شريط الأخبار
المهندس عمرو أبو عنقور يكتب: على العهد بعدسة يوسف العلان – عندما تتحول الكاميرا إلى ضمير وطن ..كن عوناً لا عبئاً، فليس كل صمتٍ جُبنًا، ولا كل صوتٍ وعيًا، فلا تُثقِل وطنك بالظنون. الأمن العام يعلن انتهاء فترات الإنذار ويدعو لاتباع التعليمات مئات الإسرائيليين يفرون إلى قبرص في يخوت خامنئي : النصر على الكيان قريب ( صور ) الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة التاسعة من "الوعد الصادق 3" وستستمر حتى الفجر حرب إسرائيل وإيران... معلومات دقيقة ونتائج وخيمة ونهاية تبدو بعيدة الفيصلي يتعاقد مع السوري محمد الحلاق سقوط شظايا في الطرة بلواء الرمثا جراء انفجار طائرة مسيرة الصفدي: التركيز على التصعيد بين إيران وإسرائيل يجب ألا يُنسي العالم غزة الأميرة غيداء ترعى حفل إطلاق سلسلة مجلة "لانست للأورام" في الشرق الأوسط و"المبادرة العربية للسيطرة على السرطان إيران تطلق عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا من بينها الأردن.. 20 دولة عربية وإسلامية تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران الرواشدة يرعى حفل الجمعية الخيرية الشيشانية بالأعياد والمناسبات الوطنية ( صور ) المجالي: تقييم مستمر بشأن حركة الطيران في الأجواء الأردنية صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية ترامب: على إيران إجراء محادثات بخصوص خفض التصعيد "قبل فوات الأوان" نتنياهو: "سنغير وجه الشرق الأوسط" إيران في مجلس الأمن: استهداف إسرائيل دفاع عن النفس عراقجي: مكالمة هاتفية واحدة تنهي الهجوم الإسرائيلية

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

القلعة نيوز:

أسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما أسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.