شريط الأخبار
حمد بن جاسم يؤكد؛ لا خطة أمريكية "بديلة" لإنهاء الحرب المدعى عليه: أردنيون.. أقامتها: شركة زين (أسماء) طالب التبليغ: البنك الاستثماري.. المطلوب تبليغهم: أردنيون (أسماء) المطلوب تبليغهم: أردنيون وأردنيات.. الطالب: بنك الأردن (أسماء) تبليغ من مدير الجمارك إلى الملازم الخصاونة مدعى عليهم: أردنيون.. المدّعي: بنك صفوة الإسلامي (أسماء) الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء ونهار الاربعاء يليه عدم استقرار جوي اعتبار من بعد ظهر الاربعاء وامطار رعدية وتحذيرات. الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية جميل محمد نمر جميل عبيد الحسيني ابو المجد في ذمة الله الملك ورئيس الإمارات يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة ولي العهد في ليلة القدر: "سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ" الملكة رانيا في ليلة القدر: اللهم اجعل لنا دعوة لا تُرد تبين أنها ابنته... القبض على سائق اعتدى على طفلة بعد تحديد مكان تواجده الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات تاريخ النشر : الإثنين انفجارات في القدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران هالة فاخر تكشف موقفها من عمليات التجميل الأمن يلاحق سائق حافلة ألقى طالبة مدرسة أرضا .. متوار عن الأنظار (فيديو) ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل البدء بتحديث البنية الالكترونية لنقابة المهندسين ضبط 22 متسولاً في العقبة منذ بداية رمضان

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.