شريط الأخبار
عراقجي: روسيا وإيران تنسقان المواقف بشأن التصعيد الحالي الأردنية للصوامع: 17 عقدا لشراء القمح والشعير حتى شهر أيلول تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر.. مفاجآت مستمرة وسباق الأرقام القياسية شاهد بالفيديو والصور .. أبو صعيليك: الإصلاح الإداري في الأردن يمر بمحطة مفصلية جيش الاحتلال يعلن استعادة جثث 3 رهائن محتجزين في غزة إيران: جرحى الضربات الأمريكية لم تظهر عليهم علامة عدوى إشعاعية نتنياهو: لن ننجر لحرب استنزاف مع إيران الصفدي يتابع تداعيات التصعيد في المنطقة مع عدد من نظرائه 24 قتيلًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب مع إيران أبو صعيليك: توجه لتعديل مدة رخصة القيادة العمومي الأردن يدين هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق نائب الرئيس الأميركي: إيران بعثت رسائل غير مباشرة منتدى ماحص الثقافي في برقية شكر " للوزير الرواشده" : روح المسؤول الوطني الأصيل لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم فمن هو؟ مسؤول: روسيا تقدم سياحة علاجية فاخرة بأسعار تنافسية للعرب روبيو: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى إقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز فرص المنتخب السعودي لبلوغ ربع نهائي الكأس الذهبية 2025 مصدر صحفي: العدوان على إيران تنفيذ لخطة كلارك الأمريكية القديمة هل تدفع الدول المحايدة على الثمن ؟؟؟ بزشكيان لماكرون: يجب أن يتلقى الأمريكيون ردا على عدوانهم

تعليمات جديدة لقواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

تعليمات جديدة لقواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024
القلعة نيوز - نشر في الجريدة الرسمية، تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024، صادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 151) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتسري على الشركات المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأس مالها المكتتب على 500 ألف دينار أردني، فيما تستثنى الشركات الخاضعة لتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، من تطبيق أحكام التعليمات.


وبحسب التعليمات الحديدة؛ على مجلس الإدارة في الشركات المملوكة لأكثر من شخص، أن يضم عضواً مستقلاً واحداً إذا كان عدد أعضاء المجلس لا يتجاوز (7) أعضاء، وأن يضم (3) أعضاء مستقلين إذا كان عدد الأعضاء يزيد على (7) أعضاء، ما لم ينص عقد الشركة ونظامها الأساسي على عدد أكثر من الأعضاء المستقلين ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة التي تحقق مصلحة الشركة، وعلى الشركة إعلام مراقب عام الشركات في حال تعذر تطليق ذلك، وبيان الأسباب لاتخاذ القرار المناسب.

ولفتت إلى بقاء المجلس المنتخب قبل سريان هذه التعليمات قائما بأعضائه إلى حين انتهاء مدة ولايته أو انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأشارت التعليمات إلى أن صفة الاستقلالية تنتفي في أي مرحلة عن عضو مجلس الإدارة في حال كان أحد أقاربه أياً من أعضاء المجلس الطبيعيين أو ممثل الشخص الاعتباري أو أياً من موظفي الإدارة التنفيذية العليا لدى الشركة، أو أن يكون لأحد أقاربه أي مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة، أو إذا كان يعمل أو عمل لدى الشركة أو أي شركة تابعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس، أو إذا كانت له سيطرة على الشركة من خلال تملك (5) بالمئة أو أكثر من رأس مالها، أو إذا كان شريكاً لمدقق حسابات الشركة الخارجي أو موظفاً لدى المدقق خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.

وأكدت التعليمات الحديدة، أنه على الشركة الالتزام بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس على أن لا يقل عن مقعد واحد شريطة أن تتوافر فيها شروط العضوية الواردة في القانون وحسب واقع الحال إذا كانت عضواً أصيلاً أو ممثلاً لشخص اعتباري، وفي حال تعذر تطبيق ذلك، على الشركة الإفصاح للمراقب عن أسباب ذلك.