شريط الأخبار
الإعلامية السورية رشا موسى توضح : زج صورتي بتقرير يخص المخلوع بشار الأسد تفتقر إلى المهنية والأخلاق الإعلامية فجر الجمعة.. الرئيس المصري يفتتح مسجد العزيز الحكيم بالمقطم ويؤدي الصلاة فيه بوتين يجرى اتصالين مع نتنياهو وبزشكيان ويعرض الوساطة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته ( صور ) المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات الديوان الملكى السعودى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للملك سلمان " السفير القضاة " يلتقي نظرائه الجزائري و القبرصي و الموريتاني في دمشق الأردن يشارك بالاجتماعات التحضير للقمة العربية-الصينية الثانية مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات براك: نتواصل مع جميع الأطراف في سوريا ونعمل لمنع أي تصعيد رئيس الموساد الإسرائيلي يصل الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الوضع في إيران الشرع يزور برلين الثلاثاء سحب احترازي لأصناف من حليب الأطفال "S26 AR GOLD" " القلعة نيوز" تُهنئ بذكرى الإسراء والمعراج نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها نحو مليون زائر أوروبي للأردن خلال العام الماضي استقالة بن بريك وتكليف د. الزنداني رئيسا للوزراء المنطقة العسكرية الشرقية تفشل محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجّهة استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.