شريط الأخبار
6 وفيات ونحو 750 إصابة في زوبعة ضربت جنوب البرازيل وزيرة بريطانية: مستودعات الأردن مليئة بالمساعدات وتنتظر الدخول لعزة الشرفات من عجلون: توحيد خطاب الوسط المحافظ أولويّة وطنيّة الرواشدة يشارك في مهرجان "فريج الفن والتصميم" بقطر نواب: زيادة رواتب القطاع العام ضرورة عاجلة لتحفيز الاقتصاد ورفض الموازنة دونها تحقيق لـ"الغارديان" يكشف عن أهوال سجن إسرائيلي تحت الأرض للفلسطينيين الأمير الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بايدن: ترمب يجلب العار لأمريكا إسرائيل تعلن أن الجثة المستعادة من غزة تعود لمحتجز إسرائيلي أرجنتيني منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة المعايطة: لا ديمقراطية دون تعددية وزير السياحة والآثار يترأس جلسة أممية في الرياض سوريا تشن حملة ضد داعش تزامنًا مع زيارة الشرع لواشنطن لافروف: العمل جارٍ على تنفيذ تجربة نووية روسية روسيا وكوريا الشمالية تبحثان تطوير التعاون العسكري والسياسي الملك يغادر أرض الوطن إلى طوكيو أولى محطات جولته الآسيوية المهندس حازم الحباشنة يحضر اللقاء الملكي في محافظة الكرك مديرية شباب البلقاء ومؤسسة فواصل وهيئة شباب كلنا الأردن ينفذون نشاطاً شبابياً مشتركاً المومني: المبادرات الشبابية تحولت لنماذج نجاح مؤثرة على مستوى المحافظات القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة "الإبادة"

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.