شريط الأخبار
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات في المنطقة نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026 "مالية الأعيان" تطلع على عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مصر تؤكد دعمها بقوة لـ"إدارة غزة" الجديدة مصر وتركيا تستعدان لنقلة نوعية في العلاقات خبير تركي: ترامب جعل مستقبل "الناتو" موضعا للشك اسرائيل تضبط شخصين بحوزتهما 3.7 مليون دولار على الحدود مع الأردن عام على تشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل: إنجازات نوعية في التعليم والصحة والخدمات الحكومية استنفار عسكري إسرائيلي بعد اكتشاف تمزق في سياج حدودي مع الأردن الجيش السوري ينتشر في مناطق سيطرة الأكراد في محافظة دير الزور مقتل 3 جنود وإصابة آخرين بعد عمليتي استهداف طالتا قوات الجيش السوري الجيش السوري ينتشر في مناطق دير الزور مدير الجمارك: الدائرة شريك أساسي في دعم الصناعة الوطنية وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي "المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالجامعات وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا لمجلس تكنولوجيا المستقبل وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة مع السعودية وعقد مجلس الأعمال المشترك الملك يلتقي أعضاء المكتب الدائم للنواب ويؤكد على تطوير آليات العمل الحزبي قرار اسرائيلي بإزالة أشجار تمتد على 35 دونمًا في رام الله

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.