شريط الأخبار
تغييرات وتعيينات متوقعه في مواقع مهمة ..قريبآ بحضور سفراء المكسيك وبنغلادش والسودان... سهرة ثقافية سياسية على مائدة الشيخ علي الزّيدان الحنيطي في أبو علندا ( فيديو وصور ) القوات الباكستانية تقضي على 38 مسلحًا في شمال غربي البلاد السعودية تعتزم رفع استثماراتها في أمريكا إلى تريليون دولار شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان سيدة الاعمال العراقية نوار عاصم بصمة قائدة عربية 2025 وزير الثقافة يزور محترف وجاليري الفنان التشكيلي حازم الزعبي محافظ معان يتفقد البرامج الشبابية والتطوير الرياضي الصفدي ونظيره الإيراني يبحثان قضايا ثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة رئيس مجلس الشورى البحريني يصل إلى المملكة في زيارة رسمية المناصير يكشف تفاصيل لقاءٍ مطوّل مع رئيس الوزراء الدكتور فراس الجغبير ينوي خوض انتخابات رئاسة بلدية "السلط الكبرى" تركيا.. فرق الإنقاذ تطلق عمليات بحث عن مدير منجم حديد إثر انهيار للتربة السيسي وبوتين يشاركان في فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى في مصر "بيزك - واللا".. استجواب نتنياهو في "أخطر القضايا" وتدخلات زوجته سارة للتأثير رئيس الوزراء الروسي: دول منظمة شنغهاي تستحوذ على ثلث الاقتصاد العالمي رئيس فنلندا: أوروبا ستضطر للتفاوض مباشرة مع روسيا مسؤول يكشف حقيقة شراء كريستيانو رونالدو يختا من تونس عاجل: يحدث الان ... الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء يلتقي رجل الأعمال المعروف زياد المناصير. إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.