شريط الأخبار
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة النائب ديمة طهبوب تطالب زيادة رواتب المتقاعدين من تخفيضات الموازنة إلغاء رسوم وثيقة العبور للسوريين القادمين من الأردن ختام بطولة الشطرنج للجامعات الأردنية في الطفيلة التقنية مرشحون لموقعين هامين .. أحدهما شاغر والآخر إلى التقاعد قريبا مستشفى متخصص لمعالجة أمراض السرطان في الكرك العبداللات: الإرادة الملكية تؤكد التزام الأردن بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمانة عمّان تمدد عمل الباص السريع حتى الساعة 12 ليلا اعتبارا من بداية 2025 3999 طن من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي السبت "البترول الوطنية": نسعى للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العام 2032 بدء أربعينية الشتاء اليوم ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت في الأردن تطبيق “إلى” يوزع جوائز إضافية في منصته الترويجية لجائزة الكنز الكبرى للعام 2024 بالعبدلي مول الحكومة تصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل وزير الاستثمار: 4 مليارات دينار حجم الاستثمارات من 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي الخارجية الأمريكية تبلغ “أحمد الشرع” إلغاء المكافأة المالية المعروضة لاعتقاله واشنطن تبلغ الشرع بإلغاء المكافأة المالية المعروضة لاعتقاله اقليم حركة فتح في بلجيكا يزور سفارة فلسطين لبحث اليات العمل المشترك الأردن يرحب بقرار أممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة بفلسطين المحتلة الخارجية: البدء بمنح المواطنين الأردنيين تأشيرة الدخول إلى روسيا إلكترونيا اعتبارا من 5 كانون الأول

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.