شريط الأخبار
"المهندس الشرفات ": زراعة البادية الشمالية الشرقية تبذل جهودًا وطنية هادفة تسعى لتحقيق التنمية البيئة الشاملة الرواشدة ينعى الأديب والشاعر محمد سلام جميعان "مطار مدينة عمّان" يستقبل أول طائرة بعد تشغيله مصرع 9 أشخاص في انهيار ثلجي شمال غربي باكستان شهيد برصاص الاحتلال جنوب نابلس مختصون : العوامل النفسية تساعد مرضى السرطان على الاستجابة للعلاج وتقلل من مستويات القلق الهناندة يشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لاتحاد الجامعات العربية في طرابلس الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة الأردن يعزز استقرار مخيم الأزرق بتوفير الكهرباء على مدار الساعة للاجئين "الأونروا": هدم إسرائيل مبانينا بالقدس تحد صارخ ومتعمد للقانون الدولي وزير البيئة: إلقاء النفايات العشوائي تحول لسلوك مجتمعي ينعكس اقتصاديًا ولي العهد في دافوس .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم مفوضية اللاجئين: الأردن يعزز استقرار مخيم الأزرق بتوفير الكهرباء على مدار الساعة هيئة الطاقة تؤكد عدم التزام بعض محطات شحن المركبات الكهربائية بالتسعيرة المقرّرة وزير المال السعودي يقلل من تأثير فنزويلا في سوق النفط العراق يدعو الدول الأوروبية لتسلّم مواطنيها من معتقلي تنظيم داعش الجمعية الفلكية: اقتران القمر بالثريا يُزيّن السماء ليلة الثلاثاء اجتماع أردني-أوروبي ببروكسل الاثنين تمهيداً لمؤتمر استثماري في البحر الميت ترامب: رحلتي إلى دافوس حققت إنجازات كثيرة النائب طهبوب تطالب بكشف تفاصيل منح مشروع الناقل الوطني

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.