شريط الأخبار
القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية 3 ليالٍ هادئة بين واشنطن وطهران .. وآمال على الحوار الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية... الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا جمعية الزعترة تتبنى حملة المليون توقيع ضد المخدرات

اشـتـراط موافقـة البنـك المركـزي لتعيين غيـر الأردنيين في شركات التأمين

اشـتـراط موافقـة البنـك المركـزي لتعيين غيـر الأردنيين في شركات التأمين
القلعة نيوز:
اشترط البنك المركزي الأردني على مقدمي الخدمات التأمينية عدم تعيين موظفين غير أردنيين جدد الا بموافقة مسبقة منه وطلب تزويده بتفاصيل عن الموظفين غير الأردنيين العاملين لديها ومبررات استمرار الحاجة لهم وذلك خلال شهر من تاريخ التعميم .
جاء ذلك عملا بأحكام المادة 101 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021 .
وتولى البنك المركزي الأردني أعمال الرقابة والاشراف على قطاع التامين في المملكة اعتبارا من 15-6-2021 بدلا من إدارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة وذلك بعد صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة2021 والمنشور في الجريدة الرسمية في 16-5-2021.
وبحسب البنك المركزي فقد جـاء القانـون بمفاهيـم جديـدة حـول فصـل الادارة عـن الملكيـة ولتعزيـز الحاكميـة المؤسسـية فـي شـركات التأميـن وكذلـك تحديـد تعريـف المصلحـة المؤثـرة والمسـاهم الرئيسـي فـي شـركات التأميـن.
. ويهــدف قانــون تنظيــم أعمــال التأميــن إلــى تنظيــم قواعــد ممارســة أعمــال التأميــن بمــا يضمــن تحقيــق قطــاع التأميــن لغاياتــه وذلــك مــن خــال تحديــث الأطــر الرقابيــة علــى أعمــال التأميــن بتمكيــن البنــك المركــزي مــن الاشــراف والرقابــة علــى القطــاع وبمــا ينســجم مــع الممارســات الفضلــى المطبقــة فــي العالــم.
كمــا يهــدف إلــى تعزيــز دور البنــك المركــزي فــي إرســاء قواعــد الحاكميــة المؤسســية فــي شــركات التأميــن ومقدمــي الخدمــات التأمينيــة ولتحســين الكفـاءة الماليـة لشـركات التأميـن ووضـع معاييـر واضحـة وشـفافة للرقابـة عليهـا وتنظيـم إجـراءات ترخيـص شـركات التأميـن وعمليـات تملـك الشـركات القائمـة لمنـع السـيطرة عليهـا مـن مسـاهمين غيـر موثوقيـن ولمنـح البنـك المركـزي الصلاحيات اللازمة للتعامـل مـع الشـركات المتعثـرة.
وحـدد القانـون المتطلبـات التنظيميـة لضمـان الفصـل بيـن أعمـال التأميـن علـى الحيـاة وأعمـال التأمينـات العامـة للشـركات التـي تقـدم كلاهما وعمـل علـى إرسـاء قواعـد التنظيـم الرقابـي القانونـي لشـركات التأميـن التكافلـي وتفعيـل دور هيئـات الرقابـة الشـرعية الرقابي وتعزيـز حاكميتها على شـركات التأميـن التكافلـي باإلضافـة لمعالجـة أوجـه القصـور والثغـرات التـي أفرزهـا التطبيـق العملـي للقانـون الحالـي رقـم )33 )لسـنة 1999 وتعديلاته.