شريط الأخبار
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025 حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية ساعات على غُرة رجب ويبدأ العد التنازلي لشهر الخير والمغفرة كما انفردت القلعة نيوز المجلس القضائي يحيل ابو حجيلة والسمارات على التقاعد وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية رئيس الفيفا يشيد بالجماهير الأردنية ودورها في إنجاز النشامى وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى السعودية الجمارك تدعو للاستفادة من إعفاءات الغرامات المترتبة على القضايا محافظة: قطاع التعليم العالي يمر بمرحلة تحوّل جوهري جامعة البلقاء التطبيقية تستضيف مؤتمر «رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام» جامعة البلقاء التطبيقية تستقبل مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية وتبحث آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي بعد إفريقيا.. الاتحاد الآسيوي يعلن نيته إطلاق بطولة جديدة للمنتخبات مصر تنفي زيادة رسوم الدخول للسياح الروس الأمم المتحدة تجدد ولاية بعثة حفظ السلام في الكونغو وتطالب رواندا بسحب قواتها "تواصل معه مباشرة بعد المقابلة المثيرة للجدل".. مدرب منتخب مصر يكشف حالة صلاح قبل كأس إفريقيا دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم إيطاليا تعد مشروع مرسوم لمواصلة دعم أوكرانيا في 2026 خبر سار للجزائريين.. قناة مفتوحة تنقل 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا ولي العهد يترأس اجتماعا للجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.