آخر الأخبار
العيسوي .....هذا الرجل الذي لم يخذل الملكرسالة تلميذ محب إلى معلم مجد، لمن طوقت رسالتهم أعناقنافي رحاب الوفاء لصنّاع المعروف.. رحمةٌ لمن رحل، وحفظٌ لمن خلفإطلاق وتوقيع رواية «صابون نابلسي» للكاتبة الفلسطينية سهام السايح في معرض عمّان الدولي للكتاب.كرايس رايت: ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نوويمديرية الأمن تسيّر بعثتها الأولى إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرةأبو السمن: قطاع الإسكان والتطوير الحضري يحظى باهتمام ملكي"صحة الطفيلة" تناقش تحديث بيانات الكوادر وآليات الترشيح للورش التدريبيةشكر لمديرية ثقافة الطفلالطيبة تنتظر القرار : سنوات من الوعود وحان وقت الإنصاف
منذ سنتيندقيقتان
التحكم بالخط:

العمل : 173 دعوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور بالنصف الأول للعام الحالي

العمل : 173 دعوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور بالنصف الأول للعام الحالي

القلعة نيوز- قال مدير وحدة سلطة دعاوى الأجور في وزارة العمل سامر القضاة، إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى الوحدة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 173 دعوى.

وأضاف القضاة في تصريح صحفي اليوم الأحد ،أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (219) دعوى عمالية في النصف الأول العامالحالي ، منها 140 من الدعاوى المسجلة العام الحالي، و 79 من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن 33 دعوى من العام الحالي ما زالت قيد النظر .
وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 394 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي ، وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال 6 أشهر من تركه العمل، إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
وبين القضاة أن الوحدة تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل، ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن الوحدة تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه، وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على 100 دينار.
وأكد أن قرارات الوحدة يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
--(بترا)

المزيد في قسم اقتصاد

الأكثر قراءة

الأخبار العاجلة

كن الأول في معرفة آخر المستجدات فور حدوثها

ابقَ على اطّلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام و سياسة الخصوصية.
+962