شريط الأخبار
أمير قطر يعزي الملك بوفاة ابو الراغب وفد سوري يشارك بجولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة أمريكية الأردنيون يشيعون رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب عاجل : في سابقة حميدة ... "الحباشنة "يصدر كتابه الجديد ويخصص ريعه لمرضى السرطان في الأردن أبو حسان تحت القبة: آن أوان استثمار "كنوز الأردن" ووقف تصدير الثروات خاما النائب إبراهيم الطراونة: الكرك مثال صارخ على فجوة تنموية تهدد سلامة المواطنين النائب محمود نعيمات يكشف خللا في البنية التحتية بالكرك بعد المنخفض الجوي الأخير فوضى واستياء من حديث وزير العمل تحت القبة .. ومطالبات بالاعتذار طهبوب تستجوب الحكومة بسبب العمل اللائق العليمات يطلب تحويل ملف تأجير أراضي سكة حديد المخيبة لمكافحة الفساد الزعبي: يبدو أن وزير المياه يعيش في برج عاجيّ الخشمان ينعى أبوالراغب: السلط تفقد ابنها الأصيل الخلايلة: أراض باعتها الخزينة بـ 30 ألفا تعرض بـ 3 ملايين دينار الحواري: عمّان أفضل بيئة تعليمية في الوطن العربي العرموطي لم يسبق أن يسيء وزيرا لنائب .. وعلى البكار الاعتذار الحكومة تتراجع عن إلغاء المجلس الصحي العالي وتقرر إعادة تفعيله قطامين: تجاوزات وثغرات في دعم النقل لطلبة الجامعات الحكومية مصدر أمني ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر كلاب مؤشرات ترفع سقف تفاؤل الشارع الرياضي بإنجازات النشامى المونديالية المنتخب الأولمبي يستهل مشواره في النهائيات الآسيوية بلقاء نظيره الفيتنامي غدا

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.