شريط الأخبار
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء التهديدات الإيرانية في المياه الإقليمية "الطاقة النيابية": مخزون المشتقات النفطية مطمئن باكستان تستضيف اجتماعا رباعيا لبحث جهود التهدئة في الشرق الأوسط استهداف إعلاميين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 20 صاروخا و37 طائرة مسيرة إيرانية بيان إيراني يعلن "استهداف قاعدة "الأمير سلطان" وزوارق دعم أمريكية قبالة سواحل عمان" الشرع يزور ألمانيا وبريطانيا البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية انطلاق الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي 2026 .. وروبوت عريفًا للحفل زوجة خالد يوسف تتقدم ببلاغ ضد إعلامية مشهورة وزوجها "سرعة خيالية" .. آلية عمل الصواريخ الفرط صوتية سقط فجأة .. نقل الفنان المصري طارق النهري للطوارئ أبو نبعة رئيسًا لجمعية الأطباء الرواد في نقابة الأطباء إعادة بناء عش ديناصور لحل لغز عمره 70 مليون عام نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج" التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان التوجيهي الأحد عمان الاهلية تعتمد الغياب بعذر لطلبتها الوافدين الموجودين خارج الاردن لامتحان منتصف الفصل مع إجراء امتحان تعويضي العمل النيابية تبحث مع الأحزاب مشروع قانون الضمان الاجتماعي هاني الجراح يفوز بموقع نقيب الفنانين الأردنيين الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.