شريط الأخبار
ترامب يمازح الملك تشارلز .. "أمي كانت معجبة بك" ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم الملك تشارلز لترامب: "لولا بريطانيا لكنتم تتحدثون الفرنسية" (فيديو) ترامب: الملك تشارلز لا يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا رئيس مجلس الأعيان: أمن الأردن وأمن دول الخليج يشكلان منظومة واحدة لا تتجزأ الأردن يجدّد رفضه لسياسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية الأميرة بسمة تستذكر شقيقها الأمير محمد في الذكرى الخامسة لرحليه ولي العهد خلال تخريج خدمة العلم: موقعنا الملتهب كان دافعا لصقل الشخصية الوطنية ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية ومكتب م .علي أبوعنزة للاستشارات الهندسية وزير الأوقاف يفتتح قسماً متخصصاً لطباعة المصحف الشريف صوت الأردن عمر العبداللات نجم إفتتاح مهرجان جرش 2026 173 مليون دينار ارباح موحدة للبوتاس العربية .. وتوزيع 100 مليون كأرباح نقدية "البيعة في القاعة". تقرير يرصد تفاعل الأردنيين مع تغيير اسم العمل الإسلامي إلى الأمة 10 ملايين دولار مكافأة التأهل .. فيفا يرفع مستحقات المنتخبات في المونديال الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء تزور مجموعة " سند" آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18 % من الأرباح على المساهمين و تعرض الخطط المستقبلية لها 93.20 دينارا سعر غرام الذهب محليا بنكABC في الأردن يدعم مبادرة "متحفنا للكل" بالتعاون مع متحف الأطفال بدران في أيار .. سماء الأردن على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.