شريط الأخبار
المصري: حياة الأردنيين ليست أرقامًا في سجل الحوادث والحكومة مطالبة بالوقاية قبل وقوع الكوارث الصحافة العربية حين يضيق الشاطئ... وتتسع الحدود الراية الإعلامية… زينةُ العهد ورفعةُ الرسالة مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد القطاونة مخاطبًا القاضي: "من يوم ما استلمت رئاسة المجلس نفسي ما تقطع عني الصوت" النائب العرموطي يسأل: هل وجود الرياطي تحت القبة يزعجهم؟ النائب العرموطي: التصويت على المادة الثانية "قهرني" ترامب: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق أبوغوش توضح سبب رفض تعديل السكك الحديدية في "الملكية العقارية" "النواب" يضيف السكك إلى تعريف "الطريق" في معدل "الملكية العقارية" وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي طهبوب تعاني من اكتئاب نيابي العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار

النيابة العامة تسند للمعتدي على فتاة السابع 5 جرائم عقوبتها تصل إلى 30 عاما

النيابة العامة تسند للمعتدي على فتاة السابع 5 جرائم عقوبتها تصل إلى 30 عاما

القلعة نيوز- أسندت النيابة العامة لشخص صاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 21 عاما خمس تهم بعد أن اعتدى على سيدة طاعنة في السن، وهي نائمة في منزلها بمنطقة الدوار السابع غربي العاصمة عمان، وضرب ابنتها في وجهها بأداة حادة وسرق مصاغا ذهبية، ثم اعتدى على سيدة في مركبتها أمام المنزل وجرها لمسافة تزيد عن 300 متر.

وأسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المسندة إليه كافة، وبين أنه قام بالدخول إلى المنزل في منطقة الدوار السابع صباح يوم أمس في الساعة السابعة صباحا، وأخذ مصاغا ذهبية، وفي هذه اللحظة استيقظت سيدة طاعنة في السن عليه، وحاول خنقها، واعتدى عليها بالضرب، واستيقظت ابنتها الموجودة معها في المنزل، وبادرها بالضرب بأداة حادة على وجهها، ثم غادر المنزل من نفس الطريق التي دخل منها إليه.

وبين المتهم أنه وعند نزوله من المنزل صادف وجود فتاة تقوم بركن مركبتها على الشارع، واعتدى عليها وسرق مركبتها، وعلق الفتاة بحزام الأمان الذي كانت ترتديه وجرها لمسافة تجاوزت 300 متر على الشارع ولم يستجب لصراخها والألم الذي لحق بها جراء جرها على الأرض الخشنة.

وأوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المناوب المتهم لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة القضية، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالتالي هو مكرر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني.

وتبين أن المتهم لديه كشف طويل من الأسبقيات الجرمية تمثلت بالسرقات المتكررة والإقامة جبرية، وترقد سائقة المركبة التي وقعت ضحية أفعاله الإجرامية وتكرارها في إحدى المستشفيات، وحالتها العامة متوسطة.

وأجرى الأردن تعديلات على قانون العقوبات حيث حدد إيذاء الوجه بجناية وفق المادة 334 عقوبات مكررة، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، بينما قد تصل عقوبة الشروع في القتل لو نتج عنها وفاة إنسان إلى الإعدام.

--(بترا)