شريط الأخبار
الرواشدة يطلّع على الاعمال الفنية لجدارية الزرقاء الفنية الأردن واليابان يعقدان الاجتماع الثامن للحوار حول التنمية الاقتصادية الصفدي يبحث مع عضو بالشيوخ الأميركي تعزيز الاستقرار في المنطقة طهبوب تسأل الحكومة عن 111 مليون دولار من البنك الدولي للحماية الاجتماعية اربعة رؤساء وزراء من السابقين حضروا لقاء اربد وغاب واحد وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري السفير القضاة يلتقي نظيره اللبناني في دمشق القضاة يلتقي محافظ ريف دمشق القضاة يلتقي وزير العدل السوري ويؤكد الأردن مستمر في دعم الشقيقة سوريا وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي الملك يزور إربد ويفتتح مشاريع تنموية وخدمية ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة الملك يفتتح مستشفى الأميرة بسمة ويوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في إربد ترامب يعرض صورا لكندا وغرينلاند وفنزويلا بلون العلم الأمريكي الحكومة السورية تحمل قيادة "قسد" المسؤولية الكاملة عن تداعيات تأخير تسليم مواقع في محيط مخيم الهول وزارة الدفاع السورية تعلن جاهزيتها لاستلام مخيم الهول وسجون داعش ترجيح إعلان نتائج التكميلية في النصف الأول من شباط المقبل أمن الدولة: براءة شاب من جناية ترويج المواد المخدرة الملك يوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان بمستشفى الأميرة بسمة

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.