شريط الأخبار
الأردن ولبنان يبحثان التعاون والتنسيق العسكري القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال التنفيذ القضائي يحذر: الكفالة التزام مش مجرد توقيع الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مجلس التربية ينسب بتسمية رؤساء مجالس امناء الجامعات (اسماء) في مقابلة مُتلفزة : د. الحوراني ود. حمدان يضيئان على الخطة الاستراتيجية لجامعة عمان الأهلية والتخصصات الحديثة والتقنية 11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026 ظواهر فلكية تزين سماء سبتمبر .. من اقترانات القمر إلى تألق الزهرة شركة مصفاة البترول الأردنية تشارك في التمرين السيبراني الوطني 2026 تجارة الأردن تدعو لإطلاق برنامج عمل اقتصادي أردني سعودي مشترك بريطانيا.. إجراء تأديبي ضد مسؤولة تمنت موت نتنياهو منتخب الشباب يلتقي نظيره الأفغاني غدا اختتام فعاليات مهرجان شبيب بدورته الــ32 أمسية ثقافية في مادبا بشأن الإبداعات النسوية في المحافظة دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن مادة تدخل في تحلية الأطعمة "غرف الصناعة" تشيد بإجراءات "الغذاء والدواء" لتعزيز سلامة وجودة الصناعات الغذائية "سند" يتأهل للمرحلة النهائية في جوائز ديجيتال أونجا 2026

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.