شريط الأخبار
وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان مجلس جديد لمركز عبر المتوسط (اسماء) الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.30 دينارا للغرام أسواق العملات تتأرجح المرشحون لرئاسة النادي الارثودكسي (اسماء) حزب الاتحاد الوطني: الأردن يمارس اختصاصه الإقليمي وسيادته الوطنية حوارات النخبة .. حين تضيق الطرق كيف نُدير الأزمة قبل أن تُديرنا؟ راتب محمد صلاح يتضاعف 3 مرات بعد رحيله عن ليفربول! وظائف حكومية شاغرة .. ومدعوون للتعيين (اسماء) واشنطن ترسل لطهران خطة إنهاء الحرب الأمن يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتباع إرشادات السلامة مجلس النواب يناقش مُعدّل قانون الملكية العقارية الأربعاء شركة ألبان اردنية ترفع أسعارها اعتبارا من اليوم النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقارير وقوانين هامة شرق أوسط يغلي في اليوم الـ 26 للحرب .. تطورات عاجل | مسؤول إيراني: مستعدون للاستماع إلى مقترحات "مستدامة" لإنهاء الحرب أمريكا ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب وطهران تُبلغ الوسطاء: لن يخدعنا ترامب مجددًا

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.