شريط الأخبار
دول أوروبية تعرض إجراء محادثات مع إيران بشأن النووي مركز الأزمات: مراكز الإيواء ضمن الخطط الوطنية والاحتماء في المنازل كافٍ في الوضع الراهن التحذير من تداعيات قرار الاحتلال بالإخلاء على خدمات مجمع ناصر الطبي في خانيونس العكاليك: نظام جمركي شامل يوحّد الإجراءات ويؤسس لبيئة ذكية في المراكز الحدودية الملكية الأردنية: الرحلات الجوية ستسير كما هو مخطط لها دون أي تعديل الأمم المتحدة تؤجل مؤتمر التسوية السلمية لفلسطين وتؤكد التزامها بحل الدولتين وزارة الداخلية وشركة "جت" تطلقان خدمة الحجز الإلكتروني لمسافري جسر الملك حسين الأمن العام: القبض على شخص يشتبه بقتله لطفله في العقبة هدف علوان مرشح ليكون الأجمل في تصفيات المونديال فرق الصيانة التابعة للقوات المسلحة تُجري صيانة لمنزل تضرر بسقوط مقذوف ناري في إربد طقس معتدل اليوم وارتفاع تدريجي في الحرارة حتى الأربعاء أهالي هاشمية معان يشكون ضعف انترنت شركة أمنية الجيش الإسرائيلي: ندعو إلى إخلاء كل المنشآت النووية في إيران 69.6 دينارا سعر الذهب عيار 21 محليا تعادل مثير بين الأهلي وميامي في افتتاح مونديال الاندية عراقجي: رد إيران على إسرائيل يرتكز على "الدفاع عن النفس" 10 قتلى وأكثر من 200 جريح جراء ضربات صاروخية إيرانية على مناطق "إسرائيلية" جوجل تُوقف متصفح كروم في بعض هواتف آيفون القديمة مطاردة شرسة لجندي أمريكي قتل بناته الثلاث خلال رحلة تخييم ملعقة واحدة تسبب شللاً.. طبيب أعصاب أمريكي يُحذر من خطورة العسل على الرضع

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.