شريط الأخبار
مصدر رسمي : العملية الأمنية في الرمثا مستمرة حتى اللحظة ترامب: نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا تحديث : إصابة 4 أشخاص في مداهمة أمنية بمدينة الرمثا ولي العهد عبر انستقرام: شكرًا للنشامى عاجل : المومني : الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في لواء الرمثا مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي لتأسيسه غوتيريش: إقامة الدولة للفلسطينيين حق أصيل وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الألماني شهيد ومصابان من قوات الأمن السورية باعتداء إرهابي في ريف السويداء وكالة أممية: إعادة إعمار غزة يكلف أكثر من 70 مليار دولار حسّان يترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة "الحسين للعمل التطوعي" الرواشدة : فخور بوجودي مع كادر وزارة الثقافة في لقاء يفيض شغفًا بالإبداع والفنون الوسطاء يجتمعون في القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة الملكة: بين أبنائي وبناتي في الجامعة الأردنية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو الملكة رانيا تزور الجامعة الأردنية وتطلع على مشروع رقمنة التعليم وزير الثقافة وسفير جمهورية جورجيا يبحثان تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الملك وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية قروض بمليار دولار.. تعاون جديد بين فيفا والسعودية فائض الميزان التجاري السعودي ينمو بأسرع وتيرة في 3 أعوام

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.