شريط الأخبار
بيانات عسكرية إسرائيلية: أكثر من 1000 صاروخ إيراني قادر على الوصول إلى إسرائيل روسيا: على أميركا التخلي عن لغة الإنذارات النهائية لإيران ترامب يمدد المهلة المحددة لفتح مضيق هرمز إلى مساء الثلاثاء الصفدي: الأردن مع سوريا وييسندها في كل خطوة من إعادة البناء الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسوريا العميد قآني لأصحاب إبستين: انتظروا مفاجآت جديدة ترامب: نجري مفاوضات "معمقة" مع إيران واتفاق محتمل قبل الثلاثاء وإلا سأفجر كل شيء الحرس الثوري: دمرنا أهدافا أمريكية وصهيونية في الكويت والإمارات قرارات مجلس الوزراء الأمن: مواطن عرّض حياته للخطر ونقل أجزاء مسيّرة في مركبته لتسليمها الخرابشة: لا رفع لأسعار الكهرباء وبند فرق أسعار الوقود الرواشدة ينعى الفنان التشكيلي والتربوي خلدون أبو طالب الأردن يبحث أوجه التعاون والتنسيق العسكري مع باكستان وزير الاستثمار: توسّع ملموس في المناطق التنموية بالتزامن مع تحسن مستوى الخدمات للمستثمرين. 1461 شهيدًا في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي مصادر تركية: فيدان سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع زيلينسكي والشرع في دمشق مصدران سوريان: زيلينسكي يصل إلى سوريا لإجراء محادثات مع الشرع الأمن: 18 بلاغاً لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة الجيش يعترض صاروخين ومسيرتين استهدفت الأراضي الأردنية الفايز يؤكد على التوازن بين استدامة الضمان وحماية الحقوق التقاعدية

تعليمات جديدة لقواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

تعليمات جديدة لقواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024
القلعة نيوز - نشر في الجريدة الرسمية، تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024، صادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 151) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وتسري على الشركات المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأس مالها المكتتب على 500 ألف دينار أردني، فيما تستثنى الشركات الخاضعة لتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، من تطبيق أحكام التعليمات.


وبحسب التعليمات الحديدة؛ على مجلس الإدارة في الشركات المملوكة لأكثر من شخص، أن يضم عضواً مستقلاً واحداً إذا كان عدد أعضاء المجلس لا يتجاوز (7) أعضاء، وأن يضم (3) أعضاء مستقلين إذا كان عدد الأعضاء يزيد على (7) أعضاء، ما لم ينص عقد الشركة ونظامها الأساسي على عدد أكثر من الأعضاء المستقلين ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة التي تحقق مصلحة الشركة، وعلى الشركة إعلام مراقب عام الشركات في حال تعذر تطليق ذلك، وبيان الأسباب لاتخاذ القرار المناسب.

ولفتت إلى بقاء المجلس المنتخب قبل سريان هذه التعليمات قائما بأعضائه إلى حين انتهاء مدة ولايته أو انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأشارت التعليمات إلى أن صفة الاستقلالية تنتفي في أي مرحلة عن عضو مجلس الإدارة في حال كان أحد أقاربه أياً من أعضاء المجلس الطبيعيين أو ممثل الشخص الاعتباري أو أياً من موظفي الإدارة التنفيذية العليا لدى الشركة، أو أن يكون لأحد أقاربه أي مصلحة أو أعمال تجارية أو علاقات قد تؤثر في أدائه لمهامه أو تتعارض مع مصالح الشركة، أو إذا كان يعمل أو عمل لدى الشركة أو أي شركة تابعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس، أو إذا كانت له سيطرة على الشركة من خلال تملك (5) بالمئة أو أكثر من رأس مالها، أو إذا كان شريكاً لمدقق حسابات الشركة الخارجي أو موظفاً لدى المدقق خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.

وأكدت التعليمات الحديدة، أنه على الشركة الالتزام بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس على أن لا يقل عن مقعد واحد شريطة أن تتوافر فيها شروط العضوية الواردة في القانون وحسب واقع الحال إذا كانت عضواً أصيلاً أو ممثلاً لشخص اعتباري، وفي حال تعذر تطبيق ذلك، على الشركة الإفصاح للمراقب عن أسباب ذلك.