شريط الأخبار
بعد اعتداء البشير .. الظهراوي: سأتحدث وعندي 60 مليون مشاهدة شهريا وزير الثقافة يلتقي أعضاء الجمعية الأردنية الكردية للثقافة الرواشدة : مدينة الفحيص حكاية مكانٍ صاغته المحّبة والتنوّع والأصالة بيزشكيان يلتقي مع بوتين الأسبوع المقبل بدء مباحثات قطرية إيرانية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز عراقجي يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمطالبة واشنطن بوقف إجراءاتها القسرية أمطار في شمال ووسط المملكة الأحد ما مصير مقاتلات "قسد" .. ومنصب مظلوم عبدي الشرع: نرى شمس سوريا تشرق من جديد مساعي الوسطاء تتكثف .. والرئيس الإيراني يكرر "لم نبدأ الحرب" كنعان: التصعيد الإسرائيلي في القدس يستهدف الوجود الفلسطيني ويمس هُوية المدينة ومقدساتها الأمانة تحذر الأردنيين من رسائل احتيالية حول مخالفات المواقف روسيا: فرنسا وبريطانيا "تلعبان بالنار" بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا روسيا تُهدِّد بضرب أهداف عسكرية لبريطانيا ردًّا على ضربات أوكرانية بصواريخ بريطانية القاضي ينقل تحيات الملك إلى الرئيس اليوناني مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمّان الأهلية تُعزّز برنامج البكالوريوس الجديد "تصميم المجوهرات" بالشراكة مع "ديفا للمجوهرات والألماس" زين ترعى العرض السينمائي الصحراوي لفيلم "ظل الصقر" في وادي رم مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تطلق حلول التوقيع الرقمي بالتعاون مع شركة توقيعي تسهيلات جديدة للمتقدمين لامتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

القلعة نيوز:

أسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما أسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.