شريط الأخبار
الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يمدد ولاية الانروا الخارجية الروسية: بوتين بعث برقية تهنئة إلى الشرع بمناسبة مرور عام على التغيير مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة سمو ولي العهد : فخورون بالأنجاز الاردني العظيم بتأهيل الاردن للمشاركة في بطولة كاس العالم الكروية الاردن من بين المتأهلين :نتائج قرعة مجموعات كأس العالم 2026 (صور) رفع جاهزية البلديات استعدادًا لحالة عدم الاستقرار الجوي السبت النشامى ضمن مجموعة الأرجنتين والجزائر والنمسا في مونديال 2026 الرياحي يُعلن عزمة الترشح لرئاسة بلدية دير الكهف في البادية الشمالية الأردن ودول عربية وإسلامية: إخراج سكان غزة عبر رفح "مرفوض" الأرصاد: هطول أمطار متفرقة في عدّة مناطق الأمير علي يترأس الوفد الأردني في قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن بوتين: إقامة دولة فلسطينية أساس قانوني لأي تسوية عادلة القاضي يشارك في إضاءة شجرة عيد الميلاد في الكرك اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو ترامب يتسلم جائزة الفيفا للسلام الملك : فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026 ترامب: أرقام قياسية في بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة الكويت بـكأس العرب السبت الرئاسة الفلسطينية: الأسير البرغوثي يتعرض لاعتداءات انتقامية خطيرة

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.