شريط الأخبار
وزير الثقافة يلتقي عدد من شعراء البادية الأردنية حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة الانتقالية مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج " الرواشدة" يلتقي هيئات و مثقفي وكتاب وفناني الزرقاء وزارة الثقافة الأردنية تحتفي بيوم الشجرة " المهراس، والحديقة الثقافية نموذجا" وزير الداخلية وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مصنعا في دير علا الجراح: الإسراء والمعراج رسالة إيمان وثبات وتجديد للعهد مع القدس وزير الثقافة يلتقي سفيرة جمهورية سريلانكا في عمّان ولي العهد يعزي العيسوي بوفاة شقيقته إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط 451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار رئيس الوزراء يشكر نظيره اللبناني على حفاوة الاستقبال مذكرة تفاهم بين الأردن ولبنان للتعاون في مجالات الطاقة رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس النوَّاب اللُّبناني كنعان: ذكرى الإسراء والمعراج تستحضر معاني الصبر والثبات على الحق بمواجهة التحديات الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025 رئيس الوزراء ينقل تحيَّات الملك إلى الرئيس اللبناني ذكرى الإسراء والمعراج .. محطة إيمانية لتجديد الصبر والأمل مرصد الزلازل يسجل هزة ارضية بقوة 4 درجات في البحر الميت وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى في مركز تأهيل المدمنين

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.