضية.

وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات، على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة، وتكـون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين (177، 178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة خلافا لأحكام المادة (415/مكرر/1/ب ) والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات والرسوم.

وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادتين (177 و178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم مقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة (185) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

وأعلنت المحكمة أنَّه عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرائم التهديد خلافا لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات وجنحة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة (467/1) من قانون الآثار وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة وفقاً لأحكام المادة (155) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (156) من القــانون ذاته وجرم إخفاء آثار خلافا لأحكام المادة (26/أ/7) من قانون الآثار.

ونفذت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات، العقوبة الأشد دون سواها المحكوم بها المشتكى عليه، لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقه وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 20 دينارا، ومصادرة المضبوطات، قراراً وجاهيا قابلاً للاستئناف.