شريط الأخبار
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة وزير الإدارة المحلية يضيء شجرة عيد الميلاد في لواء بني عبيد العياصرة يرعى حفل توزيــع جوائــز مسابقــة الإبــداع الطفولــي 2025. الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية هل سيخضع السلامي للضريبة؟ لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية بين المتضررين الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الملك: حظ الأردن بكم كبير يا نشامى .. الحمدلله على سلامتكم عبيد: موقفنا مع السكتيوي غير مقصود اليوم العالمي للتضامن الإنساني.. قيم وعطاء مستمر لدعم المجتمع الروح القتالية للنشامى في بطولة كأس العرب موضع فخر لكل الأردنيين

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

إسناد جرم القتل القصد لسائق مركبة تسبب بوفاة 6 أشخاص

القلعة نيوز:

أسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما أسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.