شريط الأخبار
"ديلي صباح": تركيا تحبط مخططا إسرائيليا لتشغيل مجموعات كردية في الحرب ضد إيران ترامب يهدد بـ"محو" جزيرة خرج إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران "بسرعة" الأردن ودول عربية وإسلامية: محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس تقرير يكشف عن "سلاح إيران الخفي" داخل إسرائيل بزشكيان: إنهاء الحرب مرهون بشروط ضمان العزة والأمن والمصالح للشعب الإيراني تفاصيل مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان: الأسلحة المستخدمة والأسماء والعدد إيران تدعو دولا خليجية لـ"حسن الجوار" ومنع استخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الحرس الثوري يقول إنه نجح في "تدمير مركز قيادة وسيطرة سري" كان يضم 200 قائد وضابط أمريكي آلاف الجنود من فرقة النخبة الأمريكية يصلون الشرق الأوسط الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تقارير إعلامية إسرائيلية: الملك رفض عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن: المحادثات مع إيران مستمرة رغم موقفها في العلن مصدر أمني إسرائيلي: نحن بمرحلة إنهاء أهدافنا في إيران النائب أبو حسان يطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي تسهيلات مالية للقطاع الاقتصادي في دبي بـمليار درهم إسرائيل ترفع سعر بنزين 95 بمقدار سيكل للتر الملك يعود إلى أرض الوطن قمة أردنية سعودية قطرية في جدة امام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: عائلة مريض تناشد عبر " القلعة" لتدخل عاجل بشأن علاج ابنهم قبل نفاد الدواء الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.